حكم الانشغال في وقت العمل الرسمي بأعمال خاصة

تاريخ الفتوى: 15 مايو 2022 م
رقم الفتوى: 7066
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الكسب
حكم الانشغال في وقت العمل الرسمي بأعمال خاصة

ما حكم الانشغال في وقت العمل الرسمي بأعمال خاصة؟ حيث يقوم بعض الأشخاص بإنجاز بعض الأعمال الخاصة في وقت العمل الرسمي؛ فما حكم ذلك شرعًا؟

الموظف مُؤتمنٌ على العمل الذي كُلِّف به، ولا يجوز له تركه والانشغال عنه بأعمال خاصة، إلَّا ما كان متَّفقًا عليه عند التعاقد، أو جَرى به العرف؛ كالأعمال التي يقوم بها في وقت الراحة نحو أداء الصلاة المفروضة، وتناول الطعام، فإذا صَرَف العامل وقت عمله في غير ما تعاقد عليه كان مُخِلًّا بعَقْده، مستوجبًا للذَمِّ شرعًا، وللعقوبة قانونًا.

المحتويات

حث الإسلام على العمل وكسب الرزق والنهي عن الخيانة

حثَّ الشرع الحنيف على العمل والسعي لكسب الرزق الحلال؛ لكي يكون المسلم عضوًا فعَّالًا مُنْتِجًا في المجتمع، عاملًا على توفير حياة كريمة له ولأهل بيته، مساهمًا في قوة وازدهار مجتمعه؛ لذا امتدح الله تعالى عباده الذين يُؤَدّون عملهم بإخلاص وأمانة في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ [المؤمنون: 8].

قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (14/ 253، ط. دار الكتب المصرية): [والأمانة تعمُّ جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال، وهو قول الجمهور] اهـ.

كما أنَّه نهى عن الخيانة بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27]، وقال عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾ [النساء: 107].

طبيعة العلاقة بين العامل وبين صاحب العمل

العلاقة بين العامل وبين صاحب العمل تُكَيَّف من الناحية الفقهية على أنَّها علاقة إجارة؛ لأنَّ الإجارة هي: عقدٌ على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبَذْل والإباحة بعِوَضٍ مَعلوم. ينظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (3/ 438، ط. دار الكتب العلمية)، وهذا التعريف ينطبق على العلاقة المذكورة، ويستوي في ذلك أن يكون العمل عامًّا -حكوميًّا- أو خاصًّا.

وتعتبر تلك العلاقة إجارة واقعة على منفعة متعلِّقة بعين؛ لأنها متعلقة بشخص مُحَدَّد مُعَيَّن، وقد تكون على الذمة إذا تعلقت بعمل مُحَدَّد يُطلب إنجازه.

يقول الإمام النووي في "منهاج الطالبين" (3/ 443، ط. دار الفكر): [وهي -أي: الإجارة- قسمان: واردة على عين؛ كإجارة العقار، ودابة، أو شخص مُعَيَّنِينَ، وعلى الذمة؛ كاستئجار دابة موصوفة، وبأن يلزم ذمته خياطة أو بناء] اهـ.

والذي يضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل في الإجارة هو العقد المبرم بينهما، فيجب على كل منهما الالتزام بما تضمنه من بنود، والتقيد بما فيه من شروط؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1].

قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (6/ 32): [أمر الله سبحانه بالوفاء بالعقود، قال الحَسَن: يعني بذلك عقود الدَّيْن، وهي ما عَقَدَه المرء على نفسه؛ من بيع، وشراء، وإجارة.. وغير ذلك من الأمور، ما كان ذلك غير خارج عن الشريعة] اهـ.

ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الترمذي في "سننه" من حديث عمرو بن عَوف المُزَني رضي الله عنه.

حكم الانشغال في وقت العمل الرسمي بأعمال خاصة

على ذلك: فالموظفون والعاملون هم أُجَرَاءُ لأوقات معينة على أعمال معينة يتعاقدون عليها ويأخذون عليها أجرًا، وهذا الأجر في مقابل احتباسِهم أنفسَهم واستقطاعِهم جزءًا معينًا من وقتهم لصرفه في هذا العمل، فليس لهم أن يقوموا بأيّ عمل آخر مِن شأنه أن يأخذ من وقتهم أو يُؤثِّر على جودة أدائهم في عملهم، ما لم يكن متَّفقًا عند التعاقد على استقطاع شيء من الوقت؛ وباستثناء ما جرى عُرف العمل على استثنائه؛ كأوقات الراحة، والصلوات المفروضة؛ فإذا صَرَف العامل وقت عمله في غير ما تعاقد عليه كان مُخِلًّا بعقده، مستوجبًا للذم شرعًا.

قال العلاَّمة البجيرمي الشافعي في "حاشيته على شرح منهج الطلاب" (3/ 174، ط. مطبعة الحلبي): [وأوقاتُ الصلوات الخمس، وطهارتُها، وراتبتُها، وزمنُ الأكل، وقضاء الحاجة: مُستَثناةٌ من الإجارة؛ فيصليها بمحله، أو بالمسجد إذا استوى الزَّمَان في حَقِّه، وإلا تعين مَحَلُّه] اهـ.

وإذا ما انشغل العامل والموظف في أوقات العمل الرسمية عن الأعمال المكلف بها بأعمال أخرى فإنَّه قد يلحق بالجهة التي يعمل بها ضررًا من تفويت الوقت عليها، وعدم إنجاز المطلوب، وهذا أمر منهي عنه شرعًا، ويدل لهذا ما رواه ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار».

قال الإمام الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" (6/ 40، ط. دار الكتاب الإسلامي) عند شرح هذا الحديث: [يحتمل أن يريد به التأكيد، فيكون معنى الضرر والضرار واحدًا، واختار ابن حبيب هذا القول، ويحتمل أن يريد به: لا ضرر على أحد؛ بمعنى أنه لا يلزمه الصبر عليه، ولا يجوز له إضراره بغيره، وقال الخشني: الضرر: هو ما لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة، والضرار: ما ليس لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة؛ ومعنى ذلك والله أعلم: أن الضرر ما قصد الإنسان به منفعة نفسه وكان فيه ضرر على غيره، وأن الضرار ما قصد به الإضرار لغيره؛ قال الله تعالى: ﴿‌وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: 107]، ويحتمل عندي أن يكون معنى الضرر: أن يضر أحد الجارين بجاره، والضرار: أن يضر كل واحد منهما بصاحبه؛ لأن هذا البناء يُسْتَعْمَل كثيرًا بمعنى المفاعلة؛ كالقتال، والضراب، والسِّباب، والجلاد، والزحام، وكذلك الضرار] اهـ.

وعلى أيٍّ من هذه التأويلات المذكورة فإنَّ انشغال العامل عن العمل في وقت العمل الرسمي وعدم قيام بالأعمال المكلف بها على الوجه المطلوب سيكون من مشمولات النهي الوارد في الحديث الشريف؛ لأنه سيؤدي إلى إيقاع الضرر بالغير.

وقد صرَّح الفقهاء بأن الأجير الخاص ليس له أن يعمل لغير مُستأجِره إلَّا بإذنه، وإلَّا نقص من أجره بقدر ما عمل. ولو عمل لغيره مجَّانًا في مدة عمله أسقط صاحب العمل من أجره بقدر قيمة ما عمل.

قال الإمام الزيلعي في "تبيين الحقائق" (5/ 137، ط. المطبعة الكبرى الأميرية) عن الأجير: [وليس له أن يعمل لغيره؛ لأنَّ منافعه في المدة صارت مستحقة له، والأجر مقابل بها فيستحقه، ما لم يمنعه من العمل مانع حسّي؛ كالمرض والمطر ونحو ذلك ممَّا يمنع التمكن من العمل] اهـ.

وقال الإمام النووي في "المجموع" (15/ 100، ط. دار الفكر): [والأجير على ضربين: خاص ومشترك، فالخاص هو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها.. سُمِّي خاصًّا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس] اهـ.

وجاء في "كشاف القناع" للعلامة البهوتي (4/ 33، ط. دار الكتب العلمية): [(وليس له) أي: الأجير الخاص (أن يعمل لغيره) أي: غير مستأجره؛ لأنه يفوِّت عليه ما استحقَّه بالعقد، (فإن عمِل) الأجير الخاص لغير مستأجره (وأضرَّ بالمستأجر فله) أي: المستأجر (قيمة ما فَوَّته) من منفعته (عليه) بعمله لغيره] اهـ.

موقف القانون من ذلك

قيامُ العاملين بما أُنِيط بهم من مهام وتكاليف بموجب العقد المُبرَم بينهم وبين جهة العمل، هو أمر واجب الالتزام، وانصرافهم وتشاغلهم عنه حرامٌ شرعًا؛ لأنه تشاغلٌ بغير واجب الوقت، ما لم يكن ذلك مسموحًا به في لوائح العمل كما بيَّنَّا، ويحق لصاحب العمل أن يوقع عليهم الغرامات المالية في مقابل الضرر الواقع عليه، بحسب ما نصَّت عليه اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016م، حيث حَدَّدت المادة (150) المحظورات التي يجب على الموظف العام تجنبها، بالإضافة إلى عدم مخالفة القوانين واللوائح والقرارات، وجاء في مُقدِّمة هذه المحظورات:

1- مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحَيْدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.

2- أن يجمع بين وظيفته وأيّ عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها.

3- أن يؤدي أعمالًا للغير بأجر أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بأذن من السلطة المختصة.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالموظف مُؤتمنٌ على العمل الذي كُلِّف به، ولا يجوز له تركه والانشغال عنه بأعمال خاصة، إلَّا ما كان متَّفقًا عليه عند التعاقد، أو جَرى به العرف على النحو السابق تفصيله، فإذا صَرَف العامل وقت عمله في غير ما تعاقد عليه كان مُخِلًّا بعَقْده، مستوجبًا للذَمِّ شرعًا، وللعقوبة قانونًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم التحايل والغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات؟ حيث أعمل في مجال تجارة واستيراد الأجهزة الطبية، وعندما أذهب للاشتراك في أي مناقصة عامة لتوريد هذه الأجهزة أجد من شروط توريد الأجهزة أن يكون بلد المنشأ إنجلترا أو أمريكا أو ألمانيا فقط، مع العلم بأن هذه الأجهزة تُصَنَّعُ في الصين وبنفس الجودة وبسعر أقل بكثير من هذه الدول، إلا أن شروط المناقصة تستبعد هذه الأجهزة؛ لعدم تصنيعها في هذه الدول، فدَلَّني أحد الأصدقاء من العاملين في هذا المجال بأن أقوم باستيراد هذه الأجهزة من الصين وإدخالها إلى إحدى هذه الدول المنصوص عليها في شروط المناقصات، ومن ثَمَّ أقوم باستيرادها مرة أخرى من هذه الدولة وإدخالها إلى هنا، وبذلك تحصل الأجهزة على ختم هذه الدولة، وفي هذه الحالة لا تكون هناك مشكلة في دخول المناقصات العامة والاستفادة من عطاءاتها، مع العلم أني أبيعها بسعر أقل بكثير من سعر الأجهزة المصنوعة بالفعل في الدول المنصوص عليها في شروط المناقصة. فما حكم الشرع فيما أقوم به؟


ما حكم الانشغال في وقت العمل الرسمي بأعمال خاصة؟ حيث يقوم بعض الأشخاص بإنجاز بعض الأعمال الخاصة في وقت العمل الرسمي؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


ما حكم قيام العامل أو الموظف بإثبات حضور زميله من دون أن يأتي للعمل؟


ما حكم العمل في الأحجار الكريمة وزكاتها؟ فنحن المسلمين من منطقة شنجيانغ الواقعة في شمال غرب الصين، نعيش في مدينة صغيرة تعد من أفقر المدن، إلا أن الله سبحانه وتعالى وهبها ثروة طبيعية معدنية وهي الأحجار الكريمة، فلذا من البديهي أن يوجد من يتاجر بها، وبالتالي يصل عدد المزاولين من المسلمين إلى عشرين ألف شخص أو يزيد عن ذلك، هذا ما عدا المنتفعين منها، وعلى هذا نستطيع أن نقسمهم إلى ثلاثة أقسام:
1- الأيدي العاملة: ويقوم هؤلاء بالحفر والتنقيب عن المعادن مقابل أجور لمالكي المعادن.
2- الوسطاء: ويقوم هؤلاء بشراء الأحجار المستخرجة من المعادن ويبيعونها للناقلين.
3- الناقلون: يقوم هؤلاء بشراء الأحجار من الوسطاء وأحيانًا من المعادن مباشرة، وبعدما تصبح لديهم كمية كبيرة من الأحجار يذهبون بها إلى المدن الصينية الأخرى البعيدة ويبيعونها إلى غير المسلمين من النحاتين والنقاشين الذين ينحتون منها بنسبة 70 % أشكالًا مجسمةً مثل: الأصنام والتماثيل والحيوانات، وبنسبة 30% أشكالًا غير مجسمة مثل: الأَسْوِرَة والخواتم.
علمًا بأن الأحجار بحسب أسعارها تنقسم إلى قسمين:
1- الأحجار ذات الأسعار الغالية، وهي تحتل نسبةً ضئيلةً جدًّا لا يصنع منها النحات شيئًا بل يحتفظ بها للتباهي والتفاخر.
2- الأحجار ذات الأسعار الرخيصة، وهي تحتل النسبة الكبيرة منها التي ينحت منها النحَّات الأشكال المجسمة وغير المجسمة كما ذُكر بعاليه.
ونفيدكم بأن أغلبية المزاولين من خيرة الرجال الذين يتفانون في بذل ما عندهم للأمور الخيرية ومساعدة الفقراء، وهم كذلك من المتمسكين بالعقيدة الصحيحة.
ومما تجدر الإشارة إليه بأن عمدة اقتصاد المسلمين في أيدي مزاولي هذه التجارة، وإذا لم يزاولها المسلمون فمن المؤكد جدًّا أن يستولي عليها غير المسلمين، وبالتالي يضعف اقتصاد المسلمين، وفي هذه الحالة فما على المسلمين إلا أن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه الأمور الخيرية.
والسؤال الآن هو: ما حكم هذه التجارة؟ وكيف تؤدى زكاتها؟ وإذا كانت حرامًا فكيف تُصرف الأموال المكتسبة منها؟ أفتونا مأجورين بالتفصيل مع ذكر الأدلة.


ما حكم الاستيلاء على المال العام؟ وما حكم الإدلاء ببيانات ومعلومات خاطئة للتحايل على القانون والقرارات المنظمة للحصول على المساعدات النقدية والعينية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي للأسر والأفراد الفقيرة والأكثر فقرًا من الأيتام والأرامل والمرأة المعيلة والمسنين وذوي الإعاقة، مما يؤدي إلى حرمان المستحقين من الأسر المهمَّشة للحصول على حقوقهم كاملة؟


ما حكم مقولة: "العمل عبادة"؟ فنحن مجموعة من الأصدقاء حديثي التخرج في الجامعة، وكنا في رحلة للترفيه عن أنفسنا بمناسبة انتهاء الدراسة الجامعية، فَقَابَلَنَا رجل كبير في طريقنا للرحلة، وتحدث معنا ونصحنا بالبحث عن العمل من الآن، وعدم الاعتماد على الأهل في الإنفاق علينا، وقال لنا جملة لا ندري هل هي صحيحة شرعًا أم لا، وهي: «العمل عبادة».