ما حكم صلاة من يقف وحده منفردًا خلف الصفوف ولا يقف في صفوف الجماعة أثناء الصلاة؟
صلاةُ المنفرد خلف الصف الذي لم يكتمل لعذر صحيحة شرعًا، فإن كان لغير عذر صحّت مع الكراهة، مع حصول ثواب الجماعة للمصلّي على كل حال، ويستحب له أن يدخل في الصف خروجًا من خلاف فقهاء الحنابلة الذين يرون بطلان صلاته.
المحتويات
صلاة الجماعة لها فضل عظيم؛ فهي أفضل من صلاة الفرد كما ورد في "صحيح البخاري": عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صلاة الجماعة تَفْضُل صلاة الفَذِّ بخمس وعشرين درجة»، وفي روايةٍ له أيضًا بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفَذِّ بسبع وعشرين درجة»، والفَّذُّ، أي: الفرد. ينظر: "فتح الباري" لابن حجر العسقلاني (2/ 131، ط. دار المعرفة).
وقد ذَكَر العلماء أَنَّ صلاة الجماعة هي شعار الإسلام؛ قال أبو عبد الله المواق المالكي في "التاج والإكليل" (2/ 396، ط. دار الكتب العلمية): [قال ابن العربي: الصلاة في الجماعة معنى الدين، وشِعَار الإسلام] اهـ.
وقال العلامة الدمياطي الشافعي في "إعانة الطالبين" (2/ 13، ط. دار الفكر): [الجماعة أولى؛ لأنها أكثر منه –الانفراد-.. وشِعَار الإسلام قائم بها] اهـ.
والأصل في صلاة الجماعة أن يكون المأمومون صفوفًا متراصة تامة غير منقوصةٍ، وأَنْ لا يُشرع في صفٍّ حتى يَتم الذي قبله، فيبدأ بالصف الأول ثم الذي يليه، وهكذا إلى آخر الصفوف؛ فقد روى الإمام أبو داود في "سننه" عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَتِمُّوا الصفَّ الـمُقدَّم، ثمَّ الَّذِي يَلِيهِ، فَمَا كَانَ مِن نَقْصٍ فَليكُن فِي الصفِّ المؤخَّرِ».
فالمفهوم من الحديث أنَّه لا يُشرع في إنشاء صَفٍّ حتى يُتِمَّ ما قبله، فَيَبْدَأُ بإتمام الصَّفِّ الأول ثم الذي يَلِيهِ، وهكذا إلى آخر الصُّفُوفِ؛ قال البدر العيني في "شرحه على سنن أبي داود" (3/ 220-221، ط. مكتبة الرشد): [قوله: «فما كان من نقص»، يعني: فالذي كان من الصف من نقصٍ فليكن ذلك النقص في الصف الأخير، والقصدُ من ذلك: أن لا يخلى موضع من الصف الأول مهما أمكن، وكذلك من الثاني والثالث وهلم جرا إلى أن ينتهي وتتكمل الصفوف] اهـ.
اختلف الفقهاء في صحة صلاة المنفرد خلف الصف؛ فذهب فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلى أَنَّ المصليَ إذا انفرد خلف الصف لتَعذُّر الدخول فيه؛ صَحَّت صلاته بغير كراهةٍ، وإذا انفرد خلف الصف مع تَمكُّنه من الدخول فيه صحت صلاته مع الكراهة، ويحصل له ثواب الجماعة على كل حالٍ.
قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (1/ 192-193، ط. دار المعرفة): [وإذا انفرد المصلي خلف الإمام عن الصف لم تفسد صلاته.. ولنا: حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: «فأقامني واليتيم من ورائي وأمي أم سليم وراءنا»؛ فقد جَوَّز اقتداءها وهي منفردة خلف الصف.. وأنَّ أبا بكرة رضي الله عنه، دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راكع فكبر وركع ثم دَبَّ حتى لصق بالصف، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلاته قال: «زَادَكَ الله حِرْصًا ولا تَعُدْ»، أو قال: «لا تُعِدْ».. ولكن الأولى عندنا أن يختلط بالصف إن وجد فرجة] اهـ.
وقال الشيخ الدردير في "الشرح الكبير" (1/ 334، ط. دار الفكر): [(و) جاز (صلاة منفرد خلف صف) إن تَعسَّر عليه الدخول فيه، وإلَّا كُرِه، ويحصل له فضل الجماعة مطلقًا] اهـ.
وقال العلامة الدسوقي مُحَشِّيًا على كلام الشيخ الدردير السابق: [قوله: (ويحصل له)، أي: لمن صلى خلف الصف، وقوله: (مطلقًا)؛ أي: سواء صلى خلف الصف؛ لتعسر الدخول عليه فيه أو لا، وأَمَّا فضيلة الصف فلا تحصل له إلَّا إذا صلى خلفه لعدم فرجة فيه] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (4/ 298، ط. دار الفكر): [(فرعٌ) في مذاهب العلماء في صلاة المنفرد خلف الصف: قد ذكرنا أنها صحيحة عندنا مع الكراهة] اهـ.
ذهب فقهاء الحنابلة إلى أَنَّ المنفرد خلف الصف إذا صَلَّى ركعة كاملة على هذه الحالة لم تصح صلاته.
قال العلامة ابن قدامة في "المغني" (2/ 155، ط. مكتبة القاهرة): [(ومن صلَّى خلف الصف وَحْدَهُ، أو قام بجنب الإمام عن يساره، أعاد الصلاة) وجملته: أَنَّ من صلى وَحْدَهُ ركعة كاملة لم تصح صلاته، وهذا قول النخعي، والحكم، والحسن بن صالح، وإسحاق، وابن المنذر] اهـ.
وقال العلامة البهوتي في "كشاف القناع" (1/ 490، ط. دار الكتب العلمية) عن كلامه عن الاقتداء في الجماعة: [(فإن صلى فَذًّا ركعة ولو امرأة خلف امرأة) لم تصح] اهـ.
واستدل الحنابلة على قولهم بحديث وابصة بن معبد رضي الله عنه "أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد" رواه أحمد وأبو داود.
وفي لفظٍ: سُئِل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل صَلَّى وراء الصفوف وحده، قال: «يُعِيدُ الصلاة» رواه أحمد.
وعن علي بن شيبان رضي الله عنه: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلًا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل، فقال له: «اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ، فَلَا صَلَاةَ لمنفَرِدٍ خَلْفَ الصَفِّ» رواه أحمد وابن ماجه.
فالأحاديث تدل بظاهر نصها على بطلان صلاة المنفرد خلف الصف في الجماعة، لكن أجاب مَن صحَّح صلاة المنفرد خلف الصف لغير عذر على استدلال الحنابلة بهذه الأحاديث بأنَّ المراد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَفِّ»، المراد به نفي الكمال لا نفي الصحة؛ كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا صَلَاةَ لجَارِ المَسْجِدِ إِلَّا ِفي المَسْجِدِ» رواه الحاكم في "المستدرك".
وأَنَّ الأمر بالإعادة في حديث وابصة رضي الله عنه شاذ، ولو ثَبت؛ فيحمل على أنه كان بينه وبين الإمام ما يمنع الاقتداء، أو يحمل على الاستحباب؛ جمعًا بين هذا الحديث وحديث أبي بكرة رضي الله عنه.
قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (1/ 192-193): [وتأويل الحديث نفي الكمال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا صَلَاةَ لِجارِ المَسْجِدِ إِلَّا ِفي المَسْجِدِ»، والأمر بالإعادة شاذ، ولو ثبت فيحتمل أنه كان بينه وبين الإمام ما يمنع الاقتداء، وفي الحديث ما يدل عليه] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فصلاة المنفرد خلف الصف الذي فيه فُرْجة، صحيحة مع الكراهة، ولا يمنعه ذلك من ثواب الجماعة، ويستحب له أن يدخل في الصف خروجًا من خلاف فقهاء الحنابلة الذين يرون بطلان صلاته.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الحكمة من مشروعية سجود التلاوة؟ وما دليله؟ وما هيئته؟
سائلة تقول: أبنائي صغار، وأريد أن أشجعهم على أداء الصلاة، ليقوموا بإمامتنا في الصلاة بعد ذلك؛ فنرجوا منكم إفادتنا في هذا الأمر.
ما حكم الصلاة في الأماكن المخصصة للألعاب والاستحمام وغرف تغيير الملابس؟ فبعض أعضاء أحد الأندية الرياضية يقومون بأداء صلاة الجماعة في بعض الأماكن المخصصة للألعاب والاستحمام وغرف تغيير الملابس، مما دفع البعض للسؤال عن جواز صلاة الجماعة في هذه الأماكن، علمًا بأن مرتادي هذه الأماكن يقومون بارتداء الملابس الرياضية وملابس الاستحمام، ويقوم البعض الآخر بالثرثرة وتبادل الأحاديث غير الملائمة لجلال الصلاة، علمًا بأن للنادي مسجدًا كبيرًا للصلاة وزاويتين مجهزتين على مستوًى عالٍ، ولا تبعد أي منهما عن أي مكان في النادي سوى القليل من الأمتار.
برجاء الإفادة عن جواز صلاة الجماعة في هذه الأماكن درءًا للخلافات ونبذًا للفتنة داخل النادي.
ما حكم قيام الطبيب بترك المريض بغرفة العمليات تحت تأثير المخدر لأداء صلاة الجماعة؟ حيث يقوم قسم جراحة الوجه والفك والتجميل بطب الأسنان بالعلاج الجراحي المتخصص لحالات أورام الفم والوجه والفكين، ويوجد أستاذ طبيب بهذا القسم يبدأ العمل في الصباح وحين يؤذن لصلاة الظهر يترك المريض بغرفة العمليات تحت المخدر مكلفًا أحد المساعدين بخطوات معينة وينزل إلى المسجد ليقيم الصلاة ويؤم المصلين ثم يعود لعمل الجراحة واستكمالها،وقد انتهت معظم الجراحات بسلام وبعضها حدثت منها بعض المضاعفات ومنها من توفاه الله، وبصدد حالة وفاة أخيرة لمريضة تم مناقشته في ذلك فقال: إنه كلف المساعد بخطوة معينة ولكنه قام بشيء خلاف المتفق عليه، علمًا بأن مساعده ذو خبرة قليلة، ثم عقد اجتماع لإقناعه بأداء الصلاة لوقتها بغرفة ملاصقة لغرفة العمليات، ولكنه لم يقبل حتى لو كانت الصلاة في جماعة. فهل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى، أم الأفضل لظروف العمل أداء الصلاة بجوار غرفة العمليات ويمكن أداؤها في جماعةٍ مراعاةً لصالح وحياة المرضى؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.
ما هي طريقة وضع الميت أثناء صلاة الجنازة؛ فإني توجهت لإحدى المساجد لحضور جنازة مُتَوفَّى فوجدت أن الإمام جعل رأس الـمُتَوفَّى على يساره، وأشار إلى أن رأس المرأة تكون على يمين الإمام ورأس الرجل تكون على يسار الإمام، واعتراض بعض الحضور على هذا التصرف. فما رأي الشرع في ذلك؟
ما حكم تقدم الصفوف على الإمام وانخفاضها عند توسعة مسجد؟ فمساحة مسجدٍ أربعةٌ وستون مترًا مربعًا، ولكنه بلا دورة مياه ولا غرف لمقيمي الشعائر، وقد تبرع أحد المصلين بمساحة جانبية جهة يمين هذا المسجد ولكنها منخفضة عنه في ارتفاع الأرض وضعفه في المساحة وتتسع جهة القبلة بحيث إن الصفوف الأولى بها ستكون متقدمة عن الإمام في محرابه بالمسجد لو تمَّ ضمُّ التوسعة إلى المسجد، فما حكم الشرع في ذلك؟