ما حكم التسويق بنظام البيع المباشر؟ حيث إنه تقوم شركتنا بالتجارة والتسويق على نظام البيع المباشر؛ حيث تقومُ الشركة بالتسويق لعددٍ من المنتجات المصرية الصنع، ومَنْ يقومُ بالتسويق لصالح الشركة له مكافأة على أساس نظامين:
النظام الأول: العمولة المباشرة، وتضاف في حساب الممثل المستقل إذا قام بعملية بيع مع زبون عن طريق مباشر، وهي نسبة محددة معروفة وثابتة من قيمة أي منتج يتم بيعه.
النظام الثاني: العمولة غير المباشرة، وهي عمولة تضافُ للممثل المستقل في حسابه على أي مبيعات تتمُّ عن طريق الممثلين المستقلين الذين كان هو سببًا في وجودهم في الشركة بمجهوده وعمله.
وهناك أيضًا شرط أساسي من أجل أن تضافَ العمولةُ غير المباشرة للممثل المستقل، وهي من الشروط الأساسية التي تضمن بذل الجهد، وهي تفصيليًّا كالآتي:
يكون لكل ممثل مستقل في حسابه الخاص على الموقع الإلكتروني جهتان: جهة يمنى وجهة يسرى، وهو شكل مثل رسم بياني يستطيعُ من خلاله تحديد جهة ظهور الزبون المباشر له فقط، فهو لا يستطيع تحديد جهة ظهور أي زبون غير مباشر، فكل شخص يستطيع التحكم في جهة الزبون المباشر له فقط، مما يضمن عمل الشرط بنجاح، وهو أَنَّ نسبة العمولة غير المباشرة تضافُ لكل ممثل مستقل فقط على حجم المبيعات التي تتوازن فقط في الجهة اليمنى مع الجهة اليسرى خلال الشهر.
وشرط التوازن في حجم المبيعات بين الجهتين اليمنى واليسرى يعتبرُ هو الشرطَ الأب لجميع الشروط؛ لأنه يضمنُ التزام كل ممثل مستقل بجميع الشروط السابقة حتى يتمكَّنَ من إتمام هذا الشرط.
والمطلوب من فضيلتكم: بيان الحكم الشرعي في هذه المعاملة؟
الطريقةُ الأولى الواردةُ في هذه المعاملة المسؤول عنها هي عقد وكالة بأجر وهي جائزة لا حَرَجَ فيها، وأما الطريقة الثانية ففيها غرر ولا تتوفر فيها الحماية القانونية المناسبة وهي غيرُ جائزةٍ ولا يصحُّ التعامل بها.
المحتويات
أباح الشرعُ الشريف التجارة، وجعل مبناها التراضي؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، والتجارة كما يقول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 381، ط. دار الكتاب الإسلامي) هي: [تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح] اهـ.
ويشترطُ في سائر العقود التي منها ما هو وسيلة للتجارة: تحقُّق الرضا بين المتعاقدين بخلو المعاملة عن الغرر والغش، وأن لا يشتمل محل العقد على محرم.
المعاملة المسؤول عنها وإن دخلت في باب التجارة، إلَّا أنها قد اشتملت على بعض التفاصيلِ التي يُحتاجُ إليها لبناء الحكم الشرعي عليها، ويظهر مِن خلال هذه المعاملة المسؤول عنها أَنَّ هناك طريقتين للتسويق وبالتالي أخذ المكافأة:
- فالطريقة الأولى: وكالة بأجر؛ تقوم على بيع هذه المنتجات من قبل العميل بالوكالة عن الشركة مع حصول العميل على الربح؛ وهو ما يطلق عليه التسويق المباشر، وهذا بيع صحيح جائز، والربح الحاصل لا حرج فيه شرعًا.
وهذا العقد من العقود المالية المرتَّبة على بعضٍ، وليس هو من قبيل العقود المركَّبة، ومعنى العقد الـمُرَكَّب: هو مجموع العقود المالية المتعددة التي يشتمل عليها العقد على سبيل الجمع أو التقابل، بحيث تعتبر جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بمثابة آثار العقد الواحد. يُنْظَر: "العقود المالية المركبة، دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية" للأستاذ الدكتور/ عبد الله بن محمد العمراني (ص: 46، ط. دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع).
وحقيقة العقد المركَّب: هو العقد الذي يشتمل على عقود مالية مُكوَّنة من عقدين أو أكثر، ويوجد ربط بين هذه المركبة فيما بينها بحيث تكون كالعقد الواحد، وبذلك فإنَّ العقود المالية المتعددة -ومنها هذه الطريقة الأولى- التي ليس بينها رابط ولو في معاملة واحدة لا تدخل في موضوع العقود المركبة.
والترتيب في هذا العقد حاصل من إضافة عقدٍ آخر يتَرتَّب عليه حكم آخر غير مجرد البيع، وهو الوعد بالحصول على هدايا تشجيعية تعطى من الشركة.
والوعد -على ما هو المختار للفتوى- مُلزِمٌ قضاءً إذا كان مُتَعلِّقًا بسببٍ، ودخل الموعود بسبب الوعد في شيء من الالتزام، وهذا أحد أقوال المالكية، وهذا هو القول الذي أخذ به مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته المنعقدة في الكويت في الفترة (1- 6 جمادى الأولى 1409هـ، الموافق 10- 15 ديسمبر 1988م)؛ حيث جاء في القرار: [الوعد -وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد– يكون مُلْزِمًا للواعد ديانةً إلا لعذر، وهو ملزِم قضاءً إذا كان معلقًا على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدَّد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلًا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر] اهـ.
وتكييف هذا الوعد في هذا العقد: أنَّه من باب الجعالة التي هي التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول. ينظر "أسنى المطالب" للشيخ زكريا الأنصاري (2/ 439).
فالجعالة مُتحققة في هذه الصورة من حيث إنَّ الشركة تشترط الوصول إلى عدد نقاط معينة من المبيعات خلال الشهر حتى يحصل العضو على مكافآته، والشرط في صحة هذه الجعالة هو معلومية العوض، ولا يلزم العوض إلا إذا شرع العامل في عمله، فإذا كان الجعل أو الجائزة معلومًا ووفت الشركة به عند شرطه، جاز للعضو أن يحصل على هذه الجائزة ووجب أداء الشرط عند تحقق العمل؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، ولما رواه الترمذيُّ من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه، أنَّ رسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا».
- أما الطريقة الثانية: فتقومُ على أساس تكوين العميل لمجموعة يكون مُشْرِفًا عليها، وعمله يتحدَّد في متابعة من هم تحت إشرافه وحثهم على تحقيق أعلى نسبة من المبيعات لتحقيق المصلحة للجميع: الشركة بزيادة المبيعات، والمديرين والمستشارين بالمكافآت والهدايا.
وهذه الطريقة تتشابه إلى حدٍّ كبير مع معاملة التسويق الشبكي أو الهرمي التي سبق لدار الإفتاء المصرية أن أصدرت فيها عددًا من الفتاوى التي بُحثت في كل عقد على حدة، ويظهر من خلال تتبع هذه المعاملة التسويقية أن لها مميزاتٍ وعيوبًا، ومن عيوبها: عدم توفر الحماية القانونية المناسبة، وأنَّ معظم هذه الشركات تقرِّر أنظمة معقدة لحساب المكافآت لا يظهر من خلالها خلوُّ التعاقدات من الغرر.
ولمَّا كان أحد أغراض العقد في الشرع قطع المنازعة، وفي ظل عدم توفُّر الرقابة المالية التي تضمن حقوق هؤلاء المسوقين، فإنَّ الطريقة الثانية غيرُ جائزة؛ لما فيها من غرر، وعدم توفر الحماية القانونية، فليس في مصر تشريعٌ يُنَظِّم هذه المعاملة ويحمي المتعاملين بها.
وننبِّه على أَنَّ الفتوى بالتحريم هي ما تخصُّ فقط نظام التسويق الشبكي من الدخول فيه وتحصيل عمولات منه على النحو المفصَّل في الفتوى، وهي الطريقة الثانية، ولا تتناول الحرمةُ السلع المباعة بالصورة التقليدية للبيع، ولا أخذ عمولات مُباشرة وحوافز على نسب معينة من المبيعات كما في الطريقة الأولى، فمجرَّد بيع هذه المنتجات جائزٌ إذا توافرت فيه شروط عقد البيع.
على ذلك وفي واقعة السؤال: فالطريقةُ الأولى الواردةُ في هذه المعاملة المسؤول عنها عقد وكالة بأجر وهي جائزة لا حَرَجَ فيها، وأما الطريقة الثانية ففيها غرر ولا تتوفر فيها الحماية القانونية المناسبة وهي غيرُ جائزةٍ ولا يصحُّ التعامل بها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تقوم بعض الجمعيات بدعم المشروعات متناهية الصغر، عن طريق الصندوق الاجتماعي، وذلك بإعطاء السيدات مبلغًا من المال لاستخدامه في مشاريع إنتاجية، على أن يتمّ رد هذا المبلغ مُضافًا إليه المصاريف الإدارية على شكل أقساط لمدة عام. فما حكم هذه المعاملة؟
هل يجوز لي أن أدخل على شبكات النت اللاسلكية الموجودة بجوار منزلي بدون إذن أصحابها؟
ما حكم التعامل بخطاب الضمان البنكي بنوعيه: المغطى، والمكشوف؟ فأنا شخص أعمل في مجال المقاولات وبعض الأعمال التجارية، ويُطلب مني في بعض المعاملات إحضار خطاب ضمان من أحد البنوك كشرط لإتمام هذه المعاملات.
يقول السائل: هناك تطبيقٌ إلكتروني تابعٌ لإحدى المنصات يقوم بالبيع بالتقسيط اعتمادًا على المتجر الخاص بالتطبيق، فيقوم العميل من خلال التطبيق باختيار السلعة وطريقة التقسيط من حيث المدة والثمن، وبمجرد الضغط على خيارٍ معينٍ في التطبيق يكون الشخص قد اشترى ما اختاره؛ وفقًا لأنظمة التقسيط المتاحة والرصيد المتاح للعميل، وهذا كله يتم بعد التعاقد بين العميل والشركة مالكة المنصة الإلكترونية، والذي تشترط الشركة فيه بعض الشروط لمعرفة المقدرة المالية لكل عميلٍ، والذي على أساسه يتم إتاحة الرصيد الخاص به.
والسؤال: ما حكم الشرع في التعامل بهذا التطبيق الإلكتروني؟
ما حكم التورق الذي يحدث في البنوك؟ وهو يعتبر صورة من صور تحصيل الديون؛ فالبنك يُقرِض شخصًا ما دَينًا معينًا ثم يبيع هذا الدَّينَ لشخص آخر، أو بمعنًى أدق، يحوِّل البنكُ الديونَ التي عنده إلى أسهم ويعرضها للاكتتاب؛ والبنك يفعل ذلك لكي يكون هناك سيولة متوافرة لديه.
ما حكم مرابحة شراء السلع المعمرة؟ فقد ورد سؤال مقدم من نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر والمتضمن:
أتشرف بأن أتقدم لفضيلتكم بخالص التقدير، وأودُّ الإشارة إلى أنه تأصيلًا لدور بنك ناصر الاجتماعي باعتباره النموذج الأول للتمويل الإسلامي بمنطقة الشرق الأوسط؛ فقد تم إعداد منتج مرابحة شراء السلع المعمرة وفقًا لمبادئ تصميم المنتجات المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية.
وفي هذا الشأن أتشرف بأن أرفق مشروع المحددات الرئيسية للمنتج المشار إليه للتكرم من فضيلتكم بالنظر والإفادة بالرأي.
والمطلوب:
- الموافقة على المنتج وفقًا للضوابط والشروط والآليات الواردة بالمذكرة.
- مراجعة العقود والنماذج المرفقة والموافقة عليها من الناحية الشرعية.
وبالنظر في المشروع المرفق، تبين أنه مضمونه كالتالي:
- الفئات المُستَهدفة: هم العاملون ببنك ناصر الاجتماعي، والعاملين بالوزارات والهيئات والمصالح الحكومية وقطاع الأعمال العامة والقطاع العام والخاص أو الاستثماري، وأصحاب ورثة المعاشات، وأصحاب الأوعية الادخارية بالبنك.
- يشتمل التمويل على عدة برامج، بمعايير منح مختلفة:
• برنامج موظفي بنك ناصر الاجتماعي: بسعر عائد ثابت 9%، وبدون مصروفات إدارية، أو عوض تأخير، أو عمولة سداد مُعجَّل، وبمدة مرابحة 12 شهرًا كحد أدنى، و96 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و150 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و60 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، و6 أشهر كحد أدنى لمدة الخدمة.
• برنامج الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط: بسعر عائد ثابت 10.5%، ومصروفات إدارية 1.5% بحد أدنى 50جنيهًا، ويتم حساب عوض التأخير بواقع 18% سنويًّا، أو 1.5 شهريًّا عن الجزء غير المسدد، وعمولة سداد مُعجَّل بنسبة 3% على أصل الرصيد، وبمدة مرابحة 12شهرًا كحد أدنى، و96 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و150 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و60 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، و6 أشهر كحد أدنى لمدة الخدمة.
• برنامج موظفين بشهادات إثبات الدخل: بسعر عائد ثابت 11.5%، ومصروفات إدارية 1.5% بحد أدنى 50جنيهًا، ويتم حساب عوض التأخير بواقع 18% سنويًّا، أو 1.5 شهريًّا عن الجزء غير المسدد، وعمولة سداد مُعجَّل بنسبة 3% على أصل الرصيد، وبمدة مرابحة 12شهرًا كحد أدنى، و60 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و75 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و60 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، وحد أدنى لمدة الخدمة سنتان.
• برنامجي أصحاب وورثة المعاشات بتعهد تحويل المعاش: بسعر عائد ثابت 11.5% ورثة معاش، و10.5% صاحب معاش، ومصروفات إدارية 1.5% بحد أدنى 50جنيهًا، ويتم حساب عوض التأخير بواقع 18% سنويًّا، أو 1.5 شهريًّا عن الجزء غير المسدد، وعمولة سداد مُعجَّل بنسبة 3% على أصل الرصيد، وبتأمين تكافلي ضد مخاطر عدم السداد في حالة ورثة المعاش، وبمدة مرابحة 12شهرًا كحد أدنى، و96 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و75 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و70 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، ولا يطبق عليهم الحد الأدنى لمدة الخدمة.
• برنامج بضمان أوعية ادخارية (الودائع/ الشهادات/ حساب التوفير): بسعر عائد ثابت، ومصروفات إدارية 1.5% بحد أدنى 50جنيهًا، ويتم حساب عوض التأخير بواقع 18% سنويًا، أو 1.5 شهريًّا عن الجزء غير المسدد، وعمولة سداد مُعجَّل بنسبة 3% على أصل الرصيد، وبتأمين تكافلي ضد مخاطر عدم السداد في حالة ورثة المعاش، وبمدة مرابحة 12شهرًا كحد أدنى، و96 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و75 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و70 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، ولا يطبق عليهم الحد الأدنى لمدة الخدمة.
- ويتم التعاقد مع أحد شركات التأمين التكافلي، وذلك كون المنتج وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- يتقدم العميل بعد استيفاء المستندات المطلوبة، وبالإجراءات التنفيذية المحددة؛ بعرض الأسعار على البنك للحصول على المرابحة، وفي حالة الموافقة يقوم البنك -بعد استيفاء كل الأوراق؛ كتوقيع العميل على عقد المرابحة والسندات المطلوبة، واستيفاء النموذج الطبي اللازم للتأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي، وتحصيل قيمة المصروفات- باستخراج خطاب تسليم السلعة، ويُسلمه للعميل.
- يتم التعاقد مع إحدى شركات التأمين التكافلي؛ لتغطية مخاطر عدم السداد، بنسبة لا تقل عن 100% من قيمة الجزء المتبقي من أصل المرابحة وقت المطالبة بالتعويض في حالة توقف العميل عن سداد الأقساط المستحقة للعملاء بدون ضمان عيني، ويتم التأمين لتغطية مخاطر الوفاة والعجز الكلي فقط لبرامج الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب موظفي الحكومة وقطاع الأعمال العام، والتأمين لتغطية مخاطر الوفاة فقط لأصحاب المعاشات، والتأمين لتغطية مخاطر الوفاة ومخاطر عدم السداد لورثة المعاشات، ويتحمل العميل تكاليف إصدار وثيقة التأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي وضد مخاطر عدم السداد.
كما أُرفق بالطلب ما يأتي:
• طلب بقبول تجميد وعاء ادخاري وعائده كضمانة.
• خطاب تسليم السلع المعمرة.
• طلب الحصول على مرابحة لتمويل السلع المعمرة.
• عقد اتفاق مع مورد السلع المعمرة؛ ويتكون من واحد وعشرين بندًا.
• اتفاق تعاون؛ ويتكون من تسعة عشر بندًا.