أفضل الليالي التي يستحب إحياؤها بالعبادة وفعل الخيرات

تاريخ الفتوى: 30 يونيو 2015 م
رقم الفتوى: 6081
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الاحتفالات
أفضل الليالي التي يستحب إحياؤها بالعبادة وفعل الخيرات

ما الليالي التي نصَّ العلماء على استحباب إحيائها بالعبادة وفعل الخيرات؟

خص الله تعالى بعض الليالي والأيام بمزيد فضل وبركة؛ تشجيعًا للناس على الطاعة، ورغبة في إيصال الرحمة والثواب إليهم؛ فهناك بعض الليالي يستحب إحياؤها بالعبادات وفعل الخيرات، وقد نص العلماء على هذه الليالي، وهي: ليلة القدر، وليلة عيد الفطر، وليلة عيد الأضحى، وليالي العشر من ذي الحجة، وليالي العشر الأواخر من رمضان، وليلة النصف من شعبان، وليلة عرفة، وليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب.

المراد في الشريعة الإسلامية بإحياء الليلة هو قيامها وطاعة الله فيها؛ قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 56، ط. دار الكتاب الإسلامي): [والمراد بإحياء الليل: قيامه] اهـ.

وقد نصَّ كثير من العلماء على أنَّ هناك بعض الليالي على مدار العام يُندب للمسلم قيامها؛ لما لها من فضل عند الله تعالى؛ قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 56-57): [ومن المندوبات: إحياء ليالي العشر من رمضان، وليلتي العيدين، وليالي عشر ذي الحجة، وليلة النصف من شعبان، كما وردت به الأحاديث، وذكرها في "الترغيب والترهيب" مفصلة.. وظاهره الاستيعاب، ويجوز أن يراد غالبه. ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد؛ قال في "الحاوي القدسي": ولا يصلى تطوع بجماعة غير التراويح، وما روي من الصلوات في الأوقات الشريفة؛ كليلة القدر، وليلة النصف من شعبان، وليلتي العيد، وعرفة، والجمعة، وغيرها، تصلى فرادى] اهـ.

وقال العلامة القليوبي الشافعي في "حاشيته على شرح الجلال المحلي على منهاج الطالبين للإمام النووي" (1/ 310، ط. مصطفى الحلبي): [(تتمة): يُندَب إحياء ليلتي العيدين بذكر أو صلاة، وأولاها صلاة التسبيح. ويكفي معظمها، وأقله صلاة العشاء في جماعة، والعزم على صلاة الصبح كذلك. ومثلهما: ليلة نصف شعبان، وأول ليلة من رجب، وليلة الجمعة؛ لأنها مَحالُّ إجابة الدعاء] اهـ.

وقد ذكر شيخ الإسلام تقي الدين السبكي في "تفسيره": [أن إحياء ليلة النصف من شعبان يكفر ذنوب السنة، وليلة الجمعة تكفر ذنوب الأسبوع، وليلة القدر تكفر ذنوب العمر كله] اهـ. نقله عنه الزبيدي في "إتحاف السادة المتقين" (3/ 427، ط. الميمنية).

وفي "الإقناع" للحجاوي وشرحه "كشاف القناع" للبهوتي من كتب الحنابلة (1/ 437، ط. دار الكتب العلمية): [ولا يقومه كله -أي: الليل-، إلا ليلة عيد؛ لحديث: «من أحيا ليلة الفطر، أو ليلة الأضحى؛ لم يمت قلبه إذا ماتت القلوب» رواه الدارقطني في "علله"، وفي معناها: ليلة النصف من شعبان، كما ذكره ابن رجب في "اللطائف"] اهـ.

وبناءً على ذلك: فالليالي التي نص العلماء على استحباب إحيائها هي: ليلة القدر، وليلة عيد الفطر، وليلة عيد الأضحى، وليالي العشر من ذي الحجة، وليالي العشر الأواخر من رمضان، وليلة نصف شعبان، وليلة عرفة، وليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم ذكر السيادة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأذان والتشهد في الصلاة، حيث تنازع أهل القرية في ذلك؟


هل هناك إعجاز القرآن الكريم وعدد تسعة عشر؟ فهناك بحث بعنوان "معجزة القرآن الكريم" للدكتور رشاد خليفة إمام مسجد توسان وخبير فني بمنظمة التنمية الصناعية هيئة الأمم المتحدة. ويطلب السائل الإفادة عن مدى صحة البحث المعروض.


ما حكم كتابة حرف الصاد (ص) أو لفظ (صلعم) بدلًا من كتابة (صلى الله عليه وسلم) بعد الاسم الشريف؟


 ما حكم استعمال جهاز القلم القارئ لمصحف التجويد الناطق في قراءة القرآن الكريم، والانتفاع بما يقدمه من خدمات أخرى متعلقة بتفسير الآيات الكريمة ونحو ذلك؟ وهل يجوز تداوله بحيث تترتب على ذلك مكاسب مالية؟


يقوم بعض الناس بعمل وليمة الفرح بصورة فيها مبالغة؛ فما حكم ذلك شرعًا؟ وما حدّ الإسراف وعدم الإسراف في هذا الأمر؟


يدَّعي بعض الناس في قريتنا أن تحفيظ القرآن للفتيات بعد سن البلوغ على يد محفظ من الرجال مع عدد من الحفظة من غير خلوة لا يجوز. فما حكم الشرع في ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 أبريل 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :36
الظهر
11 : 57
العصر
3:30
المغرب
6 : 18
العشاء
7 :38