حكم جلوس الرجل مع زوجته بعد العقد وقبل الدخول

تاريخ الفتوى: 27 نوفمبر 1955 م
رقم الفتوى: 5342
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: آداب وأخلاق
حكم جلوس الرجل مع زوجته بعد العقد وقبل الدخول

سأل رجل: إنه تزوج ولم يبن بزوجته إلى الآن، وكلما أراد الجلوس معها منعها من ذلك أخ لها، ثم حملها على الحلف بالمصحف الشريف ثلاث مرات على ألا تجلس مع زوجها إلا في وجود أخيها أو أبيها دون سواهما، وإن حنثت تصاب بالعمى والمرض، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، فما الحكم بما يقضي به الدين الحنيف؟

إنه وإن كان للسائل بمقتضى عقد الزواج الاستمتاع بزوجته والاجتماع بها، إلا أن العرف العام الآن في الديار المصرية أن ذلك لا يتم إلا بعد إتمام معدات الزفاف وإعداد الزوج المنزل الشرعي لهذه الزيجة الجديدة، والعرف العام يعتبر شرعًا مخصصًا لهذا الحكم، والواجب حينئذ على السائل أن يتريث المدة المحددة لإتمام الزفاف.
وننصح السائل بعدم التشدد مع أهل زوجته؛ حتى لا يعرض زوجته للأخطار، خصوصًا إذا علم أنه وزوجته يخشيان الله كما جاء بالسؤال، كما ننصح آل زوجته بتسهيل الأمر على زوج ابنتهم وإباحة تردده عليها في حضورهم، وتقصير مدة الزفاف بالقدر المستطاع؛ حتى يتم في جوٍ من المودة والمحبة والوئام التي هي أساس كل زيجة صالحة. والله الموفق والله الهادي إلى أقوم السبيل.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الآداب الإسلامية في الطرق والأماكن العامة؟ حيث يقوم بعض الناس بتصرفات غير لائقة في الأماكن العامة، لا يراعون فيها الآداب الإسلامية، ولا مشاعر الناس ولا ما تسببه بعض التصرفات من أذى لهم؛ كالبصق في الطرق والأماكن العامة، فما حكم الشرع في ذلك؟


ما حكم الدين في تجسس الزوج على زوجته أو العكس عن طريق وسائل الاتصال الحديثة؟


ما حكم المزاح في الإسلام؟ وهل مجرد المزاح يُعدُّ شيئًا مخالفًا لتعاليم الشرع؟


ما ضوابط الثياب التي يجب على المرأة ارتداؤُها؟ وما الذي يُمكن للمرأة أن تكشفه من جسدها؟


كلَّف أخٌ أخاه بشراء قطعة أرضٍ لصالحه وسافر، وتعرض الأخ المُكَلَّف لعملية نصبٍ اشترى على إثرها قطعة أرض معيبة بمرور تيار الضغط العالي عليها، مما يفقدها قيمتها، مما أثار مشاكل كثيرة بين الأخ وأخيه. قام الأخ الذي اشترى بتعويض أخيه بقطعة أرضٍ أخرى ومبلغ ستة آلاف جنيه مقابل القطعة المعيبة، وكان الاتفاق النهائي أن يدفع الأخ الأصغر مبلغ ستة آلاف جنيه كفارق سعرٍ على فتراتٍ زمنيةٍ وحسب حاجة الأخ الأكبر، حتى تبقى مبلغ 450 أربعمائة وخمسون جنيهًا، وقد ثارت مشاكل كثيرة بين الأخوين، ونتيجة للشجار بينهما حدث ما يلي:
1- أراد الأخ الأصغر أن يرجع عن الاتفاق النهائي المبرم بينهما والشاهد عليه شهود.
2- أقسم الأخ الذي من المفروض عليه أن يدفع 450 جنيهًا الباقية يمينًا بالطلاق؛ حيث إنه قال: "علي الطلاق من مراتي ما تخدهم، ولا ليك عندي حاجة".
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الآتي:
1- هل يجوز للأخ الأصغر أن يرجع عن الاتفاق النهائي المبرم بينهما والشاهد عليه شهود؟
2- هل يعتبر يمين الطلاق الذي حلفه يمينًا يقع به طلاق أم لا؟


نرجو منكم بيان المكانة العلمية للسيد أحمد البدوي. فهناك سائل يقول: يفتري بعض الجهّال على السيد البدوي مدَّعين أنه جاهلٌ مجذوبٌ وليس بعالم؛ فنرجو منكم بيان الحق في هذا الأمر والرد على ذلك الافتراء.