يقوم بعض المتطرفين بتكفير رؤساء الدول والحكومات والملوك والأمراء، والمشايخ، ويزعم أنهم مِن الطواغيت، وأنهم من أبواب الفتنة، فما حكم الشرع في ذلك؟
مَن يصف الحُكَّامَ والعلماءَ وغيرهم بالطواغيت وأنهم باب من أبواب الفتنة متقوِّلٌ على الشرع بما ليس فيه، ومبالغٌ في سوء الظن بحكام المسلمين وعلمائهم، وفي فعله هذا من أبواب الشر والفساد ما الله به عليم؛ فليس كل متبوع ولا مطاع طاغوتًا مذمومًا، إلا إذا كان اتباعه أو طاعته بابًا لمعصية الله ورسوله، وطاعة الحاكم والعالم من طاعة الله ورسوله كما أخبر بذلك القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
قبل الردّ على هؤلاء المنحرفين فيما يقولونه عن كل مخالف لهم: "رؤوس الطواغيت"؛ لا بد من التنبيه على عدة أمور:
الأول: الطواغيت مفرد طاغوت، وهو مشتق في اللغة من مادة (طغى) التي تدل على مجاوزة الحد في العصيان؛ قال ابن منظور في "لسان العرب" (15/ 9 مادة: طغي، 8/ 444، مادة: طوغ - ط. دار صادر-بيروت): [أصل وزن طاغوت طغيوت على فعلوت، ثم قدمت الياء قبل الغين محافظة على بقائها فصار طيغوت، ووزنه فلعوت، ثم قلبت الياء ألفًا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار طاغوت. والطاغوت: ما عُبِد من دون الله عز وجل، وكلّ رأس في الضلال طاغوت، وقيل: الطاغوت الأصنام، وقيل: الشيطان] اهـ بتصرف.
أما معناه في الاصطلاح فهو غير بعيد عن معناه اللغوي؛ يقول الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره "جامع البيان" (5/ 419، ط. مؤسسة الرسالة): [والصواب من القول عندي في (الطاغوت)، أنه كل ذي طغيان على الله، فعُبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبده، وإما بطاعة ممن عبده له، وإنسانًا كان ذلك المعبود، أو شيطانًا، أو وثنًا، أو صنمًا، أو كائنًا ما كان من شيء] اهـ.
وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين عن رب العالمين" (1/ 40، ط. دار الكتب العلمية): [الطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع؛ فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله؛ فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته] اهـ.
الثاني: أَنَّ التعميمَ بإدخال الرؤساء والعلماء في الطواغيت باب من أبواب الفتنة، وتقوُّل على الشرع بما ليس فيه، ومبالغة في سوء الظن بحكام المسلمين وعلمائهم لدرجة إطلاق الحكم بتكفيرهم، وفي هذا من أبواب الشر والفساد ما الله به عليم.
الثالث: أَنَّه من المقرر أَنَّ الله تعالى وحده هو الحاكم على الحقيقة، له الخلق والأمر؛ ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: 54]، يحكم لا معقب لحكمه؛ ﴿وَاللهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ﴾ [الرعد: 41]؛ لذا فتحكيم شرعه تعالى واجب، وأيضًا يجب تحكيم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقبول حكمه والتسليم له؛ قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: 65].
ويُرد على هؤلاء المتطرفين بأن العبارة التي دائمًا ما يذكرها علماء الأصول عند كلامهم على الحاكم الذي هو أحد أركان الحكم الشرعي هي أن الحاكم هو الله. انظر: "التلويح على التوضيح" (2/ 244، ط. صبيح)، وفي معناها: لا يدرك حكم إلا من الله. انظر: "غاية الوصول شرح لب الأصول" (ص: 7، ط. الحلبي)، وفي معناهما: الحاكم هو الشرع لا العقل. انظر: "منهاج الوصول للبيضاوي" (ص: 13، ط. صبيح).
ثم إن مَنْ لا يحكم بما أنزل الله لا يخلو من حالين:
الأول: أن يكون مُنْكِرًا له كارهًا، معتقدًا عدم أحقيته بالتطبيق، واصفًا إياه بأوصاف تتضمن انتقاصًا أو اعتداءً وعدوانًا.
والثاني: أن يكون مُقرًّا بأحقية ما أنزل الله، لكنه يرغب عنه للهوى أو التشهي أو لشبهة أو لعجز عن التطبيق أو لتأويل في النصوص.. إلخ.
ومما لا شكَّ فيه أن الحكم في الحال الأول يختلف عن الثاني.
أما الأول فهو كفر أكبر مخرج من الملة، وأما الثاني فمعصية وكفر أصغر غير مخرج من الملة.
وقد ذكر العلماء حالات يحكم فيها على الحاكم بغير شريعة الله بالكفر الأصغر، ومن ثَمَّ لا يخرج من ملة الإسلام؛ منها: أن يترك الحكمَ بما أنزل الله في بعض مسائله لهوى في نفسه، مع اعتقاده بأن هناك شرعًا لله فيه الهدى والخير المطلق؛ يقول الإمام القرطبي في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن" (6/ 191، ط. دار الكتب المصرية): [وإنْ حَكَمَ به -يعني بما عنده، لا بما أنزل الله- هَوًى ومعصيةً فهو ذنبٌ تُدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين] اهـ.
ومن الأمثلة الواضحة التي ذكرها العلماء لذلك: النجاشي؛ فقد كان ملكًا على قومه، فأسلم دونهم، ولم يَقْدِر على تعلم الشريعة فضلًا عن تطبيقها، ومع ذلك فإنه لا يشك أحدٌ في صحة إسلامه. يُنظر: "منهاج السنة النبوية" لابن تيمية (5/ 112-113، نشر. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية).
الثالث: أنه ليس كل حكم بقانون وضعي أو عرف يكون بالضرورة مخالفًا لشرع الله تعالى، بل ينبغي عرض ذلك على الشريعة، فما كان مُوافِقًا قُبِلَ، وما لم يكن كذلك غُيِّرَ بما يوافق الشرع، وما كان مسكوتًا عنه فإن مرده إلى المصلحة.
وينبغي أن يتنبه إلى أن معنى تحكيم الشرع أعمّ من مجرد تحكيم مذهب مخصوص أو اجتهاد الخاص، فقد تكون القوانين السارية مرجعها إلى اجتهاد معين أو مذهب محدد، فتكون مندرجة تحت مفهوم الشريعة الواسع؛ الذي يندرج تحته عموم مذاهب المجتهدين وأقوالهم، وإن خالف ذلك ما يعتقده ويقلده من يتكلم عن تحكيم الشريعة ويدعو إليه؛ قال العلامة ابن حزم: [جميعُ ما استنبطه المجتهدون معدود من الشريعة، وإن خفي دليله على العوام، ومَن أنكر ذلك فقد نَسَبَ الأئمة إلى الخطأ، وأنهم يُشَرِّعون ما لم يأذن به الله، وذلك ضلال مِن قائله عن الطريق، والحق أنه يجب اعتقاد أنهم لولا رأوا في ذلك دليلًا ما شرعوه] اهـ. بواسطة: "الميزان الكبرى" للإمام الشعراني (1/ 116، ط. عالم الكتب).
الرابع: أنه ليس كل متبوع ولا مطاع طاغوتًا مذمومًا، إلا إذا كان اتباعه أو طاعته بابًا لمعصية الله ورسوله، وطاعة الحاكم والعالم من طاعة الله ورسوله وهو مقصود في نحو قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: 59].
وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي».
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فليس كل متبوع ولا مطاع طاغوتًا مذمومًا، إلا إذا كان اتباعه أو طاعته باب لمعصية الله ورسوله، وطاعة الحاكم والعالم من طاعة الله ورسوله كما أخبر بذلك القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة؛ وإنَّ مَنْ يصفُ الرؤساء والعلماء وغيرهم بالطواغيت وأنهم باب من أبواب الفتنة متقوِّلٌ على الشرع بما ليس فيه، ومبالغٌ في سوء الظن بحكام المسلمين وعلمائهم، وفي فعله هذا من أبواب الشر والفساد ما الله به عليم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
لماذا لم تساوِ الشريعةُ بين الرجل والمرأة في كل شيء؟
نرجو منكم بيان المكانة العلمية للسيد أحمد البدوي. فهناك سائل يقول: يفتري بعض الجهّال على السيد البدوي مدَّعين أنه جاهلٌ مجذوبٌ وليس بعالم؛ فنرجو منكم بيان الحق في هذا الأمر والرد على ذلك الافتراء.
هل يمكن رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة؟
يزعم بعض الناس أن الاستغاثة بالأنبياء والأولياء والصالحين الأموات أو الغائبين كفر؛ فنرجو منكم الرد على هذا الزعم؟
نرجو منكم البيان والرد على دعوى من يقول بأن المصافحة بعد الصلاة بدعة.
نرفع لسيادتكم نموذجًا لما يتم تداوله بين أوساط بعض المسلمين من شبهات حول حكم بناء الكنائس وترميمها، وجاءت هذه الشبهات كالتالي:
الشبهة الأولى: بناء الكنائس والبِيَع حرام؛ حيثُ إنَّ المساجد بيوت عبادة الله للمسلمين، والكنائس والبِيَع معابد اليهود والنصارى يعبدون فيها غير الله، والأرض لله عز وجل، وقد أمر ببناء المساجد وإقامة العبادة فيها لله عز وجل، ونهى سبحانه عن كل ما يُعبَد فيه غير الله؛ لِمَا فيه من إقرار بالباطل، وتهيئة الفرصة للقيام به، وغش الناس بوضعه بينهم، قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا﴾ [الجن: 18]، وقال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: 85].
وبهذا يُعلم أنَّ السماح والرضا بإنشاء المعابد الكفرية؛ مثل الكنائس، أو تخصيص مكان لها في أي بلد من بلاد الإسلام، من أعظم الإعانة على الكفر وإظهار شعائره، والله عز شأنه يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2].
الشبهة الثانية: أجمع العلماء على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أُحدثَت في أرض الإسلام، ولا تجوز معارضة ولي الأمر في هدمها؛ بل تجب طاعته.
وبهذا يُعلم أنَّ السماح والرضا بإنشاء المعابد الكفرية؛ مثل الكنائس، أو تخصيص مكان لها في أي بلد من بلاد الإسلام، من أعظم الإعانة على الكفر وإظهار شعائره؛ والله عز شأنه يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2].
قال شيخ الإسلام: "من اعتقد أنَّ الكنائس بيوت الله وأنَّ الله يُعبدُ فيها، أو أنَّ ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة لرسوله، أو أنه يحب ذلك ويرضاه، أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم وأنَّ ذلك قربة أو طاعة فهو كافر".
وليحذر المسلم أن يكون له نصيب من قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ۞ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ [محمد: 25-28].
الشبهة الثالثة: صار من ضروريات الدين تحريمُ الكفر الذي يقتضي تحريم التعبد لله على خلاف ما جاء في شريعة الإسلام؛ ومنه: تحريم بناء معابد وفق شرائع منسوخة؛ يهودية، أو نصرانية، أو غيرهما؛ لأنَّ تلك المعابد سواء كانت كنيسة أو غيرها تعتبر معابد كفرية؛ لأنَّ العبادات التي تؤدى فيها على خلاف شريعة الإسلام الناسخة لجميع الشرائع قبلها والمبطلة لها، والله تعالى يقول عن الكفار وأعمالهم: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان: 23]، ولا يجوز اجتماع قبلتين في بلدٍ واحدٍ من بلاد الإسلام، ولا أن يكون فيها شيء من شعائر الكفار لا كنائس ولا غيرها؛ ولهذا أجمع العلماء على تحريم بناء هذه المعابد الكفرية. وقد قال شيخ الإسلام: "من اعتقد أنَّ زيارة أهلِ الذمة كنائسَهم قربةٌ إلى الله فهو مرتدٌّ، وإن جهل أنَّ ذلك محرم عُرِّف ذلك، فإن أصرَّ صار مرتدًّا" اهـ.
الشبهة الرابعة: من المعلوم أنَّ الأشياء التي ينتقض بها عهد الذمي: الامتناع من بذل الجزية، وعدم التزام أحكام الإسلام، وأن يُقاتل المسلمين منفردًا أو في الحرب، وأن يلتحق الذمي بدار الحرب مُقيمًا بها، وأن يتجسس على المسلمين وينقل أخبارهم، والزنا بامرأةٍ مسلمة، وأن يذكر الله تعالى أو رسوله أو كتبه بسوء.
وإذا انتقض عهد الذمي: حلَّ دمه وماله، وسار حربيًّا يُخير فيه الإمام بين القتل، أو الاسترقاق، أو المن بلا فدية، أو الفداء.
الشبهة الخامسة: ذكر البعضُ أنَّ البلاد التي أُنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمُون عنوةً وتملكوا أرضها وساكنيها لا يجوز إحداث كنائس فيها، ويجب هدم ما استحدث منها بعد الفتح؛ لأنَّ هذه الكنائس صارت ملكًا للمسلمين بعد أن فتحوا هذه البلاد عنوة.
وأمَّا البلاد التي أُنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمون صُلْحًا: فهي على نوعين:
الأول: أن يصالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج عليها، أو يصالحهم على مالٍ يبذلونه وهي الهُدنة؛ فلا يُمنعون من إحداث ما يختارونه فيها؛ لأنَّ الدار لهم.
الثاني: أن يُصالحهم على أنَّ الدار للمُسلمين، ويؤدون الجزية إلينا، فحكمها ما اتُّفقَ عليه في الصلح، وعند القدرة يكون الحكم ألَّا تُهدم كنائسهم التي بنوها قبل الصلح، ويُمنعون من إحداث كنائس بعد ذلك.
الشبهة السادسة: حكم بناء ما تهدَّمَ من الكنائس أو ترميمها: على ثلاثة أقوال:
الأول: المنع من بناء ما انهدم وترميم ما تلف.
الثاني: المنع من بناء ما انهدم، وجواز ترميم ما تلف.
الثالث: إباحة الأمرين.
فالرجاء التفضل بالاطلاع والتوجيه بما ترونه سيادتكم نحو الإفادة بالفتوى الشرعية الصحيحة في هذا الشأن حتى يمكن نشرها بين أهالي القرى؛ تصحيحًا للمفاهيم ومنعًا للشبهات.