حكم أذان المسافر

تاريخ الفتوى: 05 أبريل 2023 م
رقم الفتوى: 7574
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصلاة
حكم أذان المسافر

ما حكم قيام المسافر بالأذان للصلاة عند أدائها؟

يُسن للمسافر الأذان والإقامة سواءٌ كان منفردًا أو في جماعة؛ إذ إنَّ الأذان من سنن الصلاة يحافظ عليه المقيم والمسافر.

المحتويات

بيان فضل الأذان وأجر المؤذنين

الأذان شعيرة من شعائر الإسلام؛ قد رغَّب فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحثَّ عليه، ورتَّب الأجر العظيم على القيام به؛ حيث ورد في السنة المطهرة فضل الأذان وأجر المؤذنين؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا» متفقٌ عليه.

قال العلامة ابن رجب في "فتح الباري" (5/ 286، ط. مكتبة الغرباء): [فقوله: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول)، يعني: لو يعلمون ما فيهما من الفضل والثواب، ثمَّ لم يجدوا الوصول إليهما إلَّا بالاستهام عليهما -ومعناه: الإقراع-؛ لاستهموا عليهما؛ تنافسًا فيهما، ومشاحَّة في تحصيل فضلهما وأجرهما] اهـ.

وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه مسلم في "صحيحه"؛ قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (4/ 92، ط. دار إحياء التراث العربي): [فقيل معناه: أكثر الناس تشوفًا إلى رحمة الله تعالى؛ لأن الْمُتَشَوِّفَ يُطيلُ عنقه إلى ما يتطلع إليه، فمعناه: كثرة ما يرونه من الثواب] اهـ.

لماذا شرع الأذان؟

الأصل فيه أنه شُرع للإعلام بدخول وقت الصلاة. ينظر: "الاختيار" للموصلي (1/ 42، ط. الحلبي)، و"حاشية العدوي على شرح مختصر خليل" (1/ 228، ط. دار الفكر)، و"نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي (1/ 398، ط. دار الفكر)، و"المغني" لابن قدامة (1/ 292، ط. مكتبة القاهرة).

حكم الأذان للصلاة

الأذان سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية في الأصح والمالكية في المذهب. ينظر: "الاختيار" للموصلي (1/ 42)، و"مواهب الجليل" للحطاب (1/ 422، ط. دار الفكر)، و"منهاج الطالبين" للنووي (ص: 22، ط. دار الفكر).

بينما ذهب الحنابلة، والحنفية في رواية، والمالكية في قول، والشافعية في وجه إلى أنَّه فرض كفاية. ينظر: "الكافي" لابن قدامة (1/ 199، ط. دار الكتب العلمية)، و"البناية" للبدر العيني (2/ 77، ط. دار الكتب العلمية)، و"مواهب الجليل" للحطاب (1/ 422)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (1/ 318، ط. دار الكتب العلمية).

حكم أذان المسافر للصلاة

قد دلَّت السنة المطهرة على أنَّ الأذان من شأن الصلاة، لا يدعه حاضر ولا مسافر، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يُؤَذَّن له في حياته كلها لكل صلاة في حضر وسفر، وأنَّه ندب المسلمين لذلك وسنه لهم؛ حيث أخرج الترمذي والنسائي في "سننهما" عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: «قدمتُ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وابن عم لي، فقال لنا: «إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا». قال الترمذي: [والعمل عليه. عند أكثر أهل العلم اختاروا الأذان في السفر] اهـ.

آراء المذاهب الفقهية في حكم أذان المسافر للصلاة

قد نصَّ جمهور الفقهاء من الحنفية ومتأخري المالكية والشافعية والحنابلة على أَنَّ المسافر يندب له الأذان والإقامة، سواء كان منفردًا أو في جماعة.

قال الإمام الزيلعي في "تبيين الحقائق" (1/ 94، ط. الأميرية): [(وكره تركهما للمسافر): أي ترك الأذان والإقامة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لابني أبي مليكة: "إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا"؛ ولأن السفر لا يُسقط الجماعة فلا يسقط ما هو من لوازمها] اهـ.

وقال العلامة ابن عابدين في "حاشيته" (1/ 384، ط. دار الفكر) في كلامه على مشروعية الأذان للفرائض: [(قوله: للفرائض الخمس إلخ) دخلت الجمعة "بحر"، وشمل حالة السفر والحضر والانفراد والجماعة. قال في "مواهب الرحمن" و"نور الإيضاح": ولو منفردًا أداءً أو قضاءً سفرًا أو حضرًا] اهـ.

وقال العلامة الحطاب في "مواهب الجليل" (1/ 450) في كلامه عن الأذان: [وأما السفر فيستحسن فيه، وإن كان فذًّا انتهى. وقال ابن بشير: واستحب متأخرو أهل المذهب الأذان للمسافر وإن كان فذًّا، وذكر حديثي "الموطأ"، وقال ابن شاس: واستحب المتأخرون للمسافر الأذان وإن كان منفردًا؛ لحديث أبي سعيد] اهـ.

وقال العلامة ابن الحاج في "المدخل" (4/ 52، ط. دار التراث): [ينبغي له ألَّا يترك الأذان في السفر؛ لأنه شعيرة من شعائر الدِّين، فإما أن يؤذن بنفسه، وإما أن يأمر غيره بذلك؛ حتى تظهر شعيرة الإسلام، وتبقى قائمة بينهم وفيهم] اهـ.

وقال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 82، ط. دار الفكر) في مذاهب العلماء في الأذان والإقامة: [مذهبنا: المشهور أنهما سُنَّة لكلِّ الصلوات في الحضر والسفر، للجماعة والمنفرد، لا يجبان بحالٍ؛ فإن تركهما صحتْ صلاة المنفرد والجماعة] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (1/ 305): [ويشرع الأذان في السفر للراعي وأشباهه، في قول أكثر أهل العلم.. وقال إبراهيم في المسافرين: إذا كانوا رفاقًا أذَّنوا وأقاموا، وإذا كان وحده أقام للصلاة، ولنا أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يُؤذَّنُ له في الحضر والسفر] اهـ.

وقال العلامة المرداوي في "الإنصاف" (1/ 406، ط. دار إحياء التراث العربي) في كلامه عن مشروعية الأذان: [أنه يشرع لكلِّ مصلٍّ منهم، سواء صلَّى في جماعة أو منفردًا، سفرًا أو حضرًا، وهو صحيح] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ما سبق: فإنه يُسن للمسافر الأذان والإقامة سواءٌ كان منفردًا أو في جماعة؛ إذ إنَّ الأذان من سنن الصلاة لا يَدَعْه مقيمٌ ولا مسافرٌ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم صلاة رجل لا يخرج الزكاة المفروضة عليه، علمًا بأنه لديه أموال بلغت النصاب وحال عليها الحول. فهل هناك علاقة بين إقامة الصلاة وأداء الزكاة؟


ما حكم وجود طريق فاصل بين مصلى الرجال والنساء؟ مقدمه لسيادتكم إحدى الجمعيات الخيرية، والمشرفة على إدارة وصيانة مسجدين متواجدين أمام بعضهما، ويفصل بينهما شارع بعرض 15 مترًا، وتم تعيين إمام وخطيب واحدٍ لهما من قبل وزارة الأوقاف؛ نظرًا لقربهما الشديد من بعضهما، وتم تخصيص الدور الأرضي بالمسجد الأول للرجال، والثاني المقابل له كمصلى للسيدات، ووسيلة التواصل بينهما السَّمّاعات الداخلية الواضحة جدًّا للمصلين، سواء في إقامة شعائر صلاة الجمعة أم في الفروض وصلاة التراويح. لذا نرجو التكرم بإبداء الرأي في صحة الصلاة بالمسجد المخصص للسيدات، والمقابل للمسجد المخصص للرجال، والذي يؤم فيه الإمامُ المصلينَ، وذلك لوجود خلافٍ في الرأي بين المُصَلِّين.


السادة الفقهاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أول رسالة لي إليكم أبعث بها بعد أن اختلفت الآراء حول موضوع قصر الصلاة، فنرجو من الله العلي القدير أن تلقى هذه الرسالة اهتمام سيادتكم حتى يستفيد منها أكثر المسلمين الذين يعملون في هذا المكان. فنحن العاملين جميعًا في هذا المكان الذي يبعد حوالي 90كيلو عن مكان السكن الذي نسكن فيه، فبعضنا يخرج من منزله من بعد صلاة الفجر ويعود إليه بعد صلاة المغرب، وهذا الحدث يحدث بصفة يومية مع العلم أن أيام العمل هي من السبت إلى الأربعاء والخميس والجمعة إجازة. فنرجو من سيادتكم أن تفيدونا في الإجابة عن هذا الموضوع.


ما حكم إيقاظ النائم للصلاة؟ وهل يجب ذلك على المُسْتَيْقِظ؟ 


ما حكم إمامة الصبي المُمَيِّز لأمه أو أفراد أسرته في صلاة الفريضة بهدف تحصيل ثواب الجماعة؟


ما حكم ما يأتي:

1- هل يجوز للحائض أن تذهب إلى صلاة العيد؟

2- هل يجوز للحائض أن تقرأ أذكار الصباح والمساء وأن تمسك بالمسبحة؟

3- هل يجوز للحائض أن تسجد لله وتحمده على نعمه الكثيرة؟

4- هل يجوز للحائض القراءة في المصحف ولمسه أو لمسه بشيء مثل المناديل أو القفاز؟