حكم إنشاء دار مناسبات يقام فيها المآتم والأفراح

تاريخ الفتوى: 31 أكتوبر 2010 م
رقم الفتوى: 7362
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الاختلاط
حكم إنشاء دار مناسبات يقام فيها المآتم والأفراح

ما حكم إنشاء دار مناسبات يقام فيها المآتم والأفراح؟

من المقرر شرعًا أن "الحرمة إذا لم تتعيَّن حَلَّتْ"؛ فإذا كان الشيء صالحًا للاستعمال على الوجهين: وجه الحلّ ووجه الحرمة، فإنَّ الإثم المترتب على استعماله بطريقة محرمة إنما يلحق مُسْتَعْمِلَه وحده، وليس على صانعه ولا بائعه ولا مُؤَجِّرِه في ذلك من حرج.

وعليه: فيجوز إقامة قاعة أفراح، وإذا حدثت فيها مخالفات شرعية فالإثم إنما يلحق مرتكبها دون صاحب القاعة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

نرجو منكم توضيح سبب تسمية مكة المكرمة بـ "أم القرى"، وبيان الحكمة من ذلك.


هل هناك فضل في تسمية الأولاد باسمٍ من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وما الذي ورد في ذلك؟


ما ضابط ما يحصل به قطع الخصام والخروج من الهجران المنهي عنه؟ فقد حدث خلاف وشجار بين شخصين، مما أدى ذلك إلى القطيعة التامة بينهما، ومرَّ على ذلك شهر أو أكثر، وبعد أن راجع أحدهما نفسه قرر الصلح وعزم على وصله، لكنه لم يفعل؛ ويسأل ما الفعل الذي يتحقق به قطع الخصام والخروج من الهجران الشرعي المنهي عنه؟ وهل يكفي في ذلك مجرد إلقاء السلام؟ 


سائل يقول: النفس الإنسانية لها منزلة خاصة في الشريعة الإسلامية؛ فنرجو منكم بيان ضرورة المحافظة عليها في ضوء نصوص الشرع؟


ما حكم وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة والعامة؟


هل يجوز الاستفادة من غير المسلم في مجال عمله والثناء عليه، وتقليده والرغبة في أن أصير مثله في أعماله؟ حيث دار حديث بيني وبين أحد الأصدقاء فقال: إن هذا مخالف لمبدأ الولاء والبراء. فما مدى صحة ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 أبريل 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :36
الظهر
11 : 57
العصر
3:30
المغرب
6 : 18
العشاء
7 :38