سائل يسأل عن كون وكيل المرأة في عقد النكاح هو أحد الشاهدين في نفس العقد؟ وهل هذا يجوز؟ حيث لم يكن حاضرًا في مجلس العقد سوى الزوج والزوجة ووكيل الزوجة وشاهد واحد فاعتبرنا الوكيل شاهدًا ثانيًا.
من المقرر شرعًا في مذهب الأحناف أنه يجوز أن يكون الشهود في عقد الزواج من آباء الزوجين وفروعهما؛ لأنَّ الشهادة في الزواج للإعلان لا للإثبات، وإنما تُرَدّ شهادة الفروع لأصولهم والأصول لفروعهم في الإثبات فقط؛ لأجل التهمة، ولا تهمة ولا إثبات في عقد الزواج.
كما أنَّه من المقرر شرعًا أنه إذا كان أحد العاقدين في الزواج يعقد بالوكالة في حضرة الأصيل أو الولي الذي وكله فإنه يعتبر أنَّ الموكِّل هو الذي باشر العقد وإن كان الذي عبَّر هو الوكيل، ولا مانع شرعًا من أن يُعْتَبَر المُعَبّر من الشهود إذا احتاج نصاب الشهادة إليه ليكمل العدد.
ففي واقعة السؤال: فإنَّ اعتبار وكيل الزوجة شاهدًا ثانيًا جائزٌ شرعًا، وإجراء عقد الزواج بهذا لِضرورة جائز شرعًا متى استوفى شروطه وأركانه الشرعية الصحيحة، وكانت الزوجة حاضرة مجلس العقد فإنها حينئذٍ تُعْتَبَرُ أصيلة عن نفسها في مباشرة عقد زواجها، ووكليها يعتبر شاهدًا. وممَّا سبق يُعلَم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يطلب السائل الإفادة بالحكم الشرعي عن الزواج من امرأة كذبت عليه هي وأخوها غير الشقيق في ذكر سنِّها وقت زواجه منها؛ حيث ذكرا أنها من مواليد سنة 1942م، وهي في الحقيقة من مواليد سنة 1935م، ولقد قرأ أن مثل هذا الزواج يكون باطلًا، وكلُّ ما بني على باطل فهو باطل. ومرفق طيُّه صورة ضوئية من عقد الزواج.
ما الحكم الشرعي في إسراع المرأة المشي في الطواف عند أداء العمرة؟ فهناك امرأةٌ أكرمها الله تعالى بالعمرة، ولاحظَت في الطواف أن بعض المعتمرين يمشون مشيةً سريعةً في بعض أشواط الطواف، وأن البعض الآخر لا يفعل ذلك، فسألت بعض الناس، فقيل لها: هذا هو الرَّمَل؛ فهل على هذه المرأة إسراع المشي في الطواف عند أداء العمرة أو لا؟
ما حكم اغتسال الحائض للإحرام بالحج؟ فعندما ذهبت أنا وزوجتي للحج، وافق الإحرام للحج عادتها الشهرية. فهل تغتسل للإحرام؟
يقول السائل: امرأةٌ حامل في بداية الأسبوع السادس، وهي مصابة بنوع من السرطان الوراثي الذي يجعل احتمالات إصابة الجنين به خمسين بالمائة، فهل يجوز الإجهاض في هذه الحالة؟
ما حكم مس المصحف للحائض؛ فإذا كانت السيدة نجسة أيَّ نجاسة كانت، واضطرت للمس المصحف فهل هذا حرام؟ وهل تعاقب عليه؟
يقول السائل: وجدت بحثًا ساق فيه الباحث نتائجَ تبيّن بعد البحث والتقصي معمليًّا وإكلينيكيًّا الحكمةَ في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ سِرًّا؛ فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ»؛ حيث بيّن هذا البحث بالتفصيل العلمي مدى الضرر البالغ الذي يلحق الرضيع إذا أرضعته أمه وهي حامل، وطبقًا لذلك فيُنصَح الأمهات بتجنب حدوث الحمل أثناء الرضاعة باستعمال وسيلة مناسبة، وإذا حملن فعليهن إيقاف الرضاعة فورًا؛ فنرجو منكم بيانًا شافيًا لمدى صحة هذا الكلام؟