فضل زيادة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في تكبيرات العيد

تاريخ الفتوى: 05 يونيو 2008 م
رقم الفتوى: 6620
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الذكر
فضل زيادة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في تكبيرات العيد

هل زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تكبيرات العيد جائزة شرعًا؟ وهل هناك فضل لهذه الزيادة؟

الصيغة التي يكبر بها أهل مصر من قرون طويلة، ويزيدون عليها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقولون: (الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا)، هي صيغة شرعية صحيحة، وصفها الإمام الشافعي رضي الله عنه بالحُسْن.

فزيادة الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته في ختام التكبير أمر مشروعٌ؛ فإنَّ أفضل الذكر ما اجتمع فيه ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أنَّ الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفتح للعمل باب القبول؛ فإنها مقبولة أبدًا حتى من المنافق كما نصَّ على ذلك أهل العلم؛ لأنَّها متعلقة بالجناب الأجلِّ صلى الله عليه وآله وسلم.

وبِناءً على ذلك: فهذه الصيغة المشهورة صحيحة شرعًا؛ فهي ممَّا توسع سلفنا الصالح في استحسانه وقبوله، وهي من أفضل الصيغ؛ فإنَّ أفضل الذكر ما اجتمع فيه ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما مدى مشروعية الأذكار من تسبيحات وغيرها من الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل صلاة القيام وبين كل ركعتين منها إلى أن تنتهي من صلاة الوتر. فهل مثل هذا العمل جائز؟


ما حكم قراءة الجلجلوتية والبرهتية؟


ما حكم استعمال السبحة في الذكر؟


ما حكم قراءة القرآن على المتوفى مقابل أجر؟ وهل يصل ثوابها إليه؟


سائل يقول: دار نقاش بيني وبين أحد أصدقائي حول تحديد أول الليل وآخره واحتدم الخلاف بيننا؛ فنرجو منكم  بيان تحديد وقت الليل بدايةً ونهايةً ودليل ذلك.


ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟ فأنا دخلت المسجد لأصلي الظهر، ثم حدث أمرٌ طارىء فخرجت من المسجد قبل الصلاة؛ فما حكم الشرع في الخروج من المسجد بعد الأذان؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 أبريل 2025 م
الفجر
4 :43
الشروق
6 :16
الظهر
12 : 53
العصر
4:29
المغرب
7 : 29
العشاء
8 :53