ما السِّنُّ المعتبرة شرعًا كحدٍّ أدنى في الأضحية إذا كانت من الضأن؟
السِّنَّ المعتبَرةَ شرعًا كحدٍّ أدنى في الأضحية إذا كانت مِن الضأن هي ستةُ أشهرٍ فأكثر؛ وذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن الضأن في هذه السن تظهر عليه علامات اكتمال النمو وأماراته.
المحتويات
الأضحية شعيرةٌ مِن شعائر الإسلام؛ قال الله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [الحج: 36]، وهي: اسم لما يُذْبَحُ من الإبل والبقر والغنم تقرُّبًا إلى الله تعالى يوم النحر وأيام التشريق؛ قال تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: 28].
وهي مِن أعظَم القُرُبات يوم النحر؛ فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» أخرجه الأئمة: الترمذي -واللفظ له- وابن ماجه والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
ومِن فضلها: أنها بابٌ من أبواب التوسعة على الناس أيام العيد والتشريق؛ كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلهِ» أخرجه الأئمة: مالك في "الموطأ" واللفظ له، وأحمد في "المسند"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
للأضحية شروطٌ في الشريعة الإسلامية حتى تقع صحيحة مُجْزِئةً عن صاحبها، فمِن هذه الشروط:
أن تكون الأضحية مِن بهيمة الأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والغنم بنوعيه (المَعْز، والضأن)، وذلك باتفاق جماهير الفقهاء سلفًا وخلفًا؛ كما في "التمهيد" للإمام ابن عبد البر (23/ 188، ط. أوقاف المغرب)، و"المجموع" للإمام النووي (8/ 393، ط. دار الفكر).
ومنها: بلوغ الأضحية السِّنَّ المعتبرة لها شرعًا، وأقلُّها في الضأن -كما هي مسألتنا-: أن يكون جَذَعًا باتفاق جماهير الفقهاء؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «نِعْمَ الْأُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ» أخرجه الأئمة: إسحاق بن راهويه، وأحمد في "المسند"، والترمذي واللفظ له، والبيهقي في "السنن"، وقال الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية".
قال الإمام ابن القَطَّان في "الإقناع" (1/ 301، ط. الفاروق): [اتفق علماء الأمصار أنَّ الجذع من الضأن يجزئ إذا كان سليمًا مما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه لا يجوز في الأضاحي] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (4/ 250، ط. دار الكتب العلمية): [أكثر أهل العلم يقولون: يجزئ الجذع من الضأن هديًا وضحية، وهو قول مالك، والليث، والثوري، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (8/ 394): [وأجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل، والبقر، والمعز، إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع] اهـ.
مع اتفاق جماهير الفقهاء على أنَّ الجذعة من الضأن تجزئ في الأضحية، إلا أنهم اختلفوا في تحديد سن الجذعة، والمختار للفتوى: أنَّ الجَذَعَ من الضأن هو ما أتمَّ سِتَّةَ أشْهُرٍ فصاعدًا؛ وذلك لأن الضأن إذا بلغ ستة أشهر كان له القدرة على التناسُل في تلك السِّن، وهذا يدل على اكتمال نموه، وهو ما عليه جمهور الفقهاء مِن الحنفية -وإن اشتَرَط بعضُهم أن يكون عظيمًا بحيث يشتبه على الناظر فيَظُنُّهُ ثَنِيًّا وهو ما أَتَمَّ سَنَةً-، والمالكية في قول، والشافعية في وجه، والحنابلة في المعتمد، وهو قول وَكِيعِ بن الجَرَّاح.
جاء في "سنن الإمام الترمذي" أن وَكِيعًا كان يقول: "الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ يَكُونُ ابْنَ سِتَّةِ أَوْ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ".
وقال العلامة زين الدين ابن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (8/ 201-202، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(وجاز الثَّنِي من الكلِّ والجذع من الضأن).. وقالوا: هذا إذا كان الجذع عظيمًا بحيث لو خُلط بالثَّنِيات ليشتبه على الناظرين، والجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهرٍ عند الفقهاء] اهـ.
وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في "المعونة" (ص: 659، ط. المكتبة التجارية): [والسِّن الجائز فيها الجذع من الضأن.. والجَذَع من الضأن ما له ستة أشهُر فما زاد] اهـ.
وقال الإمام شهاب الدين القَرَافِيُّ المالكي في "الذخيرة" (4/ 145، ط. دار الغرب الإسلامي): [قال ابن يونس: قال ابن حبيب: وسِن الجَذَع مِن الضأن مِن ستة أشهر] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (3/ 193، ط. المكتب الإسلامي): [ولا يجزئ من الضأن إلا الجَذَع أو الجَذَعة.. ثم الجَذَع: ما استكمل سَنَةً على الأصح. وقيل: ما استكملت ستة أشهر] اهـ.
وقال العلامة أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 531، ط. دار الكتب العلمية): [(ولا يجزئ) في الأضحية.. (إلا الجَذَع من الضأن، وهو ما له ستة أشهرٍ).. والفرق بين جَذَع الضأن والمعز: أنَّ جَذَع الضأن ينزو فيُلقِّح، بخلاف الجَذَع مِن المَعْز، قاله إبراهيم الحربي] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ السِّنَّ المعتبَرةَ شرعًا كحدٍّ أدنى في الأضحية إذا كانت مِن الضأن هي ستةُ أشهرٍ فأكثر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الدفع من مزدلفة قبل منتصف الليل؟ فنحن شركة تعمل في مجال السياحة الدينية، ونود الاستفسار عما يلي: هل يجوز الدفع من مزدلفة قبل منتصف الليل؟
ما حكم السفر للحج بدون محرم حيث إن عمري الآن تجاوز 52 سنة. فهل يحق لي الذهاب إلى الحج من دون محرم؟
ما حكم صيام أيام التشريق للمتمتع؟ حيث إن هناك بعض الحجاج يحُجُّون متمتعين ولا يقدرون على شراء هدي التمتع، ويريدون أن يصوموا عِوَضًا عن الهدي ثلاثة أيام في الحج، فهل يجوز صيام هذه الأيام الثلاثة في أيام التشريق؛ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة؟
ما حكم الذهاب للعمرة لمن لا تجد مَن يعتني بأطفالها؟ حيث أرغب في الذهاب للعمرة وعندي القدرة المالية لكن لا أجد مَن يعتني بأطفالي في وقت سفري؛ خاصة أن أحدهم ما زال في مدة الرضاع، ويصعب عليَّ اصطحابهم معي لصغر أعمارهم، فهل عليَّ إثم إن تخلفتُ عن العمرة في هذا العام، وهل الأفضل لي السفر أو البقاء لرعاية أولادي؟
ما مدى إجزاء السعي بين الصفا والمروة إلى انتهاء السياج المخصص لسير العربات؟ فكان هناك رجلٌ يسعى بين الصفا والمروة، وقد لاحَظَ في أثناء سَعْيه أن السياج المخصص لسَيْر العَرَبات ينتهي عند بداية الصعود قبل الوصول إلى حجارة الجَبَلَين الموجودة حاليًّا، فهل يجزئه أن يستدير عند نهاية هذا السياج مستأنفًا الشوط التالي، سواء عند جبل الصفا أو جبل المروة؟
ما حكم ما تم دفعه من ثمن الأضحية التي ماتت قبل استلامها من البائع؟ فقد اشتريت بهيمة للأضحية من أحد تجار المواشي وعاينتُها، ودفعتُ أكثر ثمنها بناءً على وزنها مبدئيًّا وقت المعاينة، مع الاتفاق على أنها في ضمان البائع حتى موعد تسليمها المتفق عليه بيننا وهو يوم العيد؛ حيث يتم الوزن حينئذ ودفع باقي الثمن الذي يتحدد بناءً على هذا الوزن النهائي، وتراضينا على ذلك، وبعد يومين ماتت هذه البهيمة، وأرجع لي التاجر المبلغ الذي كنت قد دفعته له. وسؤالي حتى لا أقع في الإثم: هل يجب عليَّ شيءٌ تجاه البائع؟ وهل يحصل لي ثواب الأضحية في هذه الحالة؟