مَنِ المراد بلفظ "إل ياسين" في قوله تعالى: ﴿سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ﴾ [الصافات: 130]؟ وهل صحيح أنَّ المراد من هذا اللفظ هم آل البيت الكرام رضي الله تعالى عنهم؟
ذهب أكثر المفسرين إلى أنَّ المقصود باسم "إل ياسين" في قوله تعالى: ﴿سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ﴾ [الصافات: 130] هم آل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال المحدث ابن بابويه القمي [ت: 381هـ] في "عيون الرضا" (1/ 236-237، ط. دار العلم): [قال أبو الحسن عليه السلام: فإن الله عز وجل أعطى محمدًا وآل محمد من ذلك فضلًا لا يبلُغُ أَحَدٌ كُنْهَ وَصْفِهِ إلا مَنْ عقله؛ وذلك أنَّ الله عزَّ وجلَّ لم يُسَلِّم على أَحَدٍ إلا على الأنبياء عليهم السلام؛ فقال تعالى: ﴿سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾ [الصافات: 79]؛ وقال: ﴿سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾[الصافات: 109]، وقال: ﴿سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ﴾ [الصافات: 120]، ولم يقل: "سلام على آل نوح"، ولم يقل: "سلام على آل إبراهيم"، ولا قال: "سلام على آل موسى وهارون"، وقال: ﴿سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ﴾ [الصافات: 130]؛ يعني: آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم] اهـ.
وقال الإمام مقاتل بن سليمان البلخي في "تفسيره" (3/ 618، ط. دار إحياء التراث): [قال الفراء عن حيان الكلبي: ﴿إِلْ يَاسِينَ﴾ يعني به النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا قال: ﴿سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ﴾[الصافات: 130]؛ فالمعنى: سلامٌ على آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم] اهـ.
وقال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (15/ 4، ط. دار الكتب المصرية): [رُوي عن ابن عباس، وابن مسعود رضي الله عنهما، وغيرهما أنهم قالوا في قوله تعالى: ﴿سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ﴾ [الصافات: 130]: أي: على آل محمد، وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه: هو اسم من أسماء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ودليله: ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [يس: 3]] اهـ.
وقال الإمام أبو القاسم السهيلي [ت: 581هـ] في كتابه "التعريف والإعلام" (ق: 38ب): [قوله: ﴿سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ﴾؛ قال بعض المتكلمين في معاني القرآن: إل ياسين: آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونزع إلى قول مَن مَالَ في تفسير "ياسين": يا محمد] اهـ.
ويرى بعض المفسرين: أنه اسمُ نبيِّ الله تعالى "إلياس".
قال العلامة أبو موسى المديني الأصبهاني [ت: 581هـ] في "المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث" (2/ 164، ط. جامعة أم القرى): [قال تعالى في الصافّات: ﴿سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ﴾؛ وإنّما هو إلياس] اهـ.
وقال الإمام الطبري في "تفسيره" (21/ 101، ط. مؤسسة الرسالة): [﴿سَلَامٌ عَلَى إلْ يَاسِينَ﴾؛ بكسر الألف من إل ياسين، فَكَأَنَّ بعضهم يقول: هو اسم إلياس، ويقول: إنه كان يُسمى بِاسْمَيْنِ: إلياس، وإل ياسين؛ مثل: إبراهيم، وإبراهام] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هو المقصود بالفترة الواردة في قوله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ﴾؟
رجلٌ يُكرِمُه اللهُ تعالى بقيام الليل والصلاة فيه، فكيف يَعرف وقتَ نصف الليل، والثلث الأول والأخير، وكذلك الأَسْدَاس الرابع والخامس والسادس منه؟
مَن هم المحجوبون عن رؤية ربهم في قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ [المطففين: 15]؟ وما الذي تفيده هذه الآية القرآنية الكريمة؟
ما معنى لفظي: "رغبًا"، "رهبًا" في قوله تعالى: ﴿وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا﴾ [الأنبياء: 90]؟
هل يجوز للإنسان التقليد أو التلفيق من مذاهب الأئمة الأربعة ولو لغير ضرورة قبل العمل أو بعده؛ وذلك كمن توضأ وضوءًا واجبًا أو اغتسل غسلًا واجبًا من ماء قليل مستعمل في رفع حدث مقلدًا لمذهب الإمام الشافعي، وترك النية مقلدًا لمذهب الإمام أبي حنيفة؟ فهل يكون وضوؤه أو غسله صحيحًا أو لا؟
ما حكم التلفيق بين مذهبين في بعض مسائل الطهارة؟ حيث جاء في حاشية العلامة السفطي المالكي على الشرح المسمى بـ"الجواهر الزكية على ألفاظ العشماوية" للشيخ أحمد بن تركي المالكي في باب فرائض الوضوء ما نصه: "واعلم أنهم ذكروا للتقليد شروطًا.." إلى أن قال: "الثالث: أنه لا يلفق في العبادة، أما إن لفق كأن ترك المالكي الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي، ولا يبسمل مقلدًا لمذهب مالك، فلا يجوز؛ لأن الصلاة حينئذٍ يمنعها الشافعي؛ لفقد البسملة، ويمنعها مالك؛ لفقد الدلك"، ثم قال بعد ذلك: "وما ذكروه من اشتراط عدم التلفيق رده سيدي محمد الصغير وقال: المعتمد أنه لا يشترط ذلك، وحينئذ فيجوز مسح بعض الرأس على مذهب الشافعي، وفعل الصلاة على مذهب المالكية، وكذا الصورة المتقدمة ونحوها وهو سعة ودين الله يسر". فهل لو اغتسل غسلًا واجبًا أو توضأ وضوءًا واجبًا من ماءٍ قليلٍ مستعمل في رفع حدث مقلدًا لمذهب مالك وترك الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي يكون غسله أو وضوؤه صحيحًا مثل الصورتين المتقدمتين؟ وهل يجوز التلفيق في قضية واحدة بين مذهبين في غسل واجب أو وضوء واجب؟