سائل يقول: قمت بعمل وثيقة تأمين لصالح أولادي؛ فهل تجب عليَّ زكاة في هذه الوثيقة؟
لا تجب الزكاة في مال وثائق التأمين إلَّا بعد قبضه؛ لأن المال خارج عن ملكية صاحبه، ولا زكاة على المسلم فيما لا يملك، وبعد قبض المال يستقبل الْمُزَكِّي به عامًا جديدًا ويُزكِّيه متى بلغ النصاب، وتوافرت فيه شروط الزكاة.
المحتويات
شرَعَ الله تعالى الزكاة لحِكَم عظيمة تعود على الفرد والمجتمع بالخير؛ منها: تطهير النفوس من الشُّحِّ والبخل؛ قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103]، ومنها: التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع؛ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» رواه الشيخان واللفظ لمسلم.
وثيقة التأمين الوارد ذكرها في السؤال تكييفها هو تكييف التأمين بأنواعه المختلفة، الذي هو من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نصٌّ شرعيٌّ خاصٌّ بالحلِّ أو الحرمة -شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك-؛ ولذا فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها؛ كقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، ولحديث الشيخين السابق، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.
وتدخل هذه الوثيقة المسؤول عنها تحت التأمين الاجتماعي: وهو تأمين مَن يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم من الأخطار التي يتعرَّضون لها، ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعي، تحت مظلة الدولة.
وهذا النوع يكاد يتَّفق مجتهدو العصر على أنَّه موافقٌ لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ لكونه تبرُّعًا في الأصل، وتعاونًا على البرِّ والتقوى، وتحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون بين المسلمين دون قصد للربح، ولا تفسده الجهالة ولا الغرر، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين فيه عن الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ لأنَّ هذه الأقساط ليست في مقابل الأجل، وإنَّما هي تبرُّع لتعويض أضرار الخطر.
فالمال الذي يدفعه المشترك في التأمين هو في الأصل متبرِّعٌ به لغيره بناءً على الشروط المتَّفق عليها في عقد التأمين، وإذا كان المشترك متبرِّعًا بذلك المال فقد خرج من ملكه، ولا زكاة على الإنسان فيما لا يملك؛ لأنَّ تمام الملك سببٌ لوجوب الزكاة عند الحنفية والقرافي من المالكية، أو شرط لوجوبها عند الشافعية والحنابلة، وابن الحاجب من المالكية، وسواءٌ كان سببًا أو شرطًا فكلاهما يلزم مِن عدمه عدم الوجوب.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 9، ط. دار الكتب العلمية): [وأمَّا الشرائط التي ترجع إلى المال؛ فمنها: الملك، فلا تجب الزكاة في سوائم الوقف والخيل المسبلة؛ لعدم الملك، وهذا لأن في الزكاة تمليكًا، والتمليك في غير الملك لا يتصور] اهـ.
وقال العلامة ابن مودود الموصلي الحنفي في "المختار للفتوى"، ومعه "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 99، ط. مطبعة الحلبي) عند كلامه عن الزكاة: [ولا تجب إلَّا على الحرِّ المسلم العاقل البالغ إذا ملك نصابًا خاليًا عن الدين، فاضلًا عن حوائجه الأصلية ملكًا تامًّا في طرفي الحول] اهـ.
وقال الإمام أحمد الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 456، ط. دار الفكر) عند حديثه عن شرائط وجوب الزكاة: [أشار لشرط وجوبها في العين بقوله: (إن تمَّ الملك)، وهو مُركَّب من أمرين: الملك، وتمامه] اهـ.
قال العلامة الدسوقي مُحَشِّيًّا: [(قوله إن تمَّ الملك إلخ) جعْلُه المِلْكَ شرطًا طريقةٌ لابن الحاجب، وجعَلَه القرافي سببًا] اهـ.
وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع" (1/ 213، ط. دار الفكر): [(وشرائط وجوب الزكاة فيها)، أي: الأثمان، ولو قال فيهما؛ ليعود على الذهب والفضة لكان أولى لما تقدم، (خمس) (الإسلام، والحرية، والملك التام، والنصاب، والحول)] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (4/ 314، ط. وزارة العدل السعودية): [(الرابع) من شروط الزكاة (تمام الملك) في الجملة، قاله في "الفروع"؛ لأنَّ الملك الناقص ليس نعمة كاملة، وهي إنَّما تجب في مقابلتها؛ إذ الملك التام عبارة عمَّا كان بيده لم يتعلق به حقُّ غيره، يتصرَّف فيه على حسب اختياره، وفوائده حاصلة له؛ قاله أبو المعالي] اهـ.
فإن قيل: إنَّ مال التأمين فيه معنى الملك؛ لأنَّه يستحقه ويقبضه لاحقًا طبقًا لشروط تلك الوثيقة؛ قلنا: -إن سلَّمنا جدلًا بذلك-، فهذه الصورة أيضًا لا يتحقَّق معها تمام الملك، فهو ملكٌ ناقص؛ لأنه لا يستطيع التَّصرُّف فيه، أو الانتفاع به حال كونه لم يقبضه من شركة التأمين؛ فقد ذكر الفقهاء أَنَّ من الصور التي يتخلَّف فيها تحقُّق الملك التَّام ما يعرف بـ"مال الضِّمار"، ومال الضِّمار: هو كل مال يتعذَّر الوصول إليه مع قيام الملك له. ينظر: "المبسوط" للسرخسي (2/ 171، ط. دار المعرفة-بيروت).
ويُعرِّفه الإمام القرافي في "الذخيرة" (3/ 38، ط. دار الغرب) بأنَّه: [هو كل مال أصل ملكه مُتحقَّق، والوصول إليه ممتنع] اهـ.
قال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع" (2/ 9) -في بيان وجه التسمية-: [مأخوذ من البعير الضامر الذي لا يُنْتَفع به؛ لشدة هزاله مع كونه حيًّا، وهذه الأموال غير منتفع بها في حق المالك؛ لعدم وصول يده إليها، فكانت ضمارًا] اهـ.
فالملك الناقص: هو ما اجتمع فيه الملك دون اليد، أو اليد دون الملك؛ قال أبو بكر الحدادي في "الجوهرة النيرة" (1/ 113، ط. المطبعة الخيرية): [الملك التام هو ما اجتمع فيه الملك واليد، وأمَّا إذا وجد الملك دون اليد؛ كملك المبيع قبل القبض، والصداق قبل القبض، أو وجد اليد دون الملك؛ كملك المكاتب والمديون، لا تجب فيه الزكاة] اهـ.
والمقصود باليد: كمال التصرف؛ كما أفاده الشيخ الطاهر ابن عاشور في "مقاصد الشريعة الإسلامية" (2/ 425، ط. وزارة الأوقاف بقطر)؛ يقول: [الملك الناقص، أو الضعيف على حدِّ تعبير الزركشي في "قواعده"، وضبطه ابن الرِّفْعة بما يَقْدِر الغيرُ على إبطاله قبل استقراره، ولا يكون لصاحبه فيه كمال التصرف] اهـ.
بناءً على ما سبق: فلا تجب الزكاة في مال التأمين إلَّا بعد قبضه؛ فحينئذٍ يستأنف الْمُزَكِّي به الحول ويُزكِّيه متى بلغ النصاب، وتوافرت فيه شروط الزكاة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما نصاب زكاة المال بالعملة المصرية؟
ما حكم صرف جمعية خيرية من أموال الزكاة على نشاطاتها؛ فتتقدم جمعيتنا بطلب فتوى حول أحد المشاريع التي تقوم على تنفيذها لخدمة المجتمع، وهل يجوز تخصيص جزءٍ مِن أموال الزكاة لهذا الغرض أو لا؛ حيث تقوم جمعيتنا بتنفيذ مشروعٍ لتنمية القرى الفقيرة وتحسين الأحوال المعيشية لسكانها، ويقوم على مساعدة أهالي القرى على أن يعيشوا حياة كريمة؛ وذلك مِن خلال الآتي:
1. بناء بنيةٍ أساسيةٍ للقرى.
2. ترميم بيوت، وتركيب أسقف، وإعادة بناء بيوت.
3. بناء مدارس ووحدات صحية.
4. تركيب صرفٍ صحيٍّ للبيوت.
5. حملات توعية (صحية، وثقافية، ونظافة، واجتماعية).
6. توصيل مياهٍ للشرب.
7. فصل مياه الري عن مياه الصرف.
8. تمهيد مداخل القرى (رصف الطريق، وإنارة الطريق).
9. قوافل طبية وعلاج المرضى.
10. توزيع بطاطين، وملابس، وأدوية، وشنط رمضان.
فهل يجوز للمؤسسة أن تصرف مِن أموال زكاة المال التي ترد إليها على هذا المشروع؟
نرجو منكم بيان المراد بزكاة الفطر ومقدارها ودليل وجوبها.
من واقع عملنا في المجال الطبي كثيرًا ما نتعرض لسؤال عن شرعية صرف زكاة المال في دعم المستشفيات الحكومية المجانية التي جرى العرف أنها تعالج المرضى الفقراء. وقد يكون الدعم في شكل أجهزة طبية أو أدوية أو مستلزمات وأسرة أو صيانة للمباني.
هل الأطراف الصناعية والأجهزة الخاصة بمرضى الشلل التي تُعطى مجانًا للفقراء والمحتاجين تُعتَبَر من الصدقة الجارية؟
نحن إخوة أشقاء وإخوة لأب، وقد تُوفِّي والدنا، ولنا أخ غير ميسور هو المسؤول عن أخواتنا: يقوم برعايتهن وكفالتهن بالإضافة لأسرته الخاصة.
فهل يجوز للميسُورِين منَّا إخراج جزء من زكاة المال لأخواتنا يُسَلَّم لأخينا هذا لينفق به عليهن؟ وهل يجوز إعطاء جزء من الزكاة لزوجة أبينا لترعى نفسها وأولادها؟