حكم الجمع بين الوفاء بنذر ذبيحة لله تعالى ووليمة الزواج

تاريخ الفتوى: 08 مايو 1948 م
رقم الفتوى: 7311
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: الذبائح
حكم الجمع بين الوفاء بنذر ذبيحة لله تعالى ووليمة الزواج

ما حكم الجمع بين الوفاء بنذر ذبيحة لله تعالى ووليمة الزواج؟ فأنا نذرت لله نذرًا وهو ذبح (عجل من البقر) لأعمل به ليلة لله، ثم إنني أريد زواج أحد أولادي في هذه ‏الليلة؛ فهل يجوز ذبحه في هذه الليلة؟ علمًا بأنني أثناء ‏نذري كان ولدي الذي أرغب في زواجه مريضًا، وقد نذرت ‏ذلك إن شفاه الله وعافاه من مرضه.‏

اطلعنا على السؤال؛ والجواب أنَّ المفهوم ‏من السؤال أنَّ السائل نذر لله تعالى ذبح ‏عجل بقر يعمل به ليلة لله تعالى إن شفى ‏الله ولده من مرضه، وهو ظاهر في أنَّ ‏المنذور ذَبْحُ العجل؛ لعمل ليلة لله تعالى ‏به، أي: إقامة حفل يطعم فيه الفقراء ‏بلحمه بعد شفاء ولده من مرضه؛ لأنَّ ‏الليلة لا تكون لله تعالى إلا إذا كان فيها ‏تصدّق على الفقراء بلحمه، وهذا جائز ‏شرعًا، وقد نص فقهاء الحنفية على أن ‏الناذر لو قال: إن برئت من مرضي هذا ‏فلله عليَّ أن أذبح شاة، لزمه النذر، ‏ووجب الوفاء به، وكذلك لو قال: أذبحها ‏وأتصدق بلحمها، والسائل قد جمع بين ما ‏يدلّ على النذر وهو قوله: نذر لله تعالى، ‏وبين التصدّق على الفقراء بقوله: ليلة لله ‏تعالى، ويجب عليه الوفاء بالنذر إذا ‏تحقّق الشفاء، وقد شفى الله ابنه المريض، ‏وحلّ وقت زفافه فلا مانع أن يكون ‏العُرس ليلة الوفاء بالنذر، فيذبح العجل، ‏ويطعم الفقراء بلحمه في هذه الليلة، ولا ‏يلزم ذبح غيره فيها لأجل العُرس؛ لعدم ‏وجوب ذلك عليه، وإن كان من السنة أن ‏يُولِم في العرس بشاة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.‏

يقول السائل: امرأة أسقطت الحمل في (130) يومًا؛ أي: بعد نفخ الروح في الجنين؛ فهل على الأب أن يعُق عن هذا السقط؟


ما حكم ذبح الأضحية أثناء خطبة العيد؟ فرجلٌ صلَّى صلاةَ عيد الأضحى مع الإمام، ثم انصرف عقب الصلاة مباشرة، وذبح أضحيتَه أثناء خطبة العيد، ويسأل: هل تجزئه هذه الأضحية شرعًا؟


ما حكم الأضحية إذا انتشر في الحيوانات مرض وبائي؟ نظرًا لانتشار أمراض جنون البقر والحُمَّى القلاعية في البلاد التي نعيش فيها حيث من الممكن أن تصاب الأضحية بهذه الأمراض التي تؤثر على الإنسان وتصيبه؛ هل من الممكن إخراج ثمن هذه الأضحية بدلًا من ذبحها، وما هي البدائل المتاحة؟


ما حكم الاستبدال في لحوم الأضاحي؟ فنحن نحيط سيادتكم علمًا بأننا جهة خيرية تقوم بتنفيذ مشروع الأضاحي للاستفادة من لحوم الصدقات والأضاحي، ومنذ تأسيس المشروع لا نخطو خطوة إلا بعد الرجوع إلى دار الإفتاء المصرية. وحيث إننا حصلنا على فتوى باستبدال اللحوم (في المطلق) لزيادة الكمية الموزعة على المسلمين فإننا نسأل سيادتكم استكمالًا لهذه الفتوى: هل يجوز أخذ الجزء المستبدل (الكمية الزائدة) قبل العيد لتوزيعها صدقات لإدخال الفرحة على المسلمين لحين وصول كمية لحوم الأضاحي بعدها بشهرين؟ وهل يمكن استبدال جميع الكمية بعد ذبحها أضاحي ونأخذ بدلًا منها لحومًا مذبوحةً صدقات لتصنيعها معلبات؟ حيث إننا نتعاقد مع المجازر ونقوم بإدارة المشروع كاملًا ونحن نعين الجزارين، ونتفق مع المجزر بأن يأخذ الأجزاء الخلفية المرتفعة الثمن ويعطينا بدلًا منها لحومًا أمامية أكثر.
ولو فرضنا أن العجل يعطي 150 كيلو من اللحم الأمامي والخلفي فإننا نأخذ كمية زائدة تصل إلى 50 كيلو لكل عجل، ويصبح إجمالي كمية اللحوم المأخوذة من العجل 200 كيلو بدلًا من 150 كيلو، وللعلم نذبح هذه العجول والخراف جميعها في أوقات التشريق كأضاحٍ، أما كمية الزيادة المستبدلة فتذبح قبل أو بعد أيام التشريق كصدقات.
وقد تبين من خلال المسؤولين عن جهتنا الخيرية أنهم يدفعون ثمن الأضاحي قبل مدةٍ مِن ذبحها وقبل أخذ الأموال من المُضَحِّين، ويتفقون مع المجازر على أخذ الجزء الزائد ابتداءً قبل العيد، ثم يأخذون الباقي بعد العيد.


ما هي الشروط الواجب اتباعها عند ذبح الماشية لتكون مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية؟


ما هي الأدلة على مشروعية الأضحية من القرآن الكريم والسنة النبوية؟