ما حكم استعمال جهاز القلم القارئ لمصحف التجويد الناطق في قراءة القرآن الكريم، والانتفاع بما يقدمه من خدمات أخرى متعلقة بتفسير الآيات الكريمة ونحو ذلك؟ وهل يجوز تداوله بحيث تترتب على ذلك مكاسب مالية؟
لا مانع شرعًا -من حيث المبدأ- من استخدام وتداول الجهاز الصوتي الملحق بنسخة المصحف الشريف والذي يضم تسجيلًا للقرآن الكريم بأصوات مجموعة من القُرَّاء وتفسيرًا قرآنيًّا بلغات متعددة، بشرط المراجعة الكاملة لذلك كله مِن قِبَل مجمع البحوث الإسلامية طباعةً وتسجيلًا، والحصول على الموافقة الكتابية منه بالتصنيع والنشر والتداول، ولا يُسمَح بتداوله حتى يحصل على الموافقة المذكورة؛ حيث إن المجمع هو الجهة المنوط بها مراجعة نسخ المصحف الشريف وما يتصل بها من آلات وأدوات خدمية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يحدث أحيانًا أن يقرأ القارئ لكتاب الله بصوت مرتفع كما هي العادة، ثم يقرأ بعض الآي في سره، ثم يرفع الصوت ويجهر به في الآيات التي تليها، وقد يحدث أن يتلو القارئ بدون ترنيم، ثم يعاود الترنيم. فهل يوجد في مثل هذه الحالات من حرج؟
ما حكم التكبير في العيدين بالصيغة المتبعة المعروفة والمتضمنة على الصلاة على النبي وآله وأصحابه وأزواجه وذريته؟
هل ينال المفطرُ بعذرٍ أجرَ تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان؟
ما حكم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد صلاة العشاء وقبل القيام في رمضان؟
هل يجوز للمرأة التي ينزل عليها الدم في غير وقت عادتها الشهرية أن تقرأ القرآن وهي على هذه الحالة؟
ما حكم قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة؛ حيث إن هناك من يعترض على ذلك بأن فيه مخالفة للشرع؟