تقول السائلة: اشترى أبي قطعة أرض بالتقسيط، ودفع منها 20% فقط من سعرها قبل وفاته، وقامت أمي -زوجته- بدفع الأقساط التالية إلى وقتنا الحاضر، ولم تنتهِ الأقساط بعد، وقد توفي أبي عن أم، وزوجة، وأولاد، وإخوة.
ثم توفيت أمه -جدتي-، وأعمامي يريدون السداد مع أخذ نصيبهم في ميراث جدتي من أبي. فما الحكم؟
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، فقد تُوفّي أبوكِ عن أرض مَدِينةٍ دَينًا مُقَسَّطًا يَحِلّ كلّ قسط منه بحلول أجله، فيرثه ورثته؛ وهم: الزوجة والأم والأولاد في هذه الأرض محمّلة بالدَّين، ونصيب أمه -جدتكِ لأبيكِ- مِن ذلك السدس، وبوفاتها عن المذكورين يكون أولادها وأحفادها قد اشتركوا في هذا السدس على الشيوع في هذا النصيب المحمّل بالدَّين: الأولاد بالإرث وأنتِ وإخوتكِ وأخواتكِ بالاستحقاق بالوصية الواجبة؛ حيث تستحقون في تركة جدتكم لأب ما كان سيأخذه أبوكم لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه أو الثلث أيهما أقل؛ طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م.
والدَّين يكون على كل وارث ومُسْتَحِق بنسبة إرثه واستحقاقه.
وعليه: فإذا سدَّد أعمامُكِ ما عليهم ما يخصّهم مِن دَين بنسبة ما يستحقون من ميراث، فإنهم يستحقون تَمَلُّكَ نصيبِهم من التركة عن أمهم التي ورثَته بدَورها عن ابنها -أبيكِ- ولا يجب على أمكِ إلا دفعُ ما يخصّها من الأقساط بحسب نصيبها في تركة زوجها -أبيكِ- وهو الثُّمُن فقط، وما زاد ممَّا دفعَته يمكنها استردادُه مِمَّن سيدفع الأقساطَ من الورثة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم سداد الورثة دينًا ادّعاه رجلٌ على الميت؟ فأخو صديقي متوفًّى، وادَّعى رجلٌ من غير بينة أنَّ له دينًا عليه.
هل يجوز للإنسان أن يُعطي ما يملِك لِبَنَاته وزوجته حال حياته أو لا؟
توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وثلاث أخوات شقيقات. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عن: أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، وأولاد أخوين لأب ذكرين: ذكرين وأنثيين، وثلاث بنات أخ شقيق، وأولاد أختين لأب: ثلاثة ذكور وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
هل دين المتوفاة يؤخذ من تركتها؛ فقد سأل رجل في امرأة مرضت ثم توفيت عن تركة قد خلَّفتها، وقد صرف عليها والدها أثناء مرضها مصاريف عند الأطباء لعلاجها، وجهَّزها حين موتها، وكل هذه المصاريف قد استدانها على حسابها بأمرها، فهل ما صرف عليها كلتا الحالتين يكون لازمًا والدها أم يكون لازمًا زوجها؟ أم دَيْنًا في تركتها يؤخذ منها؟ تفضلوا بالإجابة عن هذا، ولكم الشكر.
تقول السائلة: تُوفّي خالي عن زوجة وأخت شقيقة، وكان قد أوصى حال حياته للسائلة بثلث جميع ما يملك من أموال نقدية وعقارات وأطيان، وقام بتوثيق هذه الوصية، وطلبت السائلة بيان حكم الشرع في الوصية المذكورة، وبيان نصيب كل وارث في التركة.