حق الزوجة في هدايا لم تستلمها من زوجها قبل وفاته ومساهمتها في سداد دين على زوجها

تاريخ الفتوى: 24 ديسمبر 1983 م
رقم الفتوى: 6040
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: الميراث
حق الزوجة في هدايا لم تستلمها من زوجها قبل وفاته ومساهمتها في سداد دين على زوجها

ما هو حق الزوجة في هدايا لم تستلمها من زوجها قبل وفاته؛ فقد أرسل زوج ابنتي إليها مالًا لمصاريفها، وأرسلَ لأخيه مبلغًا؛ لبناء شقة له في أرض أخيه، وقد أعلم زوجته تليفونيًّا قبل وفاته أنه أحضر لها هدايا ذهبية وغيرها وأنه سيُقدّمها هدية لها عند العودة إلى مصر؛ إلَّا أنه مات وترك الهدايا عند أهله بالسعودية، ولمَّا عاد والداه من السعودية طالَبَ ابنتي بما قدَّمه لها زوجها المتوفى من المصاريف، وقد عَلِمت منهما أن عليه دينًا بالسعودية وطلَبَ منها المساهمة في هذا الدين بقدر ما يخصّها فيه؛ فهل يحقّ لهم المطالبة بذلك؟ وما مقدار نصيب ابنتي من المبلغ الذي أعطاه المُتَوفَّى لأخيه لبناء الشقة؟ وهل لها الحقّ فيما اشتراه لها زوجُها المُتوفَّى من الهدايا والحلي، وكذلك مؤخر الصداق؟ وهل عليها أن تساهم في الدين الذي على زوجها بالسعودية؟

بوفاة زوج بنت السائل المشار إليه في الطلب تستحقُّ زوجته في تركته نصيبها الشرعي وهو الربع فرضًا إذا لم يكن للمُتَوفَّى أولاد منها أو من غيرها، والثمن عند وجود الأولاد، وذلك كله بعد تكفينه وتجهيزه للدفن وسداد ديونه إذا كانت عليه ديون، ومنها دين مؤخر الصداق، فإذا لم يكن له تركة فليس على زوجة المُتَوفَّى سداد شيء من الدين، أما ما أعطاه المُتَوفَّى لزوجته على سبيل المصاريف أو الهدية فهو حق لها وليس لأسرة المُتَوفَّى الرجوع عليها به أو مطالبتها بشيء منه.

أما ما أعطاه من النقود لأخيه لبناء الشقة المُنَوَّه عنها فإذا ما ثبت ذلك فإنَّ هذا المبلغ يُعْتَبَرُ من ضمن تركته تستحق فيه زوجته نصيبها الشرعي.

أما ما ورد في السؤال من أن المُتَوفَّى قد اشترى لزوجته حليًّا وهدايا أخرى قبل وفاته وتركها عند أهله بالسعودية، وقد توفِّي قبل أن يُسَلِّمها لزوجته فإذا اعترف بها والداه كانت حقًّا لها وتُعْتَبَرُ هدية، والهدية لا يجوز لأحد الرجوع فيها بعد وفاة المُهْدِي، وإن أنكرها والداه وليس لديها ما يثبت ذلك فلا تُعْتَبَرُ هدية؛ لأن الهدايا لا تتحقق إلا بالقبض ولم يتمَّ ذلك قبل الوفاة.

ومؤخرُ الصداق المُنَوَّه عنه بالسؤال تستحقه الزوجة بمجرد الوفاة، ويُعْتَبَرُ دينًا على المُتَوفَّى يجب الوفاء به قبل توزيع التركة على الورثة الشرعيين.

ومن ذلك كله يعلم الجواب عما ورد بسؤال السائل إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.  والله سبحانه وتعالى أعلم.

من الأحق بولاية الأبناء الصغار؟ قفد تزوجت من سيدة وأنجبت منها مولودًا في 1/ 7/ 1997م، فما هو حقي الشرعي في الولاية الكاملة على ابني، ومدى حقي في اختيار المدارس وتعليمه وأي شيء يتعلق بالصغير، ومدى حق زوجتي الشرعي في ولايتها على الصغير؟ وهل من حقها التصرف في مستقبله التعليمي؟


ماحكم سفر المرأة لمنحة علمية بدون محرم؟ فهناك امرأة متزوجة تعمل في مركز بحثي كبير، تيسَّر لها الحصولُ على منحة علمية خارج البلاد تستمر مدة ثلاثة أشهر، فهل يجوز لها السفر من غير زوج أو محرم لحضور هذه المنحة؟


امرأة توفِّيت عن بنتيها وأمها وزوجها بدون شريك، فما نصيب كلٍّ منهم من تَرِكَتها حسب الفريضة الشرعية؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


أولًا وثانيًا: توفيت امرأة وابنها في وقت واحد في حادث.
ثالثًا: ثم توفي زوجها بعدهما بقليل في نفس الحادث.
رابعًا: ثم توفي الابن الثاني بعدهم بقليل في نفس الحادث.
وترك الزوجان ثلاث بنات، وتركت الزوجة إخوة وأخوات أشقاء، وترك الزوج أختًا شقيقة وأولاد أخ شقيق: ذكرين وأربع إناث، وأولاد أخ شقيق آخر: ثلاثة ذكور وأنثى.
وكنت قد سألت دار الإفتاء عن نفس الحادثة وحكم الميراث فيها، ولكنني ذكرت أن الأربعة توفوا معًا في نفس الوقت، وذلك بحسب التقرير الطبي بالمستشفى، وأخذت الفتوى على ذلك، ولكن بعد التأكد من الشهود والعارفين بحقيقة الأمر تبين ما ذكرتُه في سؤالي الحالي. فمن يرث؟


طلب السائل بيان الأنصبة الشرعية في تَرِكة المرحومة المتوفاة في 23/ 11/ 1977م عن أخيها الشقيق، وعن بنات ابنها المتوفى قبلها، وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها.


ما هي كيفية سداد الدين المرهون بالذهب؟ وما حكم أخذ الأجرة على حفظه؟ فقد اقترض رجلٌ من صاحِبٍ له مبلغًا قدرُه سبعة آلاف جنيه، ورهن بهذا الدَّين مشغولاتٍ ذهبيةً قيمتُها وقت الاقتراض اثنا عشر ألف جنيه، وقبل حلول أجَل الدَّين عَرَض على الدائن أن يدفع ما عليه من الدَّين، فقال له: إن سعر الذهب قد ارتفع كثيرًا، وإنه يريد منه زيادة على المال المقتَرَض بما يساوي نسبته من الذهب وقت الاقتراض، فما حكم ذلك شرعًا؟ وهل يجوز له أن يطلب أجرةً مقابل حفظ الذهب المرهون؟