الرد على دعوى الخطأ في توقيت صلاة الفجر في الديار المصرية

تاريخ الفتوى: 01 يونيو 2015 م
رقم الفتوى: 6259
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصلاة
الرد على دعوى الخطأ في توقيت صلاة الفجر في الديار المصرية

ما الرد على دعوى الخطأ في توقيت صلاة الفجر في الديار المصرية. حيث أحضر بعض المصلين في المسجد كتابًا به بعض الآراء الشاذة التي تقول بأنَّ صلاة الفجر لا تجوز بعد الأذان مباشرة، ولا بدَّ من الانتظار لمدة 25 دقيقة؛ حتى تجوز الصلاة وإلا كانت باطلة، على خلاف ما تعلمناه منكم بصحة الصلاة بعد الأذان مباشرة؛ وحيث إنّ هذا الأمر أثار فتنة بين المصلين بالمسجد، فما مدى صحة هذا الكلام؟ ولسيادتكم جزيل الشكر.

التوقيتُ الحاليُّ لصلاة الفجر في الديار المصرية صحيحٌ بلا ريب، ويَجبُ الأخذُ به، وصلاة الفجر بعد الأذان مباشرة صحيحةٌ شرعًا؛ لأنَّ هذا التوقيت ثابِتٌ بإقرارِ الـمُتخصِّصين من الفلكيين والشرعيين.

ودعوى الخطأ في تحديد أهل العلم لوقت الفجر دعوى باطلة؛ لم تُبْنَ على علم شرعي أو كوني صحيح، وهي تَعَدّ على أهل العلم وأولي الأمر، وشَقٌّ لاجتماع المسلمين على ما ارتضاه الله لهم من الأخذ بما صوَّبه العلماء، فلا يجوز القول بها ولا نشرها في الناس.

المحتويات

 

العلامات والضوابط الشرعية لتحديد وقت صلاة الفجر

الفجرُ يُعرَف بعلاماته التي جعلها الشارع أسبابًا دالَّة عليه؛ وذلك بانتشار ضوئه المستطير في الأفق؛ كما بيَّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بسنته بيانًا واضحًا: فرَّق فيه بين الفجر المستطير الصادق الذي يدخل به وقتُ صلاة الفجر والذي ينتشر ضوؤه يمينًا وشمالًا، وبين الفجر المستطيل الكاذب الذي هو كهيئة المخروط المقلوب.

فأخرج البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الفَجْرُ»، وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حَتَّى يَقُولَ: «هَكَذَا». وقال زهير -أحد رواة الحديث- بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى، ثم مدها عن يمينه وشماله.

وأخرج أبو داود والترمذي وحسَّنه في "سننهما" عن طَلْق بن علي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُوا وَاشْرَبُوا، وَلَا يَهِيدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الـمُصْعِدُ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الأَحْمَرُ».

قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" (2/ 105، ط. المطبعة العلمية): [الساطع: المرتفع، وسطوعها: ارتفاعها مصعدًا قبل أن يعترض. ومعنى الأحمر هاهنا: أن يستبطن البياض المعترض أوائل حمرة؛ وذلك أنَّ البياض إذا تَتَامَّ طلوعه ظهرت أوائل الحمرة، والعرب تشبه الصبح بالبلَق في الخيل لما فيه من بياض وحمرة] اهـ.

وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 288، ط. مكتبة الرشد) عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْفَجْرُ فَجْرَانِ، فَأَمَّا الَّذِي كَأَنَّهُ ذَنَبُ السِّرْحَانِ، فَإِنَّهُ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ، وَلَكِنِ الْمُسْتَطِيرُ».

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (4/ 136، ط. دار المعرفة): [أيْ: هو الذي يُحَرِّم الطعام ويُحل الصلاة] اهـ.

وأخرجه الدارقطني في "سننه" (3/ 114، ط. مؤسسة الرسالة) من حديث عبد الرحمن بن عائشٍ رضي الله عنه، وقال: [إسناده صحيح] اهـ.

وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (1/ 304، ط. دار الكتب العلمية) عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال: [هذا حديث صحيح على شرط الشيخين في عدالة الرواة ولم يخرجاه، وأظن أني قد رأيته من حديث عبد الله بن الوليد، عن الثوري موقوفا والله أعلم، وله شاهد بلفظ مفسر، وإسناده صحيح] اهـ، ووافقه الحافظ الذهبي.

وقد فَهِم علماء الفلك المسلمون والمختصون في المواقيت هذه العلامات والمعايير الشرعية فَهمًا دقيقًا، ووضعوها في الاعتبار، وضبطوها بالمعايير الفلكية المعتمدة.

والتوقيتُ الحاليُّ صحيحٌ يَجبُ الأخذُ به؛ لأنه ثابِتٌ بإقرارِ الـمُتخصِّصين، وهو ما استَقَرَّت عليه اللِّجانُ العِلمية، ولا ينبغي إثارةُ أمثالِ هذه المسائلِ إلَّا في الغُرَفِ العِـلميةِ الـمُغلَقةِ التي يَخرجُ بَعدَها أهلُ الذِّكر فيها: مِن الفَلَكِيِّين وعلمـاءِ الجيوديسيا بقرارٍ مُوَحَّدٍ يَسِيرُ عليه الناسُ؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: 83]، وما لم يَحصُل ذلك فالأصلُ بَقاءُ ما كان على ما كان؛ لأنَّ أمرَ العباداتِ الجماعيةِ المُشتَرَكةِ في الإسلام مَبنِيٌّ على إقرارِ النِّظامِ العامِّ بِجَمْعِ كَلِمَةِ المسلمين ورَفْضِ التناوُلَاتِ الانفِرادِيَّةِ العَشْوَائيَّةِ للشَّعَائرِ العامَّة، وفي مِثلِ ذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: «الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ»، أخرجه الترمذي في "سننه" وصَحَّحَه مِن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

الرد على دعوى الخطأ في توقيت صلاة الفجر في الديار المصرية

دعوى الخطأ في تحديد الفلكيين وعلمـاءِ الجيوديسيا لوقت الفجر هي دعوى باطلة لم تُبْنَ على علمٍ شرعيٍّ أو كَوْنيٍّ صحيح، وهي افتئاتٌ على أهل الاختصاص وأولي الأمر، وشقٌّ لاجتماع المسلمين على ما ارتضاه الله لهم من الالتفاف حول العلماء والأخذ بما صوَّبوه، فلا يجوز القول بها، ولا نشرها في الناس.

ومن الشواهد التي تشهد بصحة التوقيت الحالي والتي يراها كلُّ أحد: أن الله تعالى قد أجرى عادة الدِّيَكة بالصياح عند وقت الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ» أخرجه الإمام أحمد، والطيالسي، والحميدي، وعبد بن حميد في "مسانيدهم"، وأبو داود في "سننه"، والنسائي في "السنن الكبرى"، وابن حبان في "صحيحه" عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه.

وفي روايةٍ للطبراني في "المعجم الأوسط" و"الكبير": «لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِوَقْتٍ»، وأخرجه الحافظ أبو طاهر السلفي في الجزء التاسع من "المشيخة البغدادية" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ، فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ».

قال الإمام الحليمي الشافعي فيما نقله الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (6/ 353، ط. دار المعرفة): [معناه: أنَّ العادة جرت بأنه يصرخ عند طلوع الفجر وعند الزوال؛ فِطْرَةً فَطَرَهُ الله عليها] اهـ.

وقال الحافظ العيني في "عمدة القاري" (15/ 193، ط. دار إحياء التراث العربي): [وللديك خاصية ليست لغيره من معرفة الوقت الليلي؛ فإنه يُقَسِّطُ أصواته فيها تقسيطًا لا يكاد يخطئ، ويوالي صياحه قبل الفجر وبعده؛ سواء طال الليل أو قصر، وفيه دلالة أنَّ الله تعالى جعل للديك إدراكًا] اهـ.

وقال الإمام الدميري في "حياة الحيوان الكبرى" (1/ 478، ط. دار الكتب العلمية): [أعظم ما في الديك من العجائب: معرفة الأوقات الليلية، فيُقَسِّط أصواته عليها تقسيطًا، لا يكاد يغادر منه شيئًا سواء طال أو قصر، ويوالي صياحه قبل الفجر وبعده، فسبحان من هداه لذلك. ولهذا أفتى القاضي حسين والمتولي والرافعي بجواز اعتماد الديك الـمُجَرَّب في أوقات الصلوات] اهـ.

وليس معنى هذا أنَّ صياحه علامة على دخول الوقت، وأن صياحه بمجرده هو موضع الاعتماد، بل المقصود الاعتضاد بذلك مع انضمام العلامات الشرعية الدالة على دخول وقت الصلاة، بل قد نصَّ جماعة من العلماء على أنَّ صياح الديك أمارةٌ على دخول وقت الفجر يؤخذ بها عند الاشتباه؛ لحصول غلبة الظن بدخول الوقت بها.

قال الحافظ شمس الدين السفيري في "المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية" (1/ 319، ط. دار الكتب العلمية): [ذكر العلماء أنه يجوز الاعتماد على الديك الـمُجَرَّب في أوقات الصلوات، وكانت الصحابة يسافرون معهم بالديك تُعَرِّفهم أوقات الصلاة] اهـ.

وقال الحافظ القسطلاني في "إرشاد الساري" (5/ 309، ط. المطبعة الكبرى الأميرية) في شرح الحديث المتقدم: [ولا يجوز لهم أن يصلوا بصراخه من غير دلالة سواها، إلا مَن جُرِّب منه ما لا يُخْلَف فيصير ذلك له إشارة] اهـ.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 120، ط. دار الكتاب الإسلامي) مبينًا حكم الاعتماد على صوت الديك المُجَرَّب: [(وللبصير والأعمى وإن قدرا على اليقين بالصبر) أو بغيره (الاجتهادُ للوقت في الغيم) أو نحوه مما يحصل به الاشتباه في الوقت (بمُغَلِّبٍ ظنًّا) بدخوله؛ (كالأوراد وصوت الديك المجرب) إصابته الوقت، هذا (إن لم يخبرهما ثقةٌ عن عِلْمٍ) أي: مشاهدة، وإن أخبرهما عن علمٍ امتنع عليهما الاجتهاد كوجود النص] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ما سبق: فإنَّ دعوى الخطأ في تحديد أهل العلم من الفلكيين والشرعيين لوقت الفجر دعوى باطلة؛ لم تُبْنَ على علمٍ شرعيِّ أو كوني صحيح، وهي افتياتٌ على أهل العلم وأولي الأمر، وشَقٌّ لاجتماع المسلمين على ما ارتضاه الله لهم من الأخذ بما صوَّبه العلماء، فلا يجوز القول بها ولا نشرها في الناس.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

بعض الناس يقوم بالإنكار على قول صاحب البردة:

وكيف تدعو إلى الدنيا ضَرُورَةُ مَن ... لولاه لم تُخْرَج الدنيا من العَدَم

وقد وصلت المبالغة إلى التعريض بكفر قائله ومن يُردده؛ فما البيان الشرعي في ذلك؟ وكيف نرد على هؤلاء؟


ما حكم طلب دعاء العائدين من الحج، وتركهم صلاة الجماعة في المسجد بعض الأيام؟ فقد سافر بعض الناس في قريتي لأداء فريضة الحج، وبعد عودتهم إلى بلدهم، لم يحضر عدد منهم إلى صلاة الجماعة في المسجد مدة أسبوع أو يزيد، فذهبت أنا وأحد الأصدقاء إلى بيوتهم نسأل عنهم، فوجدناهم بخير حال، ولما سألناهم عن سبب عدم مجيئهم لصلاة الجماعة كان جوابهم أن عادة العائلة عندهم أن الحجاج عند رجوعهم من البقاع المقدسة إلى بلدانهم يلزمون بيوتهم أسبوعًا لا يخرجون؛ لأن الناس تنكب عليهم لطلب دعائهم، فهل هذا أمر جائز شرعًا؟


هل تأخير الصلاة على الجنازة بعد الجمعة أو الجماعات الخمسة إلى ما بعد الفراغ من السنة البعدية أولى؟


ما حكم الصلاة على النبي والذكر قبل إقامة صلاة العشاء وبين ركعات التراويح؟ فقد اعتاد الناس في بعض المساجد في شهر رمضان المُعظَّم قبل صلاة العشاء أن يُصَلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصيغة الشافعية: اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد.. إلى آخرها، ثم يقيموا صلاة العشاء، وبعد صلاة سنة العشاء يقوم أحدهم مناديًا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، صلاةَ القيام أثابكم الله، ثم يصلون ثماني ركعات، بين كل ركعتين يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة واحدة، فاعترض أحد المصلين على ذلك بحجة أنها بدعة يجب تركها. فما حكم الشرع في ذلك؟


ما حكم صلاة المرأة بالبنطلون وعليه بلوزة طويلة؟


ما حكم الأذانين لصلاة الفجر؟ فقد ثار نزاع بين الناس في قريتنا حول أذان الفجر، هل هو أذان واحد أو أذانان، فنرجو الإفادة عن حكم الأذانين لصلاة الفجر، وأي المسلكين هو الأصح: الإتيان بأذان واحد أم الإتيان بأذانين؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 أبريل 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :36
الظهر
11 : 57
العصر
3:30
المغرب
6 : 18
العشاء
7 :38