حكم التوكيل العام عن القصر؟ فقد سئل بإفادة من إحدى المحاكم الشرعية، مضمونها: أن قاصرين كان عليهما وصي، وعزل نفسه من الوصاية ولم يقم بعده وصي عليهما، ولم يثبت رُشدهما، وحُسن تصرفهما شرعًا، يرغبان توكيل أحد الأشخاص عنهما توكيلًا عامًّا، ولما كتب بما لزم عن ذلك من المحكمة للمجلس الحسبي، وردت إفادته بأنه:
بعد تنازل الوصي المومى إليه عن الوصاية عليهما، قرر المجلس بجلسة 8 ديسمبر سنة 1895م بأن تسلم لهما إدارة أشغال دائرتهما مدة سنة من التاريخ المذكور على وجه الاختبار، بحيث تكون جميع إجراءاتهما نافذة معتبرة في ما لهما وعليهما المدة المذكورة، ومتى تحقق المجلس حسن تصرفهما حين ذاك ينظر في أمر ثبوت رشدهما وحسن تصرفهما؛ وحيث إن القاصرين المومئ إليهما ما زالا تحت الاختبار، والمجلس لم يقرر شيئًا نهائيًّا لعدم انتهاء مدة الاختبار، فهل في هذه الحالة يملكان القاصران المشار إليهما التوكيلَ الراغبين إجراءه منهما، أم كيف؟ فلزم تحريره، والأوراق طيه عدد 4، بأمل أنه بعد العلم بما فيها يكرم بالإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك، مع إعادة الأوراق المذكورة.
في "الخانية" -"فتاوى قاضيخان" (3/ 403)- ما نصه: [إن بلغ اليتيم سفيهًا غير رشيد؛ فقبل أن يحجر القاضي عليه لا يكون محجورًا في قول أبي يوسف حتى تنفذ تصرفاته، وعند محمد يكون محجورًا من غير حجر، وأبو يوسف جعل الحجر بسبب السفه كالحجر بسبب الدين، وذلك لا يكون إلا بقضاء القاضي، ومحمد جعل الحجر بسبب السفه كالحجر بسبب الصبا والجنون، وذلك يكون بغير قضاءٍ فيكون محجورًا إلا أن يؤذن له، وكذا لو بلغ الصغير مصلحًا فاتَّجر بماله، وأقر بديون، ووهب، وتصدق، وغير ذلك، ثم فسد وصار بحالٍ استحق الحجر؛ فما صنع من التصرفات قبل الفساد تكون نافذة، وما صنع بعد ما فسد تكون باطلة عند محمد، حتى إذا رفع إلى القاضي فإن القاضي يُمضي ما فعل قبل الفساد، ويُبطل ما صنع بعد الفساد؛ لأن عند محمد هذا العارض بمنزلة الجنون والصبا. والصبي والمجنون يكون محجورًا بغير حجر، وعلى قول أبي يوسف لا يبطل، وبالفساد لا يصير محجورًا ما لم يحجر عليه القاضي، حتى لو رفع ذلك إلى القاضي يحجر عليه، فيُمضي ما فعل قبل الحجر، وهو عنده بمنزلة الحجر بسبب الدين] اهـ.
فيؤخذ مما ذُكر: أنه على قول أبي يوسف تكون جميعُ تصرفات القاصرين المومئ إليهما بإفادة سماحتكم المسطورة يمينه من توكيلٍ وغيرِه جائزةً حيث لم يحصل حجرٌ عليهما. وطيه الأوراق عدد 4. أفندم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم منع الابن الرشيد من التصرف في ماله دون حكم قضائي إذا طرأ عليه السفه بعد البلوغ؟ لأن ابني بلغ رشيدًا، وله مال خاص به، ثم طرأ عليه السفه بعد البلوغ فصار مبذِّرًا في ماله، فهل يجوز لي أن أمنعه من التصرف في ماله دون حكمٍ قضائيٍّ؟
رجل في حال صحته وسلامة عقله أوصى لابن ابنه بمثل نصيب ابنه المتوفَّى قبله في جميع ما يكون متروكًا عنه يوم موته، وحرّر بذلك إشهادًا لدى قاض شرعي، ثم قام أحد أولاد الموصي وقدَّم إلى مدير المديرية عرضًا يذكر أن والده بلغ من العمر نحو خمس وتسعين سنة، وبهذا السبب صار معتوهًا، وبناءً على ذلك طُلِبَ الموصي أمام القاضي، وبامتحانه وجد على حسب ما ذكره ابنه المذكور، وبذلك حكم القاضي عليه بالعته، وكان بين العته وثبوت العته أقل من سنة، وسلَّم جميع ما يمتلكه إلى قيم عينه المجلس، ثم توفي الموصي المذكور على هذه الحالة بعد مدة أقل من سنة أيضًا، وبين طرء العته والوفاة نحو سنة ونصف، وأجرى الورثة تقسيم التركة بينهم على حسب الفريضة الشرعية، إلا أن بعض الورثة تبرع له بشيء معين، وصار كل منهم يتصرف فيما آل له من بيع وشراء ورهن مدة تزيد عن خمس عشرة سنة من غير منازع ولا مخاصم تلك المدة، والآن قام رجل يدَّعي أن له ديونًا قبل الموصى له المذكور، وينازع الورثة بقيمة الوصية المذكورة، فهل تكون الوصية المذكورة باطلة؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
ما حكم عمل الكيانات الموازية للشركات والمصانع بحيث لا يشملها الحجر عند الإفلاس؟ فأنا أعرف أحد الأصدقاء عليه ديون كثيرة، واقترب موعد سدادها، لكنه لا يرغب في السداد في الموعد المحدد، بدعوى أن أمامه فرصة استثمارية فيها ربح كثير، ففكر في أن يبيع بعض أملاكه لأحد أقاربه بيعًا صوريًّا مع بقاء انتفاعه بها؛ حتى لا يتم الحجز عليها، فما حكم هذا الفعل؟
شخص بلغ واحدًا وعشرين سنة قمرية. فهل يجوز له التعامل والتصرف في ماله؟
توفيت أم زوجتي وتركت زوجًا وبنتين إحداهما زوجتي، وابنًا صغيرًا، وتركت مبلغًا من المال، ووالد زوجتي لا يعرف شيئًا عن هذا المبلغ، ولو عرف لأخذ مال ابنه الصغير، ولَحَاول أن يأخذ مال ابنتيه إن استطاع. فهل يجوز إخفاء هذا الميراث عنه؟
طلب من المحكمة يتضمن الإفادة بفتوى بالرأي الشرعي في مدى أحقِّية القيِّم في تطليق زوجة المحجور عليه طلقةً أولى رجعية؛ لبطلان قيام المحجور عليه شرعًا بطلاق زوجته، ولترك الزوجة للزوج المحجور عليه دون رعايته، وحصولها على حكمٍ بنفقةٍ زوجيةٍ ضده رغم تفويتها عليه حَقَّ احتِباسِها وطاعتِه مُدة سبع سنوات، وعدم قبول طلبه قانونًا في إنذارها بالدخول في طاعته بحُجة أنه محجورٌ عليه. وذلك حتى تتمكن المحكمة من الفصل في الدعوى.