حكم الزواج على طريقة العربان

تاريخ الفتوى: 09 مارس 1921 م
رقم الفتوى: 5162
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعــة
التصنيف: النكاح
حكم الزواج على طريقة العربان

سئل بخطاب وزارة الحقانية بما صورته: نرسل لفضيلتكم كتاب وزارة المالية بشأن زواج رجل كان جاويشًا بمصلحة أقسام الحدود بامرأة عَلَى طريقة العربان، والمرجو الإفادة برأي فضيلتكم في هذا الموضوع لإبلاغه إلى وزارة المالية كطلبها. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مطلوب بكتاب الوزارة المذكور، المصحوب بكتاب المالية المشار إليه، أخذ رأينا عما إذا كان زواج المذكور الذي كان جاويشًا بمصلحة أقسام الحدود بالمذكورة، على طريقة العربان، بناحية السلوم، يعتبر زواجًا شرعيًّا أم لا؟
والذي نراه أنه إذا كانت طريقة العُربان بناحية السلوم في أنكحتهم أن يكون الزواج صادرًا من الزوجين، أو وكيليهما، أو وليِّهما، بإيجابٍ وقبولٍ شرعيّين، صادرين من أهلهما، أمام شهودٍ سامِعِين معًا، فاهمين أنه عقد نكاح، وكانت الزوجة محلًّا للنكاح، ولم تكن زوجة لأحد، ولا معتدة الغير، ولا محرمة على المتزوج بمانع من الموانع الشرعية؛ كان هذا الزواج صحيحًا تترتب عليه أحكامه من التوارث بين الزوجين بعد وفاة أحدهما، وإذا فقدت أنكحتهم هذه الأشياء أو بعضها؛ فإنها لا تكون صحيحة، ولا يترتب عليها أحكام النكاح الصحيح، وإنما جئنا بهذا الإيضاح؛ لأن طريقة أولئك العُربان في أنكحتهم مجهولة لنا.
وللإحاطة تحرر هذا، والأوراق عائدة من طيه كما وردت، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

رجلٌ متزوجٌ بامرأةٍ ويرغب ابنُه في التزوج بأمها أعني حماة والده، فهل هذا يصح أم لا؟


ما حكم الجمع بين المرأة وزوجة أبيها؟ حيث إن رجلًا تزوج بواحدة. فهل تحلُّ له زوجة أبيها أم لا؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. أفندم.


يقول السائل: امرأة قامت بالزواج من زوج ابنتها التي دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، فهل هذا الزواج صحيحٌ شرعًا؟


ما حكم الجمع بين المرأة وبنت أخيها؛ حيث يوجد رجل متزوج بامرأة، ويريد أن يتزوج عليها بنت أخيها، فهل يجوز الجمع بينهما، أم ما الحكم؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.


ما حكم الشرع في إثبات واقعة السب والقذف من زوج لزوجته أو العكس؟ وهل تصلح شهادة النساء في إثبات السب والقذف؟ وما هو نصاب الشهادة لإثبات هذه الواقعة؟ وما هي شروط أداء الشهادة؟ وهل تصلح شهادة ثلاث نساء مجتمعات، والشاهدة الثانية والثالثة لم يشهدا غير بقول: "كما قالت الشاهدة الأولى"؟ وهل تصلح الشهادة بدون حلف اليمين؟ وإذا لم تصلح شهادة هؤلاء النسوة ولم يوجد غيرهن يشهد بنفس الشهادة فما حكم الدين فيهن؟


هل يَحِلُّ شرعًا زواج الرجل ببنت ابن أخيه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 مايو 2025 م
الفجر
4 :27
الشروق
6 :5
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 38
العشاء
9 :5