التوسل بالنبي يكون بالجاه وبالذات معًا

تاريخ الفتوى: 13 مارس 2018 م
رقم الفتوى: 5645
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الذكر
التوسل بالنبي يكون بالجاه وبالذات معًا

هل التوسل بالنبي والصالحين يكون بالجاه أو بالذات؟

لا فرق في جواز التوسل بين الجاه والذات؛ فإن التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون بالجاه ويكون بالذات، ويكون بالدعوات والأعمال الصالحات، وكلها أمورٌ ثابتةٌ في الكتاب والسُّنَّة وعمل الأمة، ومن تَوسَّل بشيء منها فلا حرج عليه.

لا فرق في جواز التوسل بين الجاه والذات؛ فإن التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون بالجاه ويكون بالذات، ويكون بالدعوات والأعمال الصالحات، وكلها أمورٌ ثابتةٌ في الكتاب والسُّنَّة وعمل الأمة، ومن تَوسَّل بشيء منها فلا حرج عليه؛ لعموم قوله عزَّ وجل: ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ [المائدة: 35]، وقوله تعالى: ﴿أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ﴾ [الإسراء: 57].

قال العلَّامة إبراهيم السَّمنودي الأزهري في "سعادة الدَّارين" (2/ 368، ط. مطبعة جريدة الإسلام): [فقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بابتغاء الوسيلة، قال الإمام البغوي في تفسيره: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ: الْوَسِيلَةُ كُلُّ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى.

وَقَوْلُهُ: ﴿أَيُّهُمْ أَقْرَبُ﴾ [الإسراء: 57]، مَعْنَاهُ يَنْظُرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ إِلَى اللهِ فَيَتَوَسَّلُونَ بِهِ اهـ. أي: سواءٌ كان التوسل بدعائه فقط كما يقول الخوارج، أو به، أو بشفاعته، أو بجاهه، أو بكرامته، أو بمحبته، أو بذاته، أو بالطاعات والأعمال الصَّالحات كما يقول أهل السُّنة، فلفظ الوسيلة في الآية عام يشمل كل ذلك كله. بل إنَّ سياق الأمر بالتقوى قبل الأمر بالوسيلة في الآية يقتضي تخصيص الوسيلة فيها بالذوات؛ لأنَّه قد تقرر أنَّ معنى التقوى فعل الطاعات واجتناب المنهيات، فإذا كان معنى الوسيلة في الآية فعل الطاعات؛ لزم فيها التكرار وتعين لمنعه أن يكون معنى الوسيلة أمرًا آخر غير فعل الطاعات، وليس إلَّا الذوات الفاضلة] اهـ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 هل يوجد دعاء أو ذكر محدد يُستحب أن يقوله الإنسان عند الطواف بالبيت؟ وهل يجوز الدعاء في الطواف بدعاءٍ غير مأثور؟


جاء لفظ "المشرق" ولفظ "المغرب" في القرآن الكريم مرةً بصيغة الإفراد، وأخرى بالتثنية، وثالثة بالجمع، فما بيان ذلك على كلّ حال؟


هل يشرع للزوج التصدق عن زوجته أو بِرُّها بعد وفاتها بأيِّ عملٍ من أعمال الخير؟


هل يجب الأذان من خارج المسجد مع وجود مكبرات الصوت داخل المسجد أم أن الأذان عبر المكبرات من داخل المسجد يكفي؟


ما حكم تسويد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد؟


ما حكم قول: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه"؟ وهل هذه العبارة ممنوعة لكونها لم ترد في نصوص الشرع؟