حكم تأخير الإنجاب باستخدام وسائل منع الحمل

تاريخ الفتوى: 07 مايو 2023 م
رقم الفتوى: 7648
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الطب والتداوي
حكم تأخير الإنجاب باستخدام وسائل منع الحمل

ما حكم تأخير الإنجاب باستخدام الوسائل الحديثة لمنع الحمل؟

يجوز للزوجين الاتفاق على تأخير الإنجاب، إذا كان في ذلك مصلحة تخصُّهما أو أحدهما، ويجوز استخدام وسائل منع الحمل الحديثة لهذا الغرض -بشرط اتفاق الزوجين عليه-، ما دامت بإشراف طبي، ولا يترتب على استخدام تلك الوسيلة ضررٌ أو تعطيل خاصِّيَة الحمل بشكل نهائِيٍّ.

المحتويات

 

حق الزوجين في الاتفاق على تأخير الإنجاب

إذا غلب على ظنِّ الزوجَيْن أنَّهما غيرُ قادرَيْن على هذه المسؤولية، أو قَرَّرا عدمَ الإنجاب لمصلحةٍ معينةٍ -كأن يكون في الإنجاب خطورة مثلًا على صحَّة الزوجة- فاتفقا على تأخير الإنجاب، فلا حَرَجَ عليهما في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: 233].

ولأنَّه لم يرِد في كتاب الله تعالى نصٌّ يُحرِّم تأخير الإنجاب أو تقليلَه، واتفاقهما على تأخير الإنجاب في هذه الحالة يُقاس على العزل.

والعزل: هو أن يجامع، فإذا قارب الإنزال، نَزَع فأنزل خارج الفرج؛ ينظر: "روضة الطالبين" للنووي (7/ 205، ط. المكتب الإسلامي).

ووجه القياس: اشتراك العزل والاتفاق على تأجيل الإنجاب في المآل، وهو عدمُ حصول العلوق.

ويظهر من ذلك أن الاتفاق بين الزوجين على تأخير الإنجاب أصله قائم على أن الولد وحقَّ الإنجاب من الحقوق الزوجية المشتركة.

قال الإمام الماوردي في "الحاوي الكبير" (9/ 320، ط. دار الكتب العلمية): [الحق في ولد الحرة مشترك بينهما] اهـ.

آراء المذاهب الفقهية في حكم العزل في حالة اتفاق الزوجين

قد ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ العزلَ مباحٌ في حالة اتفاق الزوجين على ذلك؛ مستدِلِّينَ بما رواه الشيخان عن جابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: "كُنَّا نَعْزِلُ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ"، وعند مسلم: زاد إسحاق، قال سفيان: "لو كان شيئًا يُنهَى عنه لنهانا عنه القرآن"، وفي رواية أخرى عنده: "فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَنْهَنَا".

وروى الشيخان -واللفظ للبخاري- عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيًا من سبي العرب، فاشتهينا النساء، واشتدَّت علينا العزبة وأحببنا العزل، فأردنا أن نعزل، وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك، فقال: «مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ».

وروى الإمام مسلم في "صحيحه" عن جابر رضي الله عنه أنَّ رجلًا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إنَّ لي جارية، هي خادمنا وسَانِيَتُنَا، وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، فقال: «اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا»؛ قال الإمام ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (7/ 61-62، ط. مكتبة الرشد): [قال الطحاوي: وقوله عليه السلام: «مَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا» إلى آخر الحديث، فيه دليلٌ أن العزلَ غير مكروه؛ لأنه عليه السلام لمَّا أخبروه أنهم يفعلون ذلك لم يُنكِره عليهم، ولا نهاهم عنه، وقال: «مَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا فَإنَّما هُو القَدَرُ»] اهـ.

وقال الإمام ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (3/ 214، ط. دار الكتاب الإسلامي): [العزل جائز بالإذن، وهذا هو الصحيح عند عامة العلماء] اهـ.

وقال العلامة الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (3/ 225، ط. دار الفكر): [يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (7/ 205) عند حديثه عن العزل: [لا يحرم في الزوجة على المذهب، سواء الحرة والأمة بالإذن وغيره] اهـ.

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (5/ 189، ط. دار الكتب العلمية): [(ويحرم العزل عن الحرة إلا بإذنها)؛ لما روي عن عمر رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يُعزَل عن الحرة إلَّا بإذنها". رواه أحمد وابن ماجه؛ ولأنَّ لها في الولد حقًّا، وعليها في العزل ضرر، فلم يَجُزْ إلا بإذنها] اهـ.

حكم تأخير الإنجاب باستخدام وسائل منع الحمل

تأسيسًا على ذلك: فإنَّ استخدام وسائل منع الحمل الحديثة جائز؛ قياسًا على العزل الثابت جوازه بما تقدَّم، إذ إنهما يشتركان في عدم حصول العلق، ويدخل في ذلك كلُّ وسائل منع الحمل الحديثة؛ ما لم يترتب على استخدام تلك الوسائل عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى، فإن كانت وسيلةٌ ما يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى فهي ممنوعة؛ وذلك لما فيها من تعطيل الإنسال المؤدي إلى إهدار ضرورة المحافظة على النسل، وهي إحدى الضرورات الخمس التي جعلها الإسلام من مقاصده الأساسية.

أما إذا وجدت ضرورة لذلك كأن يُخشى على حياة الزوجة من الهلاك إذا ما تم الحمل مستقبلًا أو كان هنالك مرض وراثي يُخشى من انتقاله للجنين فيجوز استخدام تلك الوسيلة، والذي يحكم بذلك هو الطبيب الثقة المختص، وألَّا يترتب على استخدام تلك الوسيلة ضرر.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإنه يجوز للزوجين الاتفاق على تأخير الإنجاب، إذا كان في ذلك مصلحة تخصُّهما أو أحدهما، ويجوز تعاطي وسائل منع الحمل الحديثة لهذا الغرض -بشرط اتفاق الزوجين عليه-، ما دامت بإشراف طبي، ولا يترتب على استخدام تلك الوسيلة ضررٌ أو تعطيل خاصِّيَة الحمل بشكل نهائِيٍّ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم أخذ جزء من بنكرياس الخنزير وزراعته في إنسان؟ حيث إن داء البول السكري ينشأ عن نقص مادة الأنسولين من غدة خاصة بالبطن تسمى البنكرياس، ويسبب هذا المرض بمرور الوقت حدوث مضاعفات عديدة للمريض من بينها الفشل الكلوي وهبوط القلب والشلل والعمى وضعف الدورة الدموية بالأطراف مما ينتج عنه غرغرينا تستلزم إجراء عملية بتر لإحدى الساقين أو كليهما، ومعظم تلك المضاعفات يصعب منع حدوثها مع أساليب العلاج المتبعة حاليًا، وهناك طائفة من مرضى السكر يتعرضون لخطر الموت عند عدم علاجهم بالحقن بالأنسولين، وفي محاولة علاج هذا المرض لم يكن متاحًا لدى الأطباء سوى استخدام مادة الأنسولين المستخرجة من غدة البنكرياس لحيوان الخنزير؛ لأنها شديدة الشبه بالمادة التي يكونها البنكرياس البشري بخلاف المادة المستخرجة من بنكرياس الأبقار.
ساهم استخدام هذه المادة لعدة سنوات في تخفيف معاناة مرضى السكر إلا أن هذه الطريقة لا تلبي احتياجات الجسم بدقة وتجرى الأبحاث للتوصل إلى السبيل الأمثل لعلاج هذا المرض منها نقل البنكرياس من حديثي الوفاة وزراعة البنكرياس عن طريق نقل الخلايا المتخصصة من البنكرياس والتي تقوم بإفراز مادة الأنسولين، وكانت تلك التجارب على الحيوان وأتت بنتائج مرضية عرضت في مؤتمرات علمية عالمية، ونقول يمكننا الآن بدء تطبيق هذه الطريقة على متطوعين من مرضى السكر بعد إحاطتهم علمًا بتفاصيل هذا الأسلوب الجديد في العلاج، وعلى ذلك سوف يتم أخذ الخلايا المتخصصة في إفراز الأنسولين من غدة بنكرياس حيوان الخنزير، ولملاءمتها للمواصفات الخاصة المطلوبة.
برجاء التكرم بالإفادة عن مشروعية هذا العمل الطبي الذي يمكن أن يسهم في تخفيف المعاناة عن آلاف المرضى في مصر والعالم من وجهة نظر الدين الإسلامي.


ما حكم إجهاض الحمل المشوه في الشهر الخامس؛ حيث توجد امرأةٌ في الشهر الخامس في الحمل أجمع الأطباء على تشوه الطفل، وهذه ثالث حالة تمر بها الأم. فهل يجوز لها أن تُجْهِضَ هذا الحمل المُشَوَّه؟


يقول السائل: عندما نقوم بزيارة بعض أحبابنا من المرضى نقوم بالدعاء لهم في حالة مرضهم؛ فهل ورد في الشرع ما يفيد الدعاء للمريض عند زيارته؟


ما حكم نقل أحد أصابع اليد للأخرى وبتر إصبع زائدة؟ حيث توجد مولودة وُلدت بأربعة أصابع فقط بكل كف، فقرر الطبيب نقل أحد الأصابع بكل يد واعتباره إبهامًا. ويخرج من أحد الأصابع إصبع صغير ليس له عصب وغير مُؤثر، وقد قرر الطبيب بتره؛ لأنه ليس له تأثير وتسأل هل يجوز ذلك؟


ما حكم التبرع ببلازما الدم؟ فقد أثبتت التجارب العلمية التي أعلنت عنها وزارة الصحة المصرية نجاح علاج المصابين بفيروس كورونا عن طريق حقنهم بالبلازما المستخلصة من دماء المتعافين منه، حيث ظهرت النتائج المبشرة من خلال زيادة نسب الشفاء للمرضى، وتقليل احتياجهم لأجهزة التنفس الصناعي. وبدأت هذه التجارب منذ إعلان هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عن إمكانية استخدام البلازما الخاصة بالمرضى المتعافين من فيروس كورونا المستجد في علاج الحالات الحرجة، نظرًا لكونها تحتوي على الأجسام المضادة للفيروس، مما يمنح احتمالية لتحسن تلك الحالات خاصة مع الشواهد البحثية في العديد من دول العالم.
وقد ناشدت وزيرة الصحة المتعافين من فيروس كورونا، التوجه إلى أقرب مركز نقل دم تابع لخدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان؛ وذلك للتبرع ببلازما الدم، بعد مرور 14 يومًا على شفائهم، حيث تم تفعيل العمل بخمسة مراكز نقل دم على مستوى الجمهورية.
فما حكم تبرع المتعافين من الوباء بالبلازما في هذه الحالة؟ وهل يسوغ لهم الامتناع من التبرع مع المناشدة الوطنية والاستنفار القومي لإنقاذ الأعداد الكثيرة المصابة بوباء كورونا؟


ما الرأي الشرعي في تأجير رحم امرأة ليكون بديلًا عن رحم زوجتي التي لا يمكنها الحمل مستقبلًا؟ على أن يوضع في هذا الرحم البديل الحيوانات المنوية الخاصة بي والبويضات الخاصة بزوجتي لا الخاصة بصاحبة الرحم البديل، وذلك تحت الضوابط الطبية ذات الشأن.