ما هي أقل مدة تعتدّ فيها المرأة المطلقة التي ترى الحيض من حيث الأيام؟
العدة: من العدِّ؛ وهي أجلٌ معيَّن بتقدير الشارع له، يلزم المرأة عند الفرقة من النكاح، سواء أكانت الفرقة بطلاق أم بفسخ أم بوفاة زوج.
الذي عليه المذهب الحنفي والقضاء المصري: أنَّ المرأة من ذوات الحيض تُصَدَّقُ إذا أَخبَرَت برؤيتها الحيضَ ثلاث مراتٍ كوامل إذا مَضَى على طلاقها ستون يومًا؛ قال العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (3/ 198، ط. دار الكتب العلمية): [اختُلِف في أقل ما تصدق فيه المعتدة بالأقراء؛ قال أبو حنيفة: أقل ما تصدق فيه الحرة ستون يومًا] اهـ.
والقول بذلك مبنيٌّ على تقديرِ أنه طلقها أَوَّلَ طُهرها، وأنَّ فترة طُهرها خمسة عشر يومًا؛ تقديرًا بأقلِّه، وأنَّ فترة حيضتها خمسة أيام؛ وهي أوسط فترة الحيض، فبحساب أيام الطهر والحيض معًا؛ يكون مجموعهما: ستون يومًا؛ قال العلامة السرخسي في "المبسوط" (3/ 217، ط. دار المعرفة): [أما تخريج قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ فعلى ما ذكره محمد رحمه الله تعالى: يجعل كأنه طلقها من أول الطهر تحرزًا عن إيقاع الطلاق في الطهر بعد الجماع، وطهرها خمسة عشر؛ لأنَّه لا غاية لأكثر الطهر فيُقَدَّر بأقله، وحيضها خمسة؛ لأنَّ من النادر أن يكون حيضها أقل أو يمتد إلى أكثر الحيض فيُعتبر الوسط من ذلك وذلك خمسة، فثلاثة أطهارٍ كُلُّ طهرٍ خمسة عشرة؛ يكون خمسة وأربعين، وثلاث حِيَضٍ كُلُّ حيضة خمسة؛ يكون خمسة عشر، فذلك ستون يومًا] اهـ.
وينصُّ قانون الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2000م في المادة الثالثة من مواد الإصدار على أنه: [تصدر الأحكام طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويُعمل فيما لم يرد في شأنه نصٌّ في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة] اهـ.
وجاء في أحكام محكمة النقض (الطعن رقم 326 لسنة 63 ق أحوال شخصية) ما نصه: [طبقًا للفقه الحنفي؛ فإنَّ أقلّ مدة لتمام العدة هي ستون يومًا] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم اقتداء المرأة وهي في بيتها بإمام التراويح عن طريق مكبرات الصوت؟ فأنا أسكن بجوار المسجد، وتسمع والدتي الإمام في صلاة التراويح من خلال مكبرات الصوت، فهل يجوز أن تصلي وهي في المنزل بصلاة الإمام في المسجد؟ علمًا بأنها تسمع صلاته بشكلٍ كاملٍ.
لماذا لم تساوِ الشريعةُ بين الرجل والمرأة في كل شيء؟
ما حكم إقامة الرجل مع مطلقته البائن في مسكن واحد؛ حيث يوجد رجلٌ طلّق زوجته طلاقًا بائنًا، وبعد مدة مَرِض مرضًا مُزْمِنًا جعله لا يستطيع خدمة نفسه، فهل يجوز أن يقيم مع مُطلَّقته في مسكنٍ واحد مع وجود الأولاد طوال اليوم؟
ما أحقية زوجي في المرتب الخاص بي؟ وهل لي ذمة مالية خاصة بي؟
ما حكم صرف مبلغ مؤخر صداق الزوجة من مستحقات زوجها المتوفى قبل توزيعها على الورثة؟ فنحن شركة تعمل في مجال الخدمات البترولية وقد توفي أحد العاملين بالشركة وتقدمت زوجته بطلب للشركة مرفق به وثيقة عقد زواجها من المتوفى مثبت بها صداق وقدره عشرون ألف جنيه، وكذا إشهاد وفاة ووراثة مثبت به أنها أحد الورثة، ويتضمن طلبها أن تقوم الشركة بصرف مبلغ مؤخر الصداق لها من مستحقات زوجها والتي تتضمن: (صافي مستحقات (التركة)، ومكافأة نهاية الخدمة، وقيمة التعويض المستحق من التأمين الجماعي، ومصاريف الجنازة) قبل توزيعها على الورثة، وفي ضوء ما سبق نلتمس من سيادتكم إفادتنا بفتوى في تلك الحالة حتى يتسنى للشركة استقطاع مبلغ مؤخر الصداق المشار إليه من التركة وصرفه للمذكورة من عدمه.
ما حكم تصدُّر المرأة للإفتاء عبر وسائل الإعلام المختلفة؛ كالقنوات التلفزيونية؟ وما الشروط الواجب توفُّرها لذلك؟