حكم قضاء المرأة الصلاة التي فاجأها الحيض في آخر وقتها

تاريخ الفتوى: 19 يونيو 2023 م
رقم الفتوى: 7716
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصلاة
حكم قضاء المرأة الصلاة التي فاجأها الحيض في آخر وقتها

ما حكم قضاء المرأة الصلاة التي فاجأها الحيض في آخر وقتها؟ حيث إن هناك امرأةً فاجأَها الحيضُ قبل أذان العصر بزمنٍ يسيرٍ، ولم تكن قد أدَّت صلاة الظهر، فهل يلزمها قضاء صلاة الظهر بعد طُهرها من الحيض؟

لا يجب على المرأة التي فاجأَها الحيضُ قَبل خروج وقت الصلاة بزمنٍ يسيرٍ يزيد على الزمن الذي يَسَع أداء تكبيرة الإحرام أنْ تَقضيَها، ولا حرج عليها في ذلك شرعًا.

المحتويات

 

بداية ونهاية وقت الصلاة المفروضة

جَعَل الشرعُ الشريفُ للصلوات المفروضة أوقاتًا مخصوصةً، بحيث لا يجوز للمكلَّف أنْ يأتي بالصلاة المفروضة في غير وقتها المحدَّد لها إلا لعذرٍ شرعيٍّ؛ لقول الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103].

قال العلامة الشوكاني في "فتح القدير" (1/ 588-589، ط. دار ابن كثير): [﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ أَيْ: محدودًا معيَّنًا، يقال: وَقَتَهُ فهو موقوت، وَوَقَّتَهُ فهو موقَّت. والمعنى: إنَّ الله افترض على عباده الصلواتِ، وكَتَبَهَا عليهم في أوقاتها المحدودة؛ لا يجوز لأحد أن يأتي بها في غير ذلك الوقت إلا لعذرٍ شرعيٍّ مِن نومٍ أو سهوٍ أو نحوهما] اهـ.

وتيسيرًا على المكلَّفين: وسَّعَ الشارع الحكيم في أوقات الصلوات، فجَعَل لها أوَّلًا وآخِرًا، وجَعَل أداءها في أيِّ جزءٍ من هذه الأوقات مُجْزِئًا، وهذا ما بيَّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَآخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ العِشَاءِ الْآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، والترمذي والنسائي في "السنن".

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صَلَّى في أول الوقت وفي آخِره؛ فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، قَالَ: فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظُّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدِ انْتَصَفَ النَّهَارُ، وَهُوَ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ، ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ، ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدِ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ، ثُمَّ أَخَّرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ، ثُمَّ أَصْبَحَ، فَدَعَا السَّائِلَ، فَقَالَ: «الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

فأفاد ذلك جواز أداء الفريضة في أيِّ وقتٍ ما بين أول وقت الصلاة وآخِره، ولا يكون المكلف عاصيًا بتأخيره أداء الفريضة إلى آخر وقتها.

المختار للفتوى في وقت وجوب الصلاة في ذمة المكلف

المختار للفتوى: أنَّ وقت وجوب الصلاة في ذمة المكلف هو آخر الوقت؛ لأنه الوقت الذي لا يَسَعه تأخير الصلاة عنه، وإلا أَثِم إن أخَّرها عن ذلك الوقت، فدلّ ذلك على أنه وقت الوجوب، ولا يأثم المكلَّف بتركه أمرًا إلا الواجب، وآخِر الوقت الذي لا يسع المكلف فيه تأخير الصلاة عنه هو مقدار ما يَسَع تكبيرة الإحرام، وهو مختار مذهب الحنفية.

قال الإمام أبو بكر الجَصَّاص في "الفصول في الأصول" (2/ 130، ط. أوقاف الكويت): [لزوم فرض الوقت عندنا متعلق بآخره؛ وهو مقدار ما يلحق فيه الافتتاح، وما قبله ليس بوقت للوجوب] اهـ.

وقال علاء الدين الحَصْكَفِي في "الدر المختار" (ص: 106، ط. دار الكتب العلمية) في ذكر ضابط الوقت الذي يتعلق به وجوب الصلاة عند بيان أحكام صلاة المسافر: [(والمعتبر في تغيير الفرض: آخِر الوقت) وهو قَدْر ما يَسَع التحريمة؛ (فإن كان) المكلَّف (في آخِره مسافرًا: وَجَب ركعتان، وإلا فأربع)؛ لأنه المعتبر في السببية عند عدم الأداء قَبله] اهـ.

قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (2/ 131، ط. دار الفكر) مُحَشِّيًا عليه: [(قوله: والمعتبر في تغيير الفرض)؛ أي: مِن قصرٍ إلى إتمامٍ وبالعكس. (قوله: وهو) أي: آخِر الوقت قَدْر ما يَسَع التحريمة؛ كذا في "الشُّرُنْبُلَالِيَّة"، و"البحر"، و"النهر"] اهـ.

قضاء المرأة الصلاة التي فاجأها الحيض في آخر وقتها

مقتضى ذلك: أنه لا تجب الصلاة على المكلَّف إلا إذا كان خاليًا من الأعذار قبل خروج وقت الصلاة بقدر ما يَسَع تكبيرة الإحرام، فإذا حاضت المرأة قبل ذلك المقدار فلا يجب عليها فَرْضُ هذه الصلاة، ولا تصير دَيْنًا في ذمتها، بل هي في وقت أداء الصلاة وتعذر عليها الأداء بسبب الحيض، وذلك غير ملزمٍ للقضاء؛ لأنه لم يتقرر وجوب فرض الصلاة في حقها، وما دام الوجوب لم يتقرر فلا تطالب المرأة بالقضاء.

قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي في "المبسوط" (2/ 14-15، ط. دار المعرفة): [وإذا أدركها الحيض في شيءٍ مِن الوقت وقد افتَتَحَت الصلاةَ أو لم تَفْتَتِحْهَا: سقطَت تلك الصلاة عنها.. ما بقي شيءٌ مِن الوقت؛ فالصلاة لم تَصِرْ دَيْنًا في ذمتها، بل هي في الوقت عين، وإنما تعذر عليها الأداء بسبب الحيض وذلك غير موجب للقضاء، فأما بخروج الوقت: فتصير الصلاة دَيْنًا في ذمتها، والحيض لا يمنع كون الصلاة دَيْنًا في ذمتها، وقد بَيَّنَّا فيما سبق أن الوجوب يتعلق بآخِر الوقت؛ لكونه مخيرًا في أول الوقت، وما لم يتقرر الوجوب لا يجب القضاء] اهـ.

وقال افتِخار الدين طاهِرٌ البخاري في "خلاصة الفتاوى" (مخطوط: 1021، لوحة: 73ب، وقف شيخ الإسلام فيض أفندي): [فإنْ أدركها الحيضُ في شيءٍ مِن الوقت وقد افتَتَحَت الصلاةَ أو لَم تَفتَحْها سقَطَت تلك الصلاةُ عنها.. ولو افتَتَحَت الصلاةَ في آخِر الوقت ثُم حاضت لا يَلزمُها قضاءُ هذه الصلاة عندنا] اهـ.

وقال برهان الدين ابن مَازَه في "المحيط البرهاني" (2/ 40، ط. دار الكتب العلمية): [وإذ سافر أول الوقت أو آخره قصر إذا بقي منه مقدار التحريمة، وهذا مذهبنا؛ لأن الوجوب يتعلق بآخر الوقت عندنا؛ لأنه في أول الوقت، مخير بين الأداء والتأخير، وإنه يبقى الوجوب، ولهذا لو فات في أول الوقت لقي الله تعالى، ولا شيء عليه فدل أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت، وإذا كان هو مسافرًا في آخر الوقت كان عليه صلاة السفر، وعلى هذا الأصل مسائل: أحدُها هذه المسألة.. والخامسة: الطاهرة إذا حاضت في هذا الوقت] اهـ.

وقال زين الدين ابن نُجَيْم في "البحر الرائق" (2/ 149، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(قوله: والمعتبر فيه آخر الوقت)؛ أي: المعتبر في وجوب الأربع أو الركعتين عند عدم الأداء في أول الوقت: الجزء الأخير من الوقت؛ وهو قدر ما يَسَع التحريمة، فإن كان فيه مقيمًا: وجب عليه أربع، وإن كان مسافرًا: فركعتان.. وفائدة إضافته إلى الجزء الأخير: اعتبار حال المكلف فيه، فلو بلغ صبي، أو أسلم كافر، أو أفاق مجنون، أو طهرت الحائض أو النفساء في آخر الوقت بعد مضي الأكثر: تجب عليهم الصلاة، ولو كان الصبي قد صلَّاها في أوله، وبعكسه: لو جُنَّ أو حاضت أو نَفِست فيه: لم يجب؛ لفقد الأهلية عند وجود السبب] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه لا يجب على المرأة المذكورة التي فاجأَها الحيضُ قَبل خروج وقت صلاة الظهر بزمنٍ يسيرٍ يزيد على الزمن الذي يَسَع أداء تكبيرة الإحرام أنْ تَقضيَها، ولا حرج عليها في ذلك شرعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم أداء الصلاة أثناء العمل ورفع الصوت بالأذان عبر مكبرات الصوت؟ فهناك شركة يعمل بها عدد كبير من العمال، وحرصًا من الشركة على أن يجد العمال مكانًا مناسبًا للصلاة أثناء تواجدهم بمكان العمل قامت ببناء مسجد، ولوحظ في الآونة الأخيرة تحول المكان من مكان مخصص للصلاة أثناء ساعات العمل إلى دار للعبادة، وإصرار مرتاديه على طلبات تتعارض مع ظروف وساعات العمل، من ذلك مكبرات الصوت لرفع الأذان بحجة أن مكانة رافع الأذان في الجنة كذا وما شابه ذلك.
وقد حاولت إدارة الشركة عدة مرات التنبيه على العمال الالتزام بالمسموح أثناء ساعات العمل، ونظرًا لحساسية الوضع بالنسبة للإدارة الأجنبية للشركة وحرصها على ألا يُضارّ أحد من الناحية الشرعية نتوجه لفضيلتكم بطلب الإحاطة في هذا الموضوع.


ما مدى صحة الحديث الوارد في صلاة التسابيح؟ وما حكمها؟ حيث يدَّعي بعض الناس أنها بدعة وضلالة، وأن حديثها مكذوب وموضوع.


ما حكم صلاة ركعتي الطواف في غير مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ حيث يوجد رجلٌ أكرمه الله بالعمرة، وبعد أن انتهى مِن طوافه صلى ركعتي الطواف في مكانٍ مِن المسجد الحرام بعيدًا عن زحام الطائفين، وأكمل عمرته إلى أن انتهى منها، ثم أخبره أحد الأشخاص بأنه كان ينبغي عليه أن يصلي الركعتين في مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام. فهل تجزئ صلاة الركعتين في المسجد الحرام بعيدًا عن المقام؟


ما حكم حركة الإصبع عند التشهد؟ أبدعة هو أم سنة؟


ما هي المسافة المسموح بها في التباعد بين الصفوف في صلاة الجماعة، إذا لم يكن بين الصفوف فاصل؟


ما حكم صلاة الجمعة بأقل من أربعين في زمن الوباء؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد..
فإن من نوازل العصر ومتقلبات الأحوال: جائحة كورونا التي أصابت العالم بأسره، أسأل الله تعالى السلامة منه لجميع الناس.
وهذه الأزمة تجعل المتغيرات إلى المرونة والتمسك بيسر الدين الإسلامي وملامح رحمته ومحاسن تشريعه، فيما نقوم به من الطاعات كالجمعة والجماعة والتجمع لأداء العبادات والتباعد في الصفوف، وتقليل عدد التجمع في الأماكن العامة ودور العبادات.
وقد أعلنت وزارة الصحة التابعة لسيريلانكا والجهات المختصة بمنع التجمع بأكثر من خمسة وعشرين شخصًا في الأماكن العامة ودور العبادات، وفي إطار هذه الأزمة أفتت هيئة الإفتاء التابعة لجمعية علماء سيريلانكا بإقامة الجمعة في أماكن مختلفة، وذلك بناءً على جواز تعدد الجمعة في بلدٍ واحدٍ عند الحاجة في المذهب الشافعي.
ولكن لا يزال العلماء يناقشون مسألة التجمع بأقل من أربعين رجلًا في هذه الحالة الراهنة، علمًا بأن المعتمد في المذهب الشافعي أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر، فاختلفت آراء العلماء على اتجاهين:
الاتجاه الأول: الإنكار بإقامة الجمعة بأقل من أربعين رجلًا؛ اعتمادًا على القول الراجح المعتمد في المذهب الشافعي، وتعليلًا بأن العدد غير مكتمل.
الاتجاه الثاني: تنفيذ إقامة الجمعة بالعدد المسموح؛ تعظيمًا لشعائر الله، ومراعاة للمصلحة الدينية.
وبينما هو كذلك قد عثرتُ على مخطوطٍ لعالم جليل وعلم من كبار علماء سيريلانكا، وركن من أركان علم الفلك، ومؤسس الكلية الحسنية العربية الشيخ العلامة عبد الصمد رحمه الله، الذي كان رئيسًا لجمعية علماء سيريلانكا فترة طويلة، وله عدة مؤلفات من المطبوع والمخطوط.
وقد ألف كتابًا في عام 1912م، بخطه وسماه بـ "ضوء الشرعة بعدد الجمعة"، وقد ناقش الأدلة والآراء ورجح القول بأن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر.
وما حاصله: وإذا كان أهل البلد أقل من الأربعين، فإن كانوا (الشافعية) بأربعة فصاعدًا وأرادوا تقليد الإمام أبي حنيفة في صحة الجمعة بأربعة، فيجوز أن يصلوا الجمعة إن قلدوه تقليدًا صحيحًا؛ بأن يحافظوا كلهم على جميع الشروط المعتبرة عنده، ولكنه تُسنّ إعادتها ظهرًا خروجًا من الخلاف القوي. وإذا أرادوا أن يعملوا باختيار بعض الأئمة الشافعية في صحة الجمعة بدون أربعين وصلوا الجمعة فلا بأس بذلك، ولكن يلزمهم أن يعيدوا الظهر بعدها لوجوب العمل بالراجح، فإن لم يعيدوا الظهر جماعة أو فرادى فينكر عليهم إنكارًا شديدًا.
أطلب من سماحتكم إبداء موقف دار الإفتاء في إعادة الظهر بعد الجمعة: هل هي لازمة إذا عملوا في هذه المسألة على المرجوح في المذهب الشافعي؟ أو هل هي مسنونة إذا قلدوا في هذه المسألة مذهب الحنفية أو المالكية حفاظًا على جميع شروطهم؟ ولكم جزيل الشكر ومن الله حسن الثواب.