يقول السائل: هناك مَن يدَّعِي بطلان حديث لعب الأحباش في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عيد؛ بحُجّة أنَّ هذا لا يليق بالمساجد عامة فكيف يليق بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام؛ فنرجو منكم بيان ذلك.
روى البخاري ومسلم في "صحيحيهما" -واللفظ لمسلم- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحرابهم، إذ دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأهوى إلى الحصباء يحصبهم بها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «دَعْهُمْ يَا عُمَرُ»، وفي رواية البخاري من طريق آخر: أنهم كانوا يلعبون في المسجد، وروى أحمد في "مسنده"- وحسَّنه الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" (2/ 43، ط. المكتب الإسلامي)- عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ: «لَتَعْلَمُ يَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً، إِنِّي أُرْسِلْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ».
وقد ذكر الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي في "مشكل الآثار" (1/ 269-270، ط. دار الكتب العلمية) أن هناك مَن استشكل حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في لعب وفد الحبشة في المسجد قائلًا: [فيما رويتم عن عائشة رضي الله عنها ما يجب دفعه وترك قبوله؛ لأن فيه لعب السودان بالدرق في مسجد رسول الله عليه السلام، وذلك من اللهو الذي لا يصلح في غيره من المساجد وكيف فيه على تجاوز حرمته حرمتهم غير المسجد الحرام]، فأجاب الإمام الطحاوي عن هذا بقوله: [جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أن الذي في حديث عائشة رضي الله عنها ممَّا كان من السودان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس من اللهو المذموم؛ لأنه ممَّا يحتاج إليه من أمثالهم في الحرب، فذلك محمود منهم في المسجد وفيما سواه] اهـ. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما مدى صحة حديث السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما الوارد في الأمر بالحجاب وحكم العمل به؟ فقد ورد أن السيدة أسماءَ بنتَ أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنهما دخلَتْ على رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم وعليها ثِيَابٌ رِقَاق، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. وقد سمعت في بعض الوسائل: أن هذا الحديث ضعيف. فما مدى صحة هذا الكلام؟ نرجو منكم الإفادة
سائل يقول: ورد في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهي عن العتيرة في قوله: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ»، وقد سمعت أن الذبح في شهر رجب مستحب. فما التوجيه الشرعي لهذا النهي؟ وكيف نفهم الحديث؟
يقول السائل: أسمع كثيرًا كلمة سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة، ولا أعرف الفرق بينهما؛ فأرجو منكم التكرم ببيان الفرق بينهما.
ما حكم الشرع الحنيف في صلاة التراويح؟ وما عدد ركعاتها في شهر رمضان المعظم؟ وهل تصح صلاتها بثماني ركعات كما هو شائع في المساجد الآن؟
سائل يقول: نرجو منكم بيان المراد من قول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ»؟
سائل يقول: أخبرني أحد أصدقائي بأنه سمع شخصًا يقول: كل ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام يكون محرمًا؛ فما مدى صحة هذا الكلام؟ وهل ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفعل ما يدلّ بمجرده على تحريمه؟