ما هو الثواب الذي أعده الله تعالى لمَن يسعى في قضاء حوائج الناس وتفريج كرباتهم؟
حثَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كشف الكرب وتفريجها، ودعا إلى فعل ذلك واكتسابه، وبَيَّنَ أنَّ الجزاء من جنس العمل؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» متفق عليه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل: يا رسول الله! من أحب الناس إلى الله؟ قال: «أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ سُرُورٌ تَدْخِلُهُ عَلَى مُؤْمِنٍ؛ تَكْشِفُ عَنْهُ كَرْبًا، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا» أخرجه الدينوري في "المجالسة وجواهر العلم"، وابن أبي الدنيا في "اصطناع المعروف".
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، و"الأوسط" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا، ولفظه: «أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكَشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا».
وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفريج الكروب من صفات المؤمنين، ومن مكارم الأخلاق التي يحبها الله تعالى، وذلك في حديث علي بن أبي طالب عليه السلام وهو يذكر خبر سَفّانَةَ بنتِ حاتم الطائي رضي الله عنها لمّا قالت: "يا محمد، هلك الوالد، وغاب الرافد، فإن رأيت أن تُخَلِّىَ عني، ولا تُشْمِتْ بي أحياء العرب؛ فإني بنت سيد قومي، كان أبي يَفُكُّ العاني، ويحمي الذِّمَارَ، ويَقري الضيف، ويُشبِع الجائع، ويُفَرِّجُ عن المكروب، وَيُطْعِمُ الطعام، ويفشي السلام، ولم يَرُدَّ طالبَ حاجةٍ قط، أنا بنت حاتم طيئ"، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يَا جَارِيَةُ، هَذِهِ صِفَةُ الْمُؤْمِنِ، لَوْ كَانَ أَبُوكِ إِسْلَامِيًّا لَتَرَحَّمْنَا عَلَيْهِ، خَلُّوا عَنْهَا؛ فَإِنَّ أَبَاهَا كَانَ يُحِبُّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، وَاللهُ يُحِبُّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ» أخرجه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول"، وأبو الفرج الأصفهاني في "الأغاني"، وأبو بكر بن لال في "مكارم الأخلاق" -كما في الغرائب الملتقطة من "مسند الفردوس" للحافظ ابن حجر (3456، مخطوط)- وأبو القاسم الشهرزوري في "حديثه عن شيوخه" (ق: 13، مخطوط)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق". وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" بمعناه. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عمّا جاء في السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الأذى المترتب على توسعة زاوية واستخدام سماعات تؤذي الجيران؟ فقد أقام أناس مبنى فوقه تسقيفة -تندة- مثبتة بطول واجهة منزلي كله، وذلك بعَرض الرصيف فابتلعته بأكمله، وبارتفاع سور بلكونة الدور الأول -فوق الأرضي- كله، والمنزل على طريق عمومي يسير به نقل ثقيل ونقل عام فلم يعد هناك رصيف، وكذلك أعتم هذا البناء على حجرة البواب حتى تساقطت حوائطها، وكذلك التندة تشكل منطًّا لنا ويتجمع فوقها كم شديد من الأتربة وتدخل عن طريقها القطط والفئران، فمنعت استخدام البلكونة والشباك في الحجرات المطلة على الشارع، وكذلك أوقفت حال المنزل من بيع واستئجار، ونحن في حاجة لذلك، وهذا كله بحجة توسعة لزاوية موجودة بالدور الأرضي للمنزل، كما أن هناك عدة سماعات صوتها مرتفع تؤذينا وتزعجنا، فأرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك.
ما حكم استخدام الصور التي لا تتفق مع الآداب العامة والتي تُثِير الفتنة في الدعاية والإعلانات التجارية للمنتجات المختلفة؟
ما فضل كفالة اليتيم؟ وما ثوابها؟
سائل يطلب بيان فضل إطعام الطعام في الشريعة الإسلامية وثوابه.
ما حكم قضاء الحاجة في الماء المستعمل للشرب والطهارة؟ فقد سئل بخطاب مصلحة الصحة بما صورته: قد ثبت علميًّا أن مرض البلهارسيا "البول الدموي"، والإنكيلستوما "الرهقان"، وغيرهما، تنقل من مريض لآخر بواسطة المياه الملوثة من بول أو غائط مريض، وهذه الأمراض مضعفة للقوى، ومهلكة للأنفس، وتصيب خلقًا كثيرين، ويصبح المرضى بها عديمي القوى، نحال الجسم هم وذووهم لا يقوون على عمل لهم ولا للهيئة الاجتماعية، وفي الحقيقة يصبحون عالة على ذويهم؛ لعدم مقدرتهم على العمل، وهذه الأمراض منتشرة انتشارًا عظيمًا بأنحاء القطر المصري؛ لهذا كان من أهم واجبات مصلحة الصحة العمل على استئصال شأفتها، وإيقاف انتقال عدواها، ولا يكون ذلك إلا بمنع الأهالي عن التبول والتغوط في المياه التي تستعمل للشرب والاستحمام، فإذا تحقق علميًّا هذا الضرر كما قدمنا، فهل لا يحرم الدين والحالة هذه التبول والتغوط في المياه المذكورة أو بالقرب منها؟ ولذلك نلتمس من فضيلتكم إصدار فتوى ببيان حكم الدين الحنيف لنشرها على الناس، مبينًا فيها حكم الشرع الشريف فيمن يتبول أو يتغوط في المياه المستعملة للشرب وللاستحمام أو بالقرب منها إذا كانت نتيجته الضرر بصحة الغير، مع ذكر الأحاديث النبوية الخاصة بذلك.
ما حكم المديح والابتهالات النبوية، وما مدى مشروعيتهما.