طلاق من بيدها عصمتها قبل الدخول ومستحقاتها

تاريخ الفتوى: 03 أكتوبر 1916 م
رقم الفتوى: 5782
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
التصنيف: مجتمع وأسرة
طلاق من بيدها عصمتها قبل الدخول ومستحقاتها

رجل زوَّج بنته من آخر بشرطِ أن تكون العصمةُ بيدها، وقدم لها بعض مقدم الصداق، ثم أرادت الطلاق منه قبل الدخول، فهل لها أن تُطَلّق نفسها من غير مراجعة القاضي بناءً على الشرط، وإذا كان كذلك فهل لها نصف المهر؛ نظرًا لأن الطلاق قبل الدخول، أو يسقط حقها؛ لأنّ الفرقة من جهتها؟

ما دام المرأة في هذه الحادثة هي التي ابتدأت عند العقد بطلب أن تكون العصمة بيدها. وقال الزوج: (قبلت) فإن هذا يصِحُّ، ولها أن تطلق نفسها من غير إذن القاضي، ولو طلقت نفسها قبل الدخول فلها نصف المهر؛ لأنها إنما طلقت نفسها بناء على أن الزوج هو الذي فوض إليها ذلك الأمر.

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه قال في "الدر المختار" (ص: 218، ط. دار الكتب العلمية) من آخر الأمر باليد ما نصه: [نكحها على أن أمرها بيدها صح] اهـ.

وفي حاشية "رد المحتار" (3/ 329، ط. دار الفكر): [(قوله: صح) مقيد بما إذا ابتدأت المرأة فقالت: زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد، أو على أني طالق. فقال الزوج: قبلت. أما لو بدأ الزوج لا تطلق ولا يصير الأمر بيدها كما في "البحر" عن "الخلاصة" و"البزازية"] اهـ.

ومن ذلك يعلم أنه: متى كانت المرأة في هذه الحادثة هي التي ابتدأت فقالت: زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد، أو على أني طالق. فقال الزوج: قبلت صح، ولها الاستقلال بطلاق نفسها من غير توقف على قضاء القاضي، بخلاف ما إذا كان الزوج هو الذي ابتدأ بما ذُكر فإنها لا تطلق ولا يصير الأمر بيدها، ثم لو طلقت نفسها في الصورة الأولى وكان ذلك قبل الدخول بها، فإن المهر يتنصَّف وتستحق الزوجة بطلاقها قبل الدخول والخلوة الصحيحة نصفه، ولا يسقط المهر؛ لأن الفرقة في مثل هذا من قِبَل الزوج لا من قِبَلها؛ لأنها إنما طلقت نفسها بناء على أن الزوج هو الذي فوض إليها ذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

رجل توفي عن أولاده القصر الذين شملوا بولاية جدهم لأبيهم الطبيعية بعد وفاته.
وطلب السائل بيان ما إذا كان يحق للجد بوصفه وليًّا طبيعيًّا على هؤلاء القصر قبض واستلام والتصالح عما قد يستحقه هؤلاء القصر من تعويض لهم لدى إحدى الشركات نيابة عنهم دون الحصول علي إذن بذلك من النيابة الحسبية، أم يجب عليه الحصول على إذن منها بذلك.


ما حكم إضافة الطفل المكفول لنظام تأمين صحي خاص؟ فقد كفل شخصٌ طفلًا يتيمًا منذ عِدَّةِ أشهر، ويرغب في إضافته لنظامِ التأمين الصحي الخاص بالأسرة الكافلة، فهل يُعَدُّ ذلك من أوجُه كفالته التي يُثاب عليها شرعًا؟


ما حكم إخراج المزكي زكاته على مَن ينفق عليهم؟ فقد تُوفِّي رجلٌ ولهُ أولادٌ، وليس لهم مالٌ يكفيهم، فهل يجوز لعَمِّهم أن يُخرِج زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار؟


أكفل في بيتي طفلًا مجهول النسب بلغ الآن أربع سنوات، وهناك مَن يُخَطِّئ هذا ويقول: إنَّ كفالة اليتيم تكون بالإنفاق عليه وهو في دار الأيتام، ولا يجوز تربيته في بيت الكافل. فما الرأي الشرعي في ذلك؟


سائل يقول: حدث نزاع بين الزوج ووالد الزوجة، وأراد والد الزوجة أخذ منقولات الزوجة بدعوى أنه وليّ مال عليها، والزوجة تعارض والدها؛ لأنها في وئام مع زوجها؛ فهل لوالدها الحقّ في أخذ هذه المنقولات؟


يقول السائل: يوجد بعض الناس يحرمون تعظيم الأماكن ذات القيمة الدينية والتاريخية بزعم أن في ذلك تعظيمًا لغير الله وهو مُحَرَّم، أو أنَّ ذلك شركٌ بالله تعالى؛ فكيف نرد على مَن يقول هذا الكلام؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 أبريل 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :36
الظهر
11 : 57
العصر
3:30
المغرب
6 : 18
العشاء
7 :38