وصية الزوجة بجميع ما تملك لزوجها وليس لها وارث غيره

تاريخ الفتوى: 05 يونيو 1944 م
رقم الفتوى: 6819
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: الميراث
وصية الزوجة بجميع ما تملك لزوجها وليس لها وارث غيره

يقول السائل: هناك امرأة أوصت بجميع ما تملك لزوجها، فقالت: إنَّ جميع ممتلكاتي من ‏منازل ومفروشات ومصوغات ‏وأمتعة وملابس وخلافه تكون ملكًا ‏لزوجي بعد وفاتي، وليس ‏له حق التصرف فيها حال ‏حياتي. وقد توفيت المرأة وليس لها وارث خلاف ‏زوجها؛ فهل هذا الإقرار يُعَدّ وصية ‏أو هبة؟ وإذا كانت وصية فهل يكون ‏الباقي بعد النصف للزوج، أو يكون ‏لمَن؟

إذا كان ‏‏الحال كما ذُكِر بالسؤال، ولم يكن هناك ‏‏وارث للمتوفاة سوى الزوج ولم يكن ‏‏هناك مستحق لشيء من التركة سواه؛ فإنَّ مال الزوجة كله يكون ‏‏للزوج.

اطلعنا على هذا السؤال: ونفيد أنَّ ‏‏هذه الصيغة صيغة وصية؛ لأنَّها ‏‏أضافت ملك المال إليها وقت صدور ‏‏الصيغة، وأضافت تمليكه لزوجها إلى ‏‏ما بعد وفاتها؛ فقد قالت: جميع ‏‏ممتلكاتي من منازل ومفروشات ومصوغات وأمتعة وملابس وخلافه ‏‏تكون ملكًا لزوجي خاصة بعد ‏‏وفاتي، وقد أكدت ذلك في قولها ‏‏فيما بعد: وأنَّ زوجي يستحقها بعد ‏‏وفاتي، وقد قال الإمام أبو يوسف: لو أنَّ امرأة أوصتْ لزوجها بجميع مالها ولا ‏‏ وارث لها غيره، فالقاضي يقول ‏‏للزوج: أتجيز الوصية أم لا تجيزها؟ ‏‏فإنْ أجازها فله نصف المال بالوصية،‏‏ والنصف بالإرث، وإن لم يجز فله ‏‏النصف بالإرث ولا شيء له غير ‏‏ذلك، وقال الإمام محمد: القاضي لا يقول ‏‏له: أتجيز الوصية أم لا تجيزها؟ ولكن ‏‏الزوج إن ردّ الوصية فله نصف المال، ‏‏وإن قبل أخذ المال كله، وقد جاء ‏‏ ذلك كله في "المحيط" من الفصل الثامن ‏‏والثلاثين في المتفرقات. هذا على ‏‏مذهب أبي حنيفة.

ولكن على ما ‏‏ جرى عليه قانون الميراث رقم 77 ‏‏لسنة 1943م من الرد على أحد ‏‏الزوجين إذا لم يكن للآخر وارث من ‏‏ الأقارب ذوي الفروض والعصبة ‏‏وذوي الأرحام؛ فالظاهر أنه يكون ‏‏المال كله للزوج بطريق الإرث، ‏‏ ولذلك لو أوصَى على مذهب أبي ‏‏حنيفة لوارث ممَّن يرث الكلّ بردٍّ أو ‏‏رحم قالوا: إنه لا يحتاج إلى الوصية؛ ‏‏لأنه يرث الكل بردٍّ أو رحم.

‏‏والخلاصة أنَّ مال الزوجة كله ‏‏للزوج، إمَّا لأنَّ بعضه تملكه بطريق ‏‏الوصية إن لم يجز أو لم يردّ، والبعض ‏‏الآخر بطريق الميراث. وإما لأنّ الكل ‏‏تملكه بطريق الميراث فرضًا وردًا على ‏‏ما جاء به القانون المذكور الذي ‏‏يطبق على هذه الحالة لوفاة المتوفاة ‏‏بعد العمل به. وهذا كله إذا كان ‏‏الحال كما ذكر بالسؤال من أنَّه لا ‏‏وارث للمتوفاة سوى الزوج ولم يكن ‏‏هناك مستحق لشيء من التركة سواه ‏من موصى له آخر أو دائن. ‏‏وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث ‏‏كان الحال كما ذكر به.

والله سبحانه وتعالى أعلم.‏

توفي رجل عن: زوجة، وبنتين، وإخوة أشقاء: ثلاثة ذكور وأنثى. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. أولًا: ما حكم مكافأة نهاية الخدمة؟ ثانيًا: ما نصيب كل وارث؟


سئل في أخوين لأب، مسلمين مقيمين بمصر المحروسة؛ أحدهما من رعايا الحكومة المصرية التابعة للدولة العلية، وثانيهما من رعايا حكومة ألمانيا، وقد توفي أحدهما -وهو الذي من رعايا الحكومة المصرية- عن بنته لصُلْبِه، وعن أخيه المذكور -الذي هو من رعايا حكومة ألمانيا- بدون وارث له سواهما، فهل تكون تَرِكة الأخ المتوفى المذكور لبنته المذكورة النصف فرضًا، ولأخيه لأبيه المذكور النصف الباقي تعصيبًا؛ حيث لا وارث له سواهما، ولا يمنع من إرث الأخ المذكور كونه من رعايا حكومة ألمانيا، أم كيف الحال؟


مات رجل عن: أم، وأب، وثلاث أخوات شقيقات. ثم توفي الأب عن: زوجة، وثلاث بنات، وأخوين ذكرين شقيقين. ولم يترك المتوفيان المذكوران أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


ما حكم عقد اتفاق تقسيم ملكية بعد الوفاة؟ فوالد مقدم الطلب كتب وصيةً وعقدَ اتفاق قسمةٍ وتراضٍ بينه وبين أولاده دون زوجته، وذلك فيما يخص منزلًا من أربعة أدوارٍ يمتلكه، ولكنه لم يوقِّع عليه على حين وقَّع عليه كل أولاده، ويسأل عن حكم هذه الوثيقة؟ وقد ضمَّن مقدمو الطلب طلبهم هذا تفاصيل خاصة بالعلاقات المالية بين الأب وأولاده خاصة بينه وبين بنته، ويسألون عن الرأي الشرعي في هذا العقد؟


أولًا: توفي رجل عن ابنين، وبنت، وكان له بيت قيمته الآن ثلاثون ألف جنيه.
ثانيًا: ثم توفيت بنته عام 1980م عن أولادها: ابنين، وبنتين، وولدي بنتها المتوفاة قبلها، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي الابن الأول عن زوجته، وبنتيه، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت حفيدته -البنت الأولى لبنته- عن ابن وخمس بنات، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنه الثاني عن زوجته، وبقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي حفيده –الابن الأول للبنت- عن زوجته، وأولاده: ثلاثة ذكور وثلاث إناث، وبقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي حفيده -الابن الثاني للبنت- عن زوجته، وأولاده: خمسة أبناء وبنت، وبقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفيت زوجة ابنه الأول عن بنت وابني أخت شقيقة.
فمن يرث؟ وكم يرث؟


أولًا: توفي رجل عن: زوجة، وأم، وابن وثلاث بنات، وأربعة إخوة وأختين أشقاء.
ثانيًا: ثم توفي أخوه الشقيق عن: زوجة، وابن وبنت، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت أخته الشقيقة عن: زوج، وابن، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت أمه عام 2006م عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟