حكم من نذر صيامًا دون تحديد الوقت وعدد الأيام

تاريخ الفتوى: 27 أكتوبر 2014 م
رقم الفتوى: 6889
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: النذور
حكم من نذر صيامًا دون تحديد الوقت وعدد الأيام

ما حكم من نذر صيامًا دون تحديد الوقت وعدد الأيام؟ لأن السائل يقول: نذرت أن أصوم لله تعالى إذا تحقّق لي أمرٌ معيّن، وقد تحقّق هذا الأمر، ولكن لم أُعيّن وقت الصوم ولا عدد الأيام؛ فما الذي يجب عليّ أن أفعله؟

إذا نذر الإنسان أن يصوم لله تعالى عند تحقق أمر معين، ولم يعيّن وقت الصوم ولا عدد الأيام فهذا نذرٌ مطلقٌ؛ وقد نصّ الفقهاء على أن الشخص لو نذر نذرًا مطلقًا بأن قال: لله عليّ صوم، فعليه صوم يوم واحد؛ لأنه أقل صوم يصحّ في الشرع.

المحتويات

معنى النذر في الفقه الإسلامي

النذرُ قربةٌ من القرب، ومن معانيه في الفقه الإسلامي: الْتِزَامُ قُرْبَةٍ لَمْ تَتَعَيَّنْ. ينظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (6/ 231، ط. دار الكتب العلمية).

معنى النذر المطلق

إذا نذر الإنسان أن يصومَ لله تعالى عند تحقّق شيء معين، ولم يُحدّد مقدارَ الصوم الذي سيصومه فهذا نذر مطلق؛ والنذر المطلق هو الذي عيَّن فيه الناذر عبادة لكنه لم يُعَيِّن مقدارها، وهذا هو المسؤول عنه هنا.

حكم النذر المطلق

حكم النذر المطلق أن يكلَّف الناذر بفعل ما طلب الشارع فعله من جنس ما عينه الناذر، فإن كان عيَّن صيامًا أو صلاة فعليه فعل المشروع من الصيام والصلاة، لكن هل يفعل الواجب من العبادة أو الجائز منها؟ خلاف بين الفقهاء أحيانًا في داخل المذهب الواحد، وعليه يكون المطلوب من صاحب السؤال أن يصومَ من الأيام ما يجزئ في الواجب من الصيام، أو من المسنون منها، على الخلاف المذكور.

وقد نصَّ الفقهاء على أنَّ الشخص لو قال: لله عليّ صوم، فعليه صوم يوم واحد؛ لأنه أقل صوم يصح في الشرع؛ قال العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/ 92، ط. دار الكتب العلمية): [ولو قال: له عليّ صوم، فعليه صوم يوم، ولو قال: له عليّ صلاة، فعليه ركعتان؛ لأن ذلك أدنى ما ورد الأمر به، والنذر يعتبر بالأمر، فإذا لم ينو شيئًا ينصرف إلى أدنى ما ورد به الأمر في الشرع] اهـ.

وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (3/ 306، ط. المكتب الإسلامي): [فرع: هل يجب تبييت النية في الصوم المنذور، أم تكفي نيته قبل الزوال؟ يبنى ذلك على أنه إذا التزم عبادة بالنذر وأطلقه فعلى أي شيء ينزل نذره؟ فيه قولان مأخوذان من معاني كلام الشافعي رحمه الله.

أحدهما: ينزل على أقل واجب من جنسه يجب بأصل الشرع؛ لأن المنذور واجب، فجعل كواجب بالشرع ابتداء.

والثاني: ينزل على أقل ما يصح من جنسه، وقد يقال: على أقل جائز الشرع؛ لأن لفظ الناذر لا يقتضي التزام زيادة عليه. وهذا الثاني أصح عند الإمام والغزالي، ولكن الأول أصح، فقد صححه العراقيون والروياني وغيرهم. فإن قلنا بالقول الأول أوجبنا التبييت وإلا جوزناه بنية من النهار، هذا إذا أطلق نذر الصوم] اهـ.

وقال العلامة الزركشي في "المنثور في القواعد الفقهية" (3/ 271، ط. وزارة الأوقاف الكويتية): [النذر المطلق هل يسلك به مسلك واجب الشرع أو جائزه؟ قولان: قال الرافعي في باب التيمم: وقولهم يسلك به مسلك جائز الشرع، أي في الأحكام مع وجوب الأصل، وعنوا بجائز الشرع ها هنا القربات التي جوز تركها. انتهى.

وحاصله أنه لا خلاف في وجوب النذر، وإنما الخلاف في أنَّ حكمه كالجائز في القربات، أو كالواجب في أصله. قلت: والأرجح غالبًا حمله على الواجب، ولهذا لا يجمع بين فرض ومنذورة بتيمم واحد، ولا يصلي المنذورة على الراحلة، ولا قاعدًا مع القدرة على القيام على الأصح فيها، ولو نذر صلاة مطلقة لزمه ركعتان.. ولو نذر هدي شيء من النعم اشتُرِط فيه شروط الأضحية، ولا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة كما لا يأكل من الواجبة ابتداء من غير التزام؛ كدم التمتع ونحوه.. ويستثنى صور] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة في "الكافي في فقه الإمام أحمد" (4/ 216، ط. دار الكتب العلمية): [ومَن نذر صيامًا ولم يُسَمّ عددًا ولم ينوه لزمه صوم يوم؛ لأنه أقل صوم يصح في الشرع] اهـ.

وهذا كله إذا ما أطلق النذر، أما إذا عينه بشيء -كأن حدَّد الأيام التي يصومها- فتلزمه الأيام التي عينها.

الخلاصة

وبناءً عليه وفي واقعة السؤال: فإن كنت قد أطلقت الصوم، ولم تُعيّن وقت الصوم ولا عدد الأيام فإن الواجب عليك في هذه الحالة على قول بعض الفقهاء صوم يوم واحد؛ لأنه أقل صوم يصحّ في الشرع.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم ذبح الأضحية في غير بلد المضحي؟ فرجلٌ اعتاد أن يضحي بشاة، لكنه عجز هذا العام عن شرائها بسبب غلوِّ الأسعار، وقد أشار عليه أحد الأشخاص أن يوكل من يذبح له في بعض الدول الإفريقية التي ترخص فيها أسعار الماشية؛ لكون المبلغ الذي معه يكفيه للأضحية في إحدى هذه الدول، فهل يلزمه ذلك، وهل يختلف الحكم لو نذرها؟ وهل يوجد فرق بين الأضحية والعقيقة في ذلك، أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


يقول السائل: نذرت نذرًا، ونصّه كالتالي: (إن شاء الله ما تلده المواشي التي أربيها في بيتي من ذكور لأهل الله). والسائل يوفّي بذلك منذ أكثر من عشرين عامًا، ويوزّع لحومها على جميع أهل قريته التي يعيش فيها، ويرسل ببعض لحومها لأقاربه وأصدقائه من القرى المجاورة.
ويقرر السائل أن عنده الآن عجلًا من البقر استوى للذبح، وعندهم في قريتهم الصغيرة مسجد آيل للسقوط، ولا يوجد في القرية مسجد سواه.
فهل يجوز للسائل شرعًا أن يبيع هذا العجل وينفق ثمنه في بناء هذا المسجد وتجديده؟


ما حكم من نذر صيامًا دون تحديد الوقت وعدد الأيام؟ لأن السائل يقول: نذرت أن أصوم لله تعالى إذا تحقّق لي أمرٌ معيّن، وقد تحقّق هذا الأمر، ولكن لم أُعيّن وقت الصوم ولا عدد الأيام؛ فما الذي يجب عليّ أن أفعله؟


نَذَر رجلٌ وهو بكامل قُوَاه العقلية لأخويه جميعَ ما يملك، وعلَّق النذرَ بما قبل مَرَض موته بثلاثة أيام عملًا بمذهبه الشافعي، وقام بتوثيقه، فهل هذا النذر صحيحٌ عند الشافعية أو لا؟


ما هي كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟ فأنا نذرت نذرًا بأن أذبح إذا رزقني الله وأنجبتُ طفلًا، وقد رُزِقْتُ بطفل ولكني لا أستطيع الوفاء بالنذر؛ نظرًا لضيق ظروفي المادية.


سائل يقول: نذرتُ ذبحَ كبشٍ إن نجح ابني وتخرج من الجامعة، وكان معي ثمنه وقتها، ولما نجح لم يكن معي المال وعجزت عن الوفاء بالنذر؛ فقامت زوجتي بالوفاء بالنذر من مرتبها ومصروف البيت. فهل سقط عني ذلك النذر؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 مايو 2025 م
الفجر
4 :27
الشروق
6 :5
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 38
العشاء
9 :5