ما حكم فتح الجار نوافذ تضر بجاره وتكشف حرماته؟ فقد سأل أحد طلبة رواق الأتراك بالأزهر في رجل بنى بيتًا مشرفًا على دار جاره الملاصقة، وفتح للبيت نوافذ وشبابيك تطل على قصر حرم جاره ونسائه، حتى تعذر على أهل الجار وحريمه إدارة حركات البيت وشؤونه.
فهل يسوغ الشرع الشريف لذلك الجار أن يجبر صاحب البيت المشرف على سد نوافذ بيته وشبابيكه المطلة على مقر حرمه وأهله؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب. أفندم.
في "فتاوى تنقيح الحامدية" -(1/ 311)- ما نصه: [سئل في رجل أحدث في داره طبقة وقصرا، لهما شبابيك وباب، وأحدث مَشْرَفَةً أيضًا، وصار يشرف من ذلك كله على حريم جاره، ومحل جلوسهن وقرارهن إذا صعد لذلك، وطلب الجار سد الشبابيك والباب، ومنعه من الصعود للمشرفة، فهل يجاب الجار إلى ذلك؟ الجواب: نعم] اهـ.
وفي "التنوير وشرحه" -(ص: 477)- ما نصه: [ولا يمنع الشخص من تصرفه في ملكه، إلا إذا كان الضرر بجاره ضررًا بيّنًا؛ فيمنع من ذلك، وعليه الفتوى "بزازية"، واختاره في "العمادية"، وأفتى به قارئ "الهداية"، حتى يمنع الجار من فتح الطاقة، وهذا جواب المشايخ استحسانًا] اهـ.
وفي "رد المحتار" -(5/ 448)- ما نصه: [وفي "المنح" عن "المضمرات" شرح القدوري: إذا كانت الكوة للنظر، وكانت الساحة محل الجلوس للنساء؛ يمنع، وعليه الفتوى] اهـ.
ومن ذلك يعلم أنه متى كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال: يجبر ذلك الرجل على سد نوافذه وشبابيكه المذكورة بالطريق الشرعي؛ حيث كان الضرر بَيِّنًا، والضرر البين يزال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما ضوابط الثياب التي يجب على المرأة ارتداؤُها؟ وما الذي يُمكن للمرأة أن تكشفه من جسدها؟
ما حكم الصلاة على روح المتوفى؛ فقد تُوفي أبي من مدة، وأقوم على الدوام بعد الانتهاء من صلاة الصبح بصلاة ركعتين على روح والدي أقول: "نويت أصلي لله تعالى ركعتين على روح والدي"، ويسأل: هل هذا يوافق الشرع الشريف؟
ما حكم إخفاء أغراض الآخرين بقصد المزاح؟ حيث يقوم بعض الأصدقاء أحيانًا بإخفاء أغراض زملائهم بغرض المزاح وعمل ما يُسمَّى بـ (المقالب). فما حكم ذلك شرعًا؟
ما ضابط التناجي المنهي عنه شرعًا؟ وهل الكلام الخاص مع شخصٍ ما في حضور ثالث يُعدُّ من التناجي الممنوع؟
سائل يسأل عن: حال النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع غير المسلمين؛ وكيف يكون التوجيه الشرعي في ذلك؟