ما حكم طهارة المتوضئ إذا شك في خروج شيء منه؟ حيث يقول السائل: بعد أن أقضي حاجتي وأستنجي يُخَيّل إليّ أنّ شيئًا يخرج من القبل، وأشك في ذلك، وقد تحريت ذلك عدة مرات فلم أجد شيئًا؛ فهل يؤثر هذا في صحة الوضوء؟
هذا الذي يشعرُ به السائل مجرّد توهّم وتخيّل، وقد يكون ما يُسَمّيه الفقهاء ريحُ القُبُل وهي غير ناقضة للوضوء؛ لأنَّها اختلاجٌ وليست بريح حقيقة، ولو كانت ريحًا فليست منبعثة عن محل النجاسة، فلا تنقض؛ لأنَّ الصحيحَ أنَّ عينها طاهرة حتى لو لبس سراويل مبتلة فخرجت لا تتنجس، نُصّ على ذلك في "حاشية ابن عابدين" -(1/ 136، ط. دار الفكر-بيروت)- و"فتح القدير" -(1/ 38، ط. دار الفكر)- و"العناية" -(1/ 37، ط. دار الفكر)-. وبهذا عُلِم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما كيفية الطهارة للمريض الذي يحمِلُ قسطرةَ البول؟
بالنسبة للطهارة وغير الطهارة؛ قيل: إن بول الطفل الذكر طاهرٌ ولا يؤدي للنجاسة، بينما بول الطفلة بالعكس. هل هذا صحيح؟ وكيف يفسر ذلك؟
ما حكم بخار النجاسة ودخانها؟ حيث وقعت نجاسة على ثيابي فقمتُ بغسلها بماءٍ ساخن؛ فهل يُعتبر البخار المتصاعد أثناء الغسيل طاهرًا أو نجسًا؟
سائل يقول: نرجو منكم بيان أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع دم الحيض عنها؛ فإن زوجتي طَهُرَت من الحيض بانقطاعه عنها لستة أيام، وكان ذلك قبل خروج وقت صلاة الظهر بقليل فاغتسلت وأدركت ركعة من الصلاة، فأذن العصر أثناء قيامها للركعة الثانية.
فنرجو منكم الإفادة عن ذلك.
سائل يسأل عن النظافة العامة في محلات المأكولات، ويطلب توضيحًا شرعيًّا عن ضرورة مراعاة ذلك.
هل يجوز استعمال الماء المتغير بصدأ الحديد في الطهارة من الحدث والخبث؟ حيث كنت في مسجد والماء الذي أتوضأ به يخرج مختلطًا بصدأ الحديد، فقال لي البعض: إن هذا الماء المتغير بالصدأ الموجود في الأنابيب الموصلة للمياه لا يجوز الوضوء به وذلك لتغير لونه بهذا الصدأ. فما حكم الطهارة بالماء المتغير بالصدأ الموجود في الأنابيب الموصلة للمياه؟