يقول السائل: أحد الأشخاص متعصّبٌ في بعض أمور الدين، ولا يقبل الرأي المخالف، ولا يقتصر على ذلك، بل يعادي صاحبه ويذمه؛ ممَّا يؤدي إلى إثارة الفتن بين الناس؛ فنرجو منكم بيان الرأي الشرعي الصحيح في ذلك؟
التعصُّب والتطرُّف الديني يُعَدُّ انحرافًا عن منهج الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من الأمور التي نهى عنها الشرع الشريف؛ لما يؤدي إليه من إثارة الفتن والقلاقل في الأوطان، وقد توعد مرتكبه بالعقوبة الدنيوية والأخروية، فدين الإسلام هو دين اليسر والسماحة والوسطية، وأحكامه لا تعرف التعصب والتطرف.
المحتويات
يُقْصَد بـالتعصب الديني: التَّشدُّد في تطبيق أحكام الدِّيْن، وعدم قبول المخالف ورفضه ولو كان على صواب، كما أنَّه مصطلح لوصف التمييز على أساس الدين، إمَّا بدافع تعصب المرء لمعتقداته الدينية، أو التعصب بالممارسة ضد الآخر. ينظر: "التطرف والتعصب الديني، أسبابه والعوامل المؤدية إليه" لإسماعيل صديق عثمان (ص: 5، بحث منشور بالمجلة الليبية العالمية، العدد: 28).
هذا المفهوم هو أبعدُ ما يكون عن الإسلام؛ لأنَّ الإسلام هو دين اليسر والسماحة؛ حيث يقول المولى تبارك وتعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقد أخرج الإمام البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا، وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ».
يقول العلامة ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" (1/ 149، ط. مكتبة الغرباء الأثرية): [ومعنى الحديث: النهيُ عن التشديد في الدين بأن يحمل الإنسان نفسه من العبادة ما لا يحتمله إلا بكلفة شديدة، وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلا غَلَبَهُ» يعني: أن الدين لا يؤخذ بالمغالبة فمَن شادَّ الدين غلبه وقطعه] اهـ.
وقد نهى الشرع الشريف عن التعصُّب والتطرُّف الديني الذي يُؤدِّي إلى الفُرْقة بين الناس، ويحدث القلاقل والفتن بين أبناء المجتمع، ويزعزع أمن واستقرار الأوطان، فطريقة الإسلام في الدعوة إلى الله تعالى تعتمد على الإحسان إلى الآخرين، وعدم الانتقاص من المخالف؛ حيث يقول سبحانه: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [النحل: 125].
يقول الإمام ابن عطية في "المحرر الوجيز" (3/ 432، ط. دار الكتب العلمية): [أمره الله تعالى أن يدعو إلى الله وشرعه بتلطُّفٍ، وهو أن يسمع المدعو حكمه، وهو الكلام الصواب القريب الواقع في النفس أجمل موقع، والموعظة الحسنة: التخويف والترجية والتلطف بالإنسان بأن يحلّه ويبسّطه ويجعله بصورة مَن يقبل الفضائل، ونحو هذا، فهذه حالة مَن يُدعَى، وحالة مَن يُجَادَل دون مخاشنة] اهـ.
ويقول الإمام البغوي في "معالم التنزيل في تفسير القرآن" (1/ 174-175، ط. دار إحياء التراث العربي): [﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: 143]، أي: عدلًا خيارًا، قال الله تعالى: ﴿قَالَ أَوۡسَطُهُمۡ﴾ [القلم: 28]، أي: خيرهم وأعدلهم، وخير الأشياء أوسطها، وقال الكلبي: يعني أهل دين وسط بين الغلو والتقصير؛ لأنهما مذمومان في الدين] اهـ.
وما يقوم به أصحاب الفكر المتطرف من تكفير الناس، ومعاداة غير المسلمين بالاعتداء عليهم وإيذائهم، سواء كان هذا الاعتداء جسديًّا كالضرب والقتل، أو معنويًّا كالسبِّ والشتم، أو إيقاع الظلم عليهم وعدم إعطائهم حقوقهم، كل هذا ممَّا حرَّمَه الشرع الشريف وتوعَّد مرتكبه بالعقوبة؛ قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ (الأحزاب: 58).
ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه.
فالتعصب والتطرف الديني يُعَدُّ انحرافًا عن منهج الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم؛ والواجب على المسلم أن يبتعد عن طريق التعصب والتطرف، وأن يلتزم الطريق الوسطي الذي هو سِمَةُ هذه الأمة.
بناء على ذلك: فإنَّ التعصُّب والتطرُّف الديني ليس فقط من الأمور التي نهى عنها الشرع الشريف كونه يؤدي إلى إثارة الفتن والقلاقل في الأوطان، بل تُوعِّد أيضًا مرتكبه بالعقوبة الدنيوية والأخروية، فدين الإسلام هو دين الوسطية، وأحكامه لا تعرف التعصب والتطرف.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم التنقيب عن الذهب في الصخور؟ فإنه تنتشر في أماكن تواجد الصخور الآن استخدام أجهزة تكشف عن تواجد معادن داخل الصخور، فيقوم المُنقِّبون بتكسير الجزء أو المكان الذي يصدر إشارات، ومن المعلوم أن من يفعل ذلك يكون مخالفًا للقانون ومُعرَّضًا للعقوبة، ويتصور كثير ممن يفعلون ذلك أنهم لا يؤذون أحد، وأن هذه الأماكن ملك لله وليس لأحد، فهل يجوز شرعًا قيام عمال بالعمل في تكسير الصخور لاستخراج الذهب، أو التعاون على نقلها بسيارات؟
هل في تأخر الزواج لمن يرغب فيه ابتلاء من الله تعالى؟ فهناك رجلٌ شارَفَ على الأربعين مِن عُمره، سبق له الزواج، وماتت زوجته منذ سنوات تاركةً له مِن الأبناء ثلاثة، ويعيش معه والداه لكبر سِنِّهمَا، ويتوق إلى الزواج مرة ثانية، لكنه لا يَملِكُ مَسْكَنًا مستقلًّا عن والديه وأولاده يَصلُح لأن يتزوج فيه، ولا مالًا يكفيه لمتطلبات زواج جديد، ودخلُه يكفيه ضروريات الحياة، ويسأل: هل يُعَدُّ تأخُّرُه في الزواج مرة ثانية ابتلاءً مِن الله عَزَّ وَجَلَّ له؟ وماذا عليه أن يفعل؟
ما تفسير قوله تعالى: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: 47]، وما معنى ﴿مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾؟
ما هو الثواب الذي أعده الله لمَن يعمل على إماطة الأذى عن طريق الناس ويقوم بذلك؟
هل ورد في نصوص الشرع ما يدل على أن الأنبياء أحياء في قبورهم؟
ما حكم دفع الزكاة لدور المسنين؟ فأنا أريد أن أدفع زكاة مالي لدار المسنين المجاورة لمحل سكني، وسمعتُ في بعض الدروس الدينية أنَّه لا يجوز ذلك، فهل هذا صحيح؟