مشروع لتيسير العمرة على الناس

تاريخ الفتوى: 30 نوفمبر 2010 م
رقم الفتوى: 5570
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الحج والعمرة
مشروع لتيسير العمرة على الناس

شركة استثمار فندقية تطلب إبداء الرأي الشرعي في المشروع التالي: برنامج "عمرة دائمة".
مضمون المشروع: سيتم طرح برنامج عمرة دائمة مفاده: إمكانية إتمام عشر عمرات في العشر سنوات القادمة لكل معتمر.
هدف المشروع: التيسير على المسلمين بتخفيض أسعار الحج والعمرة لأقصى حد ممكن.
النظام المالي للمشروع: يدفع الطرف الثاني دفعة شهرية من المال على أن يتمّ عمل عمرة سنوية، ويتمّ دفع الدفعات في خلال 10 أعوام من تاريخ التعاقد، والسفر للاعتمار من بداية العام الثالث من تاريخ التعاقد إلى 10 أعوام.
يمكن الانسحاب من البرنامج في أي وقت، وفي حالة الانسحاب يتم ردّ جميع الدفعات السابقة -حتى آخر عمرة تمت- مع خصم 20 % مصاريف إدارية.
المستفيدون من المشروع:
-للعميل الحقّ في أن يملي أيّ اسم سيعتمر.
-للعميل أن يؤجل الاعتمار عامًا ليتمّ مضاعفته في العام التالي؛ ليصطحب معه آخر.
-للعميل أن يؤجل الاعتمار أكثر من عام ليتم مضاعفته في الأعوام التالية ليصطحب معه آخرين.

هذا المشروع بالوصف المذكور جائز شرعًا، ولا مانع من الاستثمار والمشاركة فيه.

من المقرر شرعًا أنه يصحّ بيع الأعيان بثمنٍ حال وبثمنٍ مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزَادُ في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجبٍ للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعين كانوا أو مشترين. ولا يُعَدُّ ذلك من قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، والخدمات التي يتعاقد عليها هي في حكم السلعة.
ولا فرق بين المنافع والأعيان في جواز التعاقد عليها وبيعها؛ قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (5/ 251، ط. دار إحياء التراث العربي): [والمنافع بمنزلة الأعيان؛ لأنه يصحّ تمليكها في حال الحياة وبعد الموت، وتُضمَن باليد والإتلاف، ويكون عوضها عينًا ودينًا، وإنما اختصت باسمٍ كما اختص بعض البيوع باسم؛ كالصرف والسَّلم] اهـ.
وقال الفقيه ابن حجر الهيتمي الشافعي في "فتاويه" (3/ 93، ط: المكتبة الإسلامية): [المنافع كالأعيان؛ فالقيمة فيها ذاتية، وُجِدَ راغب بالفعل أم لا] اهـ.
ورحلات الحجّ والعمرة المنظمة بالشكل القائم حاليًا والذي تكون فيه تكاليفها: من انتقالات، وإقامة، ورسوم موانئ، وأشباه ذلك محددة سلفًا، ويتمّ الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين: الجهة المتعهدة بالرحلة من جهة، والحاج أو المعتمر من جهة أخرى لا تعدُو أن تكون نوعًا من الخدمات التي يكون التعاقد عليها من قبيلِ التعاقد على المنافع أو المنافع والأعيان معًا، وهذا جائز شرعًا.
وتأخذُ هذه الخدمات حكمُ السلعة في إمكان التعاقد عليها بثمنٍ حالٍّ أو مُقَسَّطٍ، بمقدّم أو بغير مقدّم، وبزيادةٍ في السعر مع التقسيط أو بغير زيادة، ويجوز عندئذٍ دخول جهة ثالثة أو أكثر للتمويل أو الوكالة أو السمسرة، ودفع الجهة المموّلة للمالِ حالًّا وتحصيلُهُ من المستفيد من الرحلة -الحاج أو المعتمر- بزيادة في الثمن مقابل الأجل لا مانع منه شرعًا؛ لتوسّط الخدمات المعلومة القدر والوقت القائمة مقام السلعةِ حينئذٍ.
وعند فسخ العقد يرجعُ المالُ إلى صاحبه، وتُرَدُّ الأقساطُ التي دفعها صاحبها والتي لم يستفد بها من هذه الخدمة، ولا مانع من اتفاق الطرفين على احتفاظ الجهة المقدمة للخدمة بجزءٍ متفق عليه معلوم من المال نظير ما تكبَّدتْهُ هذه الجهة من مصروفات إدارية وخلافه.
وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فهذا المشروع بهذا الوصف المذكور حلالٌ، ولا مانع من المشاركة فيه شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

نحن شركة نقوم بدور الوساطة بين من يرغب في الحج عن ذويه وبين من يقوم بأداء الحج من المقيمين بالسعودية؛ حيث إننا نرى التكلفة باهظة جدًّا تصل إلى ثلاثين أو أربعين أو خمسين ألف جنيه، وبمناسبة وجودنا بالمملكة العربية السعودية واستطاعتنا تقديم هذه الخدمة فإننا نرغب في التوسط بين راغب الحجِّ عن ذويه وبين بعض الأفراد المقيمين بالسعودية لأدائه الحج؛ وذلك من خلال عقدٍ ملزمٍ بأدائه بالقيام بالحج وأداء القسم وبثمن أقل من ستة آلاف جنيه تقريبًا –تكلفة فعلية- نحن نوكله ونتولى تسهيل القيام له بأداء المناسك؛ فنكون بذلك وسطاء بين من يرغب الحج عن ذويه وبين من يقوم بذلك من خلال الحج الداخلي ضمن حملات داخلية؛ لذلك نرجو الإفتاء شرعًا في سؤالنا.


ما حكم الحجّ لمن أحرم ثم مات قبل أداء المناسك؟ فقد أحرَم شخصٌ بفريضة الحج، ثم توفي قبل أداء شيءٍ مِن المناسك، فما حكم حَجِّهِ شرعًا؟ وهل على ورثته أن يُكمِلوا الحجَّ عنه؟


ما حكم التطوع بالطواف من غير الحاج والمعتمر؟ حيث إن هناك شخصًا قد دخل المسجد الحرام لصلاة فريضة الظهر، وكان الوقت قبل الصلاة كبيرًا، فأراد أن يتطوع بطواف البيت. فهل يجوز له ذلك مع كونه غير قاصدٍ لنسكٍ من حجٍ أو عمرة؟


ما مشروعية تعليم مناسك العمرة عن طريق عمل مجسم للكعبة والطواف حولها؟


بم يحصل التَّحلُّل من الإحرام في الحج والعمرة؟ فأنا كنتُ قد أحرمتُ بالحجِّ هذا العام، وبعد أن رَمَيتُ الجمرات يوم النحرِ، وانتهيتُ من الحلقِ، وضعتُ الطِّيبَ، فقال لي أحدُ الحجاجِ ممن كان معنا: لا يجوز أن تَمَسَّ شيئًا من الطيب ما دُمتَ مُحرِمًا إلى أن تتحلَّل، فبماذا يحصل التَّحلُّل من الإحرام؟ وهل ما فعلتُهُ صحيح أو بَطَلَ حَجِّي؟


أولًا: هل يجوز صلاة الابن عن أبيه؛ حيًّا كان الأب أو ميتًا؟
ثانيًا: هل يصح حج الابن عن أبيه إذا كان قد مات منتحرًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 أبريل 2025 م
الفجر
3 :55
الشروق
5 :26
الظهر
11 : 54
العصر
3:30
المغرب
6 : 24
العشاء
7 :45