ما يجب على من أفطر أيامًا في شهر رمضان لعذر

تاريخ الفتوى: 11 مارس 1990 م
رقم الفتوى: 6214
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الصوم
ما يجب على من أفطر أيامًا في شهر رمضان لعذر

نرجو بيان ما يجب على من أفطر أيامًا في شهر رمضان لعذر؟ لأنه يوجد امرأة كبيرة بالسنِّ، أفطرت عدة أيام من كل شهر رمضان مرَّ عليها ولم تقضها، وعندما أرادت أن تُعوّض هذه الأيام أدركت أنها كثيرة وأنها تجد مشقة في صيامها؛ لأنها تصوم رمضان بمشقة وتعب. وتسأل عن الآتي:

- هل يجوز إطعام فقير عن كلِّ يوم، أو دفع نقود بدل الإطعام؟ وما المبلغ المطلوب دفعه عن كل يوم؟

- إذا كان دفع النقود جائزًا، فهل يجوز دفعه في أي شهر من السنة؟

- وهل يجوز دفعها إلى صندوق في مسجد، وهو مخصص لمساعدة أهل الحي الفقراء، ويقوم المشرفون عليه بتوزيعها على المستحقين؟

المحتويات

الإفطار في رمضان لعذر غير دائم

الظاهر من السؤال أنَّ السائلة لا زالت تستطيع صوم شهر رمضان من كل عام، وإذا كان ذلك فإذا كانت قد أفطرت تلك الأيام من كل شهر في الأعوام السابقة بعذرٍ شرعيٍّ يبيحُ لها الفطر؛ فالواجب عليها قضاءُ ما فاتها من تلك الأيام؛ طالما أنها قادرةٌ على الصيام، ولا تجب عليها الفدية حينئذٍ.

الإفطار في رمضان لعذر دائم

أمَّا إذا ثبت عجزُها وعدم قدرتها على الصوم في رمضان أو قضاء ما عليها من أيام؛ بأنْ أصبحت لا تُطِيقُ الصيام؛ لأنَّه يُضْعِفُ جسمها أو يُعَرِّضُهَا للخطر والهلاك؛ فحينئذٍ يجب عليها الفدية: وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته.

مقدار فدية إفطار يوم من رمضان

المقدار الواجب عن كل يوم: هو نصف صاع من بُرٍّ أو قمح أو دقيق، ويساوي بالكيل المصري قدحان وثلث قدح، ويجوز تقديرها بالسعر المعتاد للطعام المعتاد لأسرتها، ويجوز لها دفعها إليه في أيِّ وقت من الأوقات، سواء في رمضان أو غيره، كما يجوز لها أن تحسب قيمة الفدية الواجبة عليها عن جميع الأيام التي أفطرتها وتُعْطِيها للمشرفين على صندوق المسجد الذي أشارت إليه؛ ليتولَّوا توزيعها على الفقراء. وبهذا عُلِم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

أغمي عليَّ وأنا صائم في رمضان؛ فما أثر ذلك على الصوم؟


هل للمسافر في البحر لفترة طويلة أن يفطر؟ فرجلٌ يعمل على إحدى السفن التجارية، وقد يستمر سفرُه بالبحر مدةً طويلة، وأحيانًا يُدركه شهر رمضان المبارك وهو على مَتْنِهَا، فهل يجوز له الفطر؟


ما حكم صيام يوم عرفة منفردًا إذا وافق يوم الجمعة؟ 


هل تسقط فدية الصيام عن المريض الذي يعجز عن دفعها؟ حيث ورد سؤال يقول صاحبه أنا رجلٌ كبيرٌ في السن وأعمل بائعًا في محل بالأجرة اليومية، وقد نصحني الأطباء بعدم صيام شهر رمضان لتضرُّر صحتي به، وكنت أُخرِج الفدية في كل عام، إلا أن هذا العام وبسبب انتشار فيروس كورونا قلَّ دخلي المادي بحيث أصبح من الصعب عليَّ إخراجُ الفدية بعدد أيام شهر رمضان، فهل يجب عليَّ إخراجُها رغم تعثر حالتي المادية بسبب ما نمرُّ به من ظروف؟



سائل يقول: ورد في السنة النبوية أن صيام سيدنا داود عليه السلام أحب الصيام إلى الله عز و وجل. فهل هناك ضوابط وضعها العلماء لأفضلية صيام سيدنا داود على غيره من صيام التطوع؟