هيئة الدعاء على القبر وتجديد المقابر من دون ضرورة

تاريخ الفتوى: 09 أكتوبر 2006 م
رقم الفتوى: 6725
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الجنائز
هيئة الدعاء على القبر وتجديد المقابر من دون ضرورة

سائل يسأل عن هيئة الدعاء على القبر بعد الدفن، وهل يكون سرًّا أو جهرًا؟ وإذا لم تكن المقابر بها تصدعات ولا شقوق وليس فيها ما يمنع من استعمالها، فهل يجوز هدمها وتجديدها؟

أولًا: كلا الأمرين جائز شرعًا، ولا يجوز للمسلمين أن يتنازعوا في ذلك، والتنازع فيه من البدع المنكرة التي لا يرضاها الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثانيًا: هدم المقابر وتجديدها لا يجوز إلا عند الضرورة أو الحاجة الملجئة لذلك، فإذا لم تكن ضرورةٌ ولا حاجةٌ فإنَّ ذلك غير جائز شرعًا؛ لما فيه من هتك حرمة الأموات.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يسأل عن حكم الاستماع إلى الأغاني والموسيقى، وهل هو مباح مطلقًا؟


سائل يسأل عن: حال النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع غير المسلمين؛ وكيف يكون التوجيه الشرعي في ذلك؟


ما حكم الصلاة على الجنازة عند القبر بعد الدفن؛ حيث توفي شابٌّ في حادثٍ أليم، ولم يتمكَّن المشيّعون من الصلاة عليه قبل دفنه؛ نظرًا للازدحام الشديد، والخوف من إحداث مشكلات، فدفنوه بعد غسله وتكفينه ولم يصلوا عليه، فصلَّى عليه بعض الناس عند المقبرة، فهل تكفي هذه الصلاة في إسقاط صلاة الجنازة في حقِّ المشيِّعين؟ وهل هناك إثمٌ عليهم في دفنه من غير صلاة عليه؟


ما هي الغاية من الجهاد وما هي الحكمة من مشروعيته؟


ما المقصود بكفالة اليتيم؟ وهل المراد بكفالته النفقة عليه فقط؟ أو يُقْصَدُ بها رعايته في كل مصالحه؟


نرجو منكم بيان ما ورد في الشرع الشريف من الحث على الالتزام بالعهود والمواثيق واحترامها والوفاء بها؛ سواء كان ذلك بين المسلمين بصفة خاصة أو بينهم وبين غيرهم بصفة عامة.