هل يُعَدّ اللقيط كاليتيم في الحكم ويكون كافله ككافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة؟ وهل يستحق شيئًا من أموال الزكاة؟
اليتيم: هو الطفل الذي مات أبوه قبل بلوغ الطفل الحلم، فاللقيط يُعَدّ يتيمًا حكمًا؛ لفقده أباه واقعًا، وإن لم يكن أبوه ميتًا حقيقة، بل ويحتاج من العطف والحنان أكثر ممَّا يحتاج إليه اليتيم، حيث إنَّ اليتيم يأوي إلى أهله أو معارفه أو جيرانه فيعطفون عليه، بخلاف اللّقيط الذي حاله أنَّه مجهول الأب، ومنبوذ بغير جناية جناها.
وبذلك فاللّقيط يحتاج إلى ما يحتاجُ إليه اليتيم من العطف، والرعاية، وحسن التربية، وكفالته ككفالة اليتيم، ويدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَشَارَ بإصبعيه؛ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى» رواه أحمد في "مسنده".
ولا مانع من إعطاء اللّقيط من زكاة المال حيث إنَّه فقير لا عائل له، ويُعَامَل معاملة اليتيم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم السير المخالف في الطرق العامة؟
يوجد مصحف مطبوع بخط دقيق جدًّا مع صغر الحجم كذلك، فهل يجوز تداوله أو لا؟
سائل يقول: ورد في كتب السنة أنّ الله عز وجل نهى نبيَّه الكريم عليه السلام عن الاستغفار لأمِّه السيدة آمنة عليها السلام، وورد أيضًا أن المولى سبحانه وتعالى أحيا أبويه له حتى آمَنا به صلى الله عليه وآله وسلم؛ فهل هناك تعارض بين ما ورد في الحديثين؟ وما توجيه النهي الوارد عن استغفار النبي عليه السلام لأمِّه عليها السلام؟
نحن ثلاثة إخوة اشتركنا في شراء شقة بالإسكندرية، وقمنا بدفع مقدم الحجز بالتساوي بيننا، إلا أني فوجئت بأن العقد كتب باسم اثنين فقط بحجة أني امرأة، وهما يقومان بعمل اللازم، ونظرًا للثقة بيننا وافقت على ذلك، وبعد سداد الأقساط كان هناك قسطان متأخران قمت بدفعهما بعد ذلك، وأخيرًا فوجئت بأنهما رفضا المشاركة بالتساوي، ويريدان أن يحاسباني على النسبة المدفوعة في قيمة الأقساط قبل سداد المتأخر فقط.
ما الحكم الشرعي في ذلك؟
ما المقصود من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ فِي المَالِ لَحَقًّا سِوى الزَّكَاةِ»؟ وهل هذا يعني أنَّ المال يجب فيه شيء غير الزكاة المفروضة؟
ما مدى جواز اعتبار ما يُقَدَّم من تبرعات عينية ومادية لإرسالها إلى إخواننا في فلسطين من مصارف الزكاة؟