حكم نقل الميت من قبر ليس ملكه إلى قبر أهله

تاريخ الفتوى: 23 يونيو 1988 م
رقم الفتوى: 7212
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: آداب وأخلاق
حكم نقل الميت من قبر ليس ملكه إلى قبر أهله

ما حكم نقل الميت من قبر ليس ملكه إلى قبر أهله؟ حيث يفيد السائل أنّ والدته قد أوصت بأن تُدفن في مقبرة والدها؛ ولظروف ما لم يتمكن السائل من ذلك وقام بدفنها في قبر ليس ملكًا لهم، وقد مضى على دفنها أحد عشر شهرًا، وهو يعيش الآن في قلق وحيرة، ويسأل: هل يجوز لي أن أقوم بنقل جثمان والدتي إلى قبر والدها كما أوصت بذلك؟

نصَّ فقهاء الحنفية على أنَّه يجوز إخراج الميت من قبره بعد دفنه لعذر شرعي، وهو رعاية حق آدمي؛ كما إذا دفن في أرض مغصوبة ولم يرض مالكها بدفنه فيها، كما أجازوا نقل الميت إذا تطرقت إلى القبر رطوبة أو مياه كما في "الفتاوى الهندية"، كما أجازوا نقله لمصلحة تتعلق بالحي كتطييب نفسه، وذلك لما جاء في "صحيح البخاري" في باب الجنائز عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "دُفِن مَع أَبِي رَجُلٌ فَلَم تَطِب نَفْسِي حَتَّى أَخرَجتُهُ فَجَعَلتُهُ فِي قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ".

ومن هذا الحديث يتَّضح ويُستفاد أنه يجوز نقل الميت من قبره إلى موضع آخر تطييبًا لقلب وخاطر الحي.

وبناءً على ذلك: فإنه يجوز للسائل أن ينقل جثمان والدته إلى قبر والدها كما أوصت بذلك على أن توضع في الموضع المُخَصّص للنساء ما دام ذلك متيسرًا أو يَجْعَل حاجزًا أو ساترًا من الطوب أو التراب بين الرجال والنساء، وذلك إذا لم يخش على الميت التغيير أو كسر عظامه أو تفسخه، وإلا كان تركه على حاله أولى تكريمًا له.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما ثواب تجفيف الطرقات من مياه الأمطار لأجل مصلحة من يسير فيها؟


سائل يقول: النفس الإنسانية لها منزلة خاصة في الشريعة الإسلامية؛ فنرجو منكم بيان ضرورة المحافظة عليها في ضوء نصوص الشرع؟


يستدل بعض الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُه» على منع مدح النبي؛ فما المراد بالإطراء المنهيّ عنه في الحديث؟ 


نرجو منكم بيان كيف دعا الإسلام إلى التعايش السلمي ونبذ العنف والكراهية؟


اعتدت عندما أقابل أيَّ شخص أن أدعو له بما تيسر من الدعاء؛ فهل هذا الأمر له أجر أو ثواب؟ أرجو منكم الإفادة.


يقول السائل: عندما نقوم بعيادة بعض أحبابنا من المرضى نقوم بالتنفيس عنهم في حالة مرضهم؛ عملًا بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي أَجَلِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَهُوَ يُطَيِّبُ نَفْسَ الْمَرِيضِ»، فهل هذا الحديث صحيح، وهل هذا العمل جائز شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 أبريل 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :36
الظهر
11 : 57
العصر
3:30
المغرب
6 : 18
العشاء
7 :38