هل يجوز رمي الحصيات السبع دفعة واحدة؟ فأثناء رمي جمرة العقبة يحصل زحام شديد، فيقوم بعض الناس برمي الحصيات كلها دفعةً واحدةً؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
رمي الحاج للحصيات السبع دفعةً واحدةً يعتبر بمثابة رمي حصاة واحدة فقط، ويلزم من فعل ذلك أن يرمي بستٍّ سواها، بناء على المعتمد في المذاهب، وعلى مَن فعل ذلك دمٌ.
المحتويات
الرمي في اللغة: نبذُ الشيء وإلقاؤُه، والحصيات: جمع حصاة، والحصيات والجمرات يطلقان على صِغَارِ الحجارة، فرمي الحصى أو الجمار في اللغة: القَذْف بالأحجار الصغار. ينظر: "مقاييس اللغة" لابن فارس (2/ 435، ط. دار الفكر) و"لسان العرب" لابن منظور (4/ 145، ط. دار صادر).
وهذا المعنى اللغوي لرمي الجمار مراعًى في المعنى الاصطلاحي الشرعي؛ إذ يُراد برمي الحصيات أو الجمرات عند الفقهاء: القذف بالحصى في زمانٍ مخصوصٍ، ومكانٍ مخصوص، وعددٍ مخصوصٍ. ينظر: "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" للكاساني الحنفي (2/ 137، ط. دار الكتب العلمية).
الرمي واجبٌ مِن واجبات الحج عند فقهاء المذاهب الأربعة؛ لما رواه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أتى رجلٌ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله، إني حلقتُ قبل أن أرمي، فقال: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» وأتاه آخر فقال: إني ذبحتُ قبل أن أرمي، قال: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» وأتاه آخر، فقال: إني أفضتُ إلى البيت قبل أن أرمي، قال: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» قال: فما رأيته سُئِلَ يومئذ عن شيء، إلَّا قال «افْعَلُوا وَلَا حَرَجَ». فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» أمرٌ ظاهره يقتضي وجوب العمل.
المراد بالواجب في الحج: ما يُجْبَر تركه بدمٍ، ولا يتوقف وجود الحج على فعله، كما أنَّ فقهاء المذاهب الأربعة متفقون على أنَّ عدد الحصيات لكلِّ جَمْرة سبعة؛ وذلك لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «ثُمَّ سَلَكَ الطَّريقَ الوُسْطى التي تَخْرُجُ على الجَمْرةِ الكُبْرى، حتى أتى الجَمْرةَ التي عند الشَّجَرةِ، فرماها بسَبْعِ حَصَياتٍ -يُكَبِّرُ مع كلِّ حصاةٍ منها- مِثْلَ حَصَى الخَذْفِ، رَمَى مِن بطْنِ الوادي، ثم انصَرَفَ إلى المَنْحَر». رواه مسلم في "صحيحه". ينظر: "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" للكاساني (2/ 136)، و"الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" للنفراوي المالكي (1/ 362، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" للخطيب الشربيني الشافعي (2/ 285، ط. دار الكتب العلمية)، و"زاد المستقنع في اختصار المقنع" للحجاوي (ص: 94، ط. دار الوطن).
التفريق بين الحصيات السَّبْع عند الرمي -بأن يرمي كلَّ حصاةٍ بانفرادها واحدةً واحدةً- شرطٌ عند جمهور الفقهاء من الحنفيَّة والمالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة؛ وذلك لأنَّ الرمي وَجَبَ تَعبُّدًا فيراعى فيه مورد التعبد، وقد ورد بتفريق الرميات فوجب اعتباره.
قال العلَّامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (2/ 158): [فإن رمى إحدى الجمار بسبع حصيات جميعًا دفعةً واحدةً فهي عن واحدةٍ، ويرمي ستةً أخرى؛ لأنَّ التوقيف ورد بتفريق الرميات فوجب اعتباره، وهذا بخلاف الاستنجاء أنه إذا استنجى بحجر واحد وأنقاه كفاه، ولا يراعى فيه العدد عندنا؛ لأن وجوب الاستنجاء ثبت معقولًا بمعنى التطهير فإذا حصلت الطهارة بواحد اكتفى به، فأمَّا الرمي فإنما وجب تعبدًا محضًا فيراعى فيه مورد التعبد، وأنه ورد بالتفريق فيقتصر عليه] اهـ.
وقال العلَّامة النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" (1/ 363): [فشرائط الصحة: كون المرمي حجرًا؛ كرخام أو بِرَامٍ فلا يصح بطين ولا معدن، وكون إيصال الحصاة إلى الجمرة بواسطة الرمي، وكون الرمي باليد، فلا يصح بقوسٍ، ولا بِرِجْلٍ، ولا بفم، وأن يرمي كلَّ حصاةٍ بانفرادها، فإن رمى بالسبع مرةً واحدةً اعْتد بواحدةٍ] اهـ.
وقال العلَّامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (2/ 276): [وللرمي شروط؛ ذكرها في قوله: (ويشترط) في رمي النحر وغيره (رمي) الحصيات (السبع واحدة واحدة) للاتباع، رواه مسلم، والمراد: بسبع رميات فيجزئ وإن وقعن معًا أو سبقت الأخيرة الأولى في الوقوع. فلو رمى السبع مرة واحدة أو حصاتين كذلك إحداهما بيمينه والأخرى بيساره لم يحسب إلَّا واحدة وإن تعاقب الوقوع] اهـ.
وقال العلَّامة البُهُوتِي الحنبلي في "الروض المربع شرح زاد المستقنع" (ص: 278، ط. دار المؤيد): [(فإذا وصل إلى منى، وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة) بدأ بجمرة العقبة فـ(رماها بسبع حصيات متعاقبات) واحدة بعد واحدة، فلو رمى دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة] اهـ.
ذهب عطاء إلى أنه إن رمى الحصيات السبع دفعةً واحدةً يجزئه ويُكَبِّر لكلِّ حصاةٍ، ونُقل عن الإمام أبي حنيفة أنه إذا وقعتِ السبع متفرقةً على مواضع الجمرات جاز، وإن وقعتْ على مكانٍ واحدٍ لا يجوز، وهو وجهٌ عند الشافعيَّة؛ حيث جاء في "مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للرحماني" (9/ 184، ط. الجامعة السلفية): «قال ابن قدامة: وإن رمى الحصاة دفعة واحدة لم يجزه إلا عن واحدة، نص عليه أحمد، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وقال عطاء: يجزئه ويُكَبِّر لكلِّ حصاةٍ. انتهى. وما ذكره الحافظ من موافقة أبي حنيفة لعطاء في إجزاء رمي السبع دفعة واحدة لعله أخذه عن صاحب "التوضيح" من الشافعية كما سيأتي في كلام العيني أو عن الكرماني، فإنه ذهب إلى ذلك حيث قال: إذا وقعت السبع متفرقة على مواضع الجمرات جاز، كما لو جمع بين أسواط الحد بضربة واحدة وإن وقعت على مكان واحد لا يجوز، وليس هذا مشهورًا في مذهب الحنفيَّة، بل المصرح في فروعهم عدم الإجزاء مطلقًا كما هو قول الأئمة الثلاثة] اهـ.
وقال الإمام الرافعي في "العزيز شرح الوجيز" المعروف بـ "الشرح الكبير" (3/ 439، ط. دار الكتب العلمية): [ولو رمى حصاتين معًا نظر إن وقعتَا معًا فالمحسوب رميةٌ واحدةٌ، وكذا لو رمى سبعًا دفعةً واحدةً ووقعت دفعة واحدة أو مرتبًا في الوقوع فرمية لاتحاد الرمي، أو رميتان لتعدد الوقوع؟ فيه وجهان: أصحهما: أولهما، وهو المذكور في الكتاب، ويروى الثاني عن أبي حنيفة رحمه الله ولو أتبع الحجَرَ الحَجَرَ ووقعت الأولى قبل الثانية فهما رميتان، وإن تساويتا في الوقوع ففيه الوجهان، والأصح: وهو المذكور في الكتاب: أنهما رميتان، وأجروا الوجهين فيما لَوْ وقعت الثَّانِيةُ قَبْلَ الأولَى] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (8/ 176، ط. دار الفكر): [وحكى إمام الحرمين ومَن تابعه وجهًا شاذًّا ضعيفًا أنه يحسب بعدد الحصيات المترتبات في الوقوع] اهـ.
بذلك يظهر أن عامة الفقهاء قد ذهبوا في حالة رمي الحاج للسبع حصيات دفعة واحدة إلى أنه لا يجزئ، وذهب عطاء إلى كون ذلك مجزئًا، واعتبر الإمام أبو حنيفة -فيما نُقِل عنه- والشافعيَّة في وجهٍ ترتيب وقوع الحصيات؛ حيث ذهبوا إلى الإجزاء في حالة ما إذا وقعتِ الأولى قبل الثانية وهكذا.
وبناءً عليه وفي واقعة السؤال: فرميك للحصيات دفعةً واحدةً يعتبر بمثابة رمي حصاة واحدة فقط، ويلزمك أن ترمي بستٍّ سواها، بناء على المعتمد في المذاهب، وعلى مَن فعل ذلك دمٌ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز لمَن حجّ عن آخر بعد وفاته الحصول على مال من تركته مساويًا لما أنفقه مقابل تأدية فريضة الحج نيابة عنه؟ وهل يختلف الأمر في حالة الوصية وعدمها؟
ما الذي يحصل به التحلل الأصغر؟ فهناك رجلٌ عزم على الحج هذا العام، ويعلم أنه لا يباح له لبس الثياب إلا بعد التحلل الأول أو الأصغر، فبأيِّ شيءٍ يحصل هذا التحلل؟
ما حكم إهداء ثواب الأعمال الصالحة للأحياء والأموات؟ وهل ذلك يجوز شرعًا؟
في ظل ما تقوم به المؤسسات المعنية بالوكالة عن الحجاج في ذبح هدايا التمتع والقران وتوزيعها على مستحقيها؛ فمتى يكون ذبح هذه الهدايا؟ علمًا بأنه يزداد في بعض الأحيان عدد الهدايا بكميات يتعذر معها استيفاء الذبح في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، رغم استمرار الذبح المتتابع للهدايا دون انقطاع؛ فهل يكون الذبح حينئذٍ واقعًا في وقته أداءً، أو يكون قضاءً؟
ما حكم قطع الإحرام بالعمرة التطوعية لكسر الرجل؟ فإن صديقًا لي أحرم بالعمرة من بيته ولم يشترط التحلل إن حبسه حابس، وكانت هذه العمرة الثانية له، وفي أثناء ذهابه إلى المطار كُسِرت إحدى رجليه، وهو مضطر الآن للخروج عن إحرامه، ومدة التعافي بعد الجراحة تتجاوز مدة تأشيرة السفر، فهل يجوز له أن يتحلل؟ وهل عليه دمٌ؟ وهل يجب قضاء العمرة؟ أفيدونا أفادكم الله.
ما المقصود من عبارة (حاضري المسجد الحرام)؟ حيث أعيش في مكة المكرمة، وسافرتُ إلى زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بداية شهر ذي القعدة، ثم رجعتُ فأحرمتُ من آبار عليٍّ بالعمرة، علمًا بأني قد نويتُ أن أحج هذا العام، فهل ينطبق عليَّ وصف حاضري المسجد الحرام الوارد في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُن أَهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ﴾؟