ما الكيفية الشرعية لغسل الميت؟ ومن أولى الناس بتغسيله؟
غسل الميت فرض على الكفاية، ويُغَسَّلُ الميت أولًا بماء طاهر فيعمم جميع جسده بالماء بعد عصر بطنه لإخراج ما فيها، وإزالة ما علق بجسمه من نجاسات، وينوي المغسل عند غسله غسل الميت، ويستحب أن يوضع الميت على مكان مرتفع؛ ليسهل غسله، ثم يغسله ثلاثًا بالماء والصابون، أو بالماء المعطر، مبتدئًا باليمين، وله أن يغسله أكثر من الثلاثة.
وينبغي أن يُغسِّله شخص أمين يكُتم السر، وأولى الناس بغسل الميت الرجل: الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم، ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها، والمرأة يغسلها النساء وأولاهن: ذات رحم محرم ثم ذات رحم غير محرم ثم الأجنبية، ويجوز لزوجها أن يغسلها، فإن لم يكن لها زوج ولم يوجد نساء يممها الرجال بحائل.
غسل الميت فرض على الكفاية؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحاج الذي سقط من بعيره ومات: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» رواه الإمام مسلم في "صحيحه".
ويغسل الميت أولًا بماء مطلق، فيعمم جميع جسده بالماء بعد عصر بطنه لإخراج ما فيها، وإزالة ما علق بجسمه من نجاسات.
ينوي المغسل عند غسله غسل الميت، ويستحب أن يوضع الميت على مكان مرتفع؛ ليسهل غسله، وأن تستر عورته إن لم يكن صبيًّا صغيرًا، وينبغي أن يغسله أمين كاتم للسر؛ حتى لا يفضح أمره إن رأى فيه ما يعاب، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لِيُغَسِّلْ مَوْتَاكُمُ الْمَأْمُونُونَ» رواه ابن ماجه في "السنن"، ثم يغسله ثلاثًا بالماء والصابون، أو بالماء المطيب، مبتدئًا باليمين، وله أن يغسله أكثر من الثلاثة، بحيث تكون الغسلات وترًا: خمسًا أو سبعًا، وذلك إن رأى ما يدعو إلى الزيادة؛ ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للنسوة اللاتي جئن يغسلن زينب ابنته رضي الله عنها: «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ» رواه الإمام البخاري في "صحيحه"، وبعد الغسل يُطَيّبُ جسمه بشيء من الطيب مثل الكافور أو ما يقوم مقامه.
ولا يجوز تغسيل شهيد الدنيا والآخرة: وهو من مات في قتال الكفار بسببه، ولا يجب تغسيل السقط الذي مات قبل نزوله إذا بانت خلقته، بل يجوز تغسيله ويجوز عدمه قبل دفنه، ولا يصلى عليه.
وأولى الناس بغسل الميت الرجل: الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم؛ لأنهم أولى الناس بالصلاة عليه، ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها؛ لما روت عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أسماء بنت عميس زوجته رضي الله عنها أن تغسله.
والمرأة يغسلها النساء وأولاهن ذات رحم محرم ثم ذات رحم غير محرم ثم الأجنبية، ويجوز لزوجها أن يغسلها فإن لم يكن لها زوج ولم يوجد نساء يممها الرجال الأجانب بحائل، ويدل على جواز تغسيل الرجل لزوجته والعكس ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعًا في رأسي وأنا أقول: وارأساه. قال: بل أنا وارأساه. قال: «مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي، فَغَسَّلْتُكِ، وَكَفَّنْتُكِ، ثم َصَلَّيْتُ عَلَيْكِ، وَدَفَنْتُكِ» رواه أحمد وابن ماجه، فقوله: «فَغَسَّلْتُكِ» فيه دليل على أن المرأة يغسلها زوجها إذا ماتت وهي تغسله قياسًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: يُهمل بعض الناس في اتباع جنائز الأشخاص الذين لا يعرفونهم، فنرجو من فضيلتكم كلمة في بيان كيف حثّ الإسلام على اتباع الجنائز؟
عندما يحضر أكثر من ميت ونصلي عليهم جميعًا مرة واحدة، هل يتعدد الثواب بعدد المصلى عليهم؟
سائل يسأل عن كيفية التعامل مع رُفَات الموتى عند تجديد المقابر؟ وما الحكم عند وجود أموات حديثي الدفن فيها؟
هل يغسل الميت في ثيابه، أم يجرد ثم يستر بما تيسر؟
منْ أولى الناس بتَغْسِيل الميّت؟
ما حكم الانتفاع بمقبرة قديمة مهجورة في منافع الناس العامة؛ حيث كان لإحدى القرى مقبرة عامة هُجِرَت منذ أكثر من أربعين سنة، وأَنْشَأ أهل القرية مقابر غيرها؛ واحتاج أهل القرية أرضَ هذه المقابر القديمة لإنشاء بعض المرافق العامة لخدمة القرية، علمًا بأن هذه الأرض ملك للدولة وليست وقفًا من أحد. فهل يجوز استعمال المقبرة القديمة واستغلال أرضها للمنافع العامة لخدمة القرية؟