ما مفهوم لفظ "الغسل الشرعي" وكيفيته؟ فسائل يقول: أسمع عبارة "الغُسل الشرعي"؛ فما المراد من هذه العبارة؟ وكيف يكون؟
الغُسْل في اللغة بالضم: الاسم من الاغتسال، ويُطْلَق في اللغة على عدة معانٍ، منها: تمام غَسْل الجسد كله، ومنها: الماء الذي يُتطهَّر به. ينظر: "تهذيب اللغة" لأبي منصور الهروي (8/ 68، ط. دار إحياء التراث العربي) و"لسان العرب" لابن منظور (11/ 494، ط. دار صادر).
وإن الفقهاء قد تعرضوا لبيان معنى لفظ: "الغُسْل الشرعي" من خلال ثلاثةِ أقوالٍ:
فيرى الحنفية أنَّ المعنى الاصطلاحي مطابقٌ للمعنى اللغوي دلالةً، وركنُ الغُسْل عندهم: إسالة الماء على جميع ما يمكن إسالته عليه من البدن من غير حرجٍ مرة واحدة. ينظر: "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني (1/ 34، ط. دار الكتب العلمية) و"رد المحتار" للإمام ابن عابدين (1/ 151، ط. دار الفكر).
ويرى الشافعية والحنابلة أنَّ الغُسْل الشرعي هو: سيلان الماء على جميع البدن مع النية. "مغني المحتاج" للإمام الخطيب الشربيني (1/ 212، ط. دار الكتب العلمية) و"المغني" للإمام ابن قدامة (1/ 82، ط. مكتبة القاهرة).
وقال المالكية: الغُسْل الشرعي هو إيصال الماء إلى جميع ظاهر الجسد بنيةٍ مع الدَّلْكِ والموالاة. "شرح الخرشي على مختصر خليل" للإمام أبو عبد الله الخرشي (1/ 161، ط. دار الفكر).
وممَّا سبق يتبيّن معنى لفظ: "الغُسْل الشرعي"، وأما كيفيته فتكون بأن يُعَمِّمَ الإنسانُ كل ما يمكن إسالة الماء عليه من بدنه وشعره ناويًا بذلك رفع الحدث؛ أي: التطهر من الجنابة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجب غسل العين في الطهارة الشرعية، حيث إني ألبس عدسات لاصقة، فهل يجب عليَّ نزعها وقت الطهارة الشرعية؟
هل يشترط في التيمم أن يكون بالتراب على الأرض؟ أم أنه يجوز التيمم بالغبار الموجود على الملابس أو الفراش أو الإسفنج أو الحائط أو غير ذلك؟ وما حكم المرضى الذين لا يستطيعون مس الماء أو يمنعون منه؛ هل يجوز أن توضع لهم قطعة من الرخام أو حجارة معقمة لا غبار عليها ليتمموا بها؟
هل يأخذ المصحف المكتوب بطريقة برايل نفس أحكام القرآن الكريم من حيث احترامه وتنزيهه ومس المحدث له ونحو ذلك؟
ما موقف الإسلام من إقامة تماثيل لشتى الأغراض؟
نرجو منكم بيان فضل العلم؟ وهل العلوم التي يحث الشرع على تحصيلها هي العلوم الدينية أو أنها تشمل العلوم الدنيوية النافعة أيضًا؟