سأل رجل في أن والده وصديق والده قد تزوج كل منهما ببنت الآخر، وأصبح صديق والد السائل جَدًّا له فهو والد أمه، وأصبحت أخته لأب زوجةً لجده لأم، وأنجبت بنتًا تزوجت وأنجبت بنتًا رضعت من خالتها أم السائل، وأحبَّ هذه البنت ويريد الزواج منها. فهل يجوز ذلك شرعًا؟
يحرم على السائل الزواج من البنت المسؤول عنها؛ لأنها وإن كانت بنت خالته فهي بنت بنت أخته نسبًا أيضًا.
قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 23].
وبالاطلاع على الطلب المقدم تبين: أن البنت التي يريد السائل الزواج منها هي وإن كانت بنت خالته فهي بنت بنت أخته نسبًا أيضًا، وهي محرمة عليه بنص القرآن الكريم؛ حيث يحرُم على الرجل فروع أبويه وهن الأخوات مطلقًا وبنات الإخوة وبنات الأخوات وفروعهن وإن نزلن، كما أن الإنسان في حاجة إلى الاحتفاظ بصِلات من تربطه رابطة القرابة أو المصاهرة، وفي الزواج بمن تربطه بهم إحدى هذه الروابط تعريض الوصلة بهم إلى القطيعة؛ لأن تبادل الحقوق والواجبات بين الزوجين قد تؤدي إلى الخلف والخصومة، فتتحول القرابة إلى عداوة، وقد يفضي ذلك إلى قطيعة الرحم وهو حرام.
وطبقًا لذلك: فإنه يحرم على السائل الزواج من البنت المسؤول عنها؛ لأنها محرمة عليه تأبيدًا بنص القرآن الكريم ﴿وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾.
وما تم بين والد السائل وصاحبه من زواج كل منهما ببنت الآخر وجعل كل منهما مهرًا للأخرى فهو ما يطلق عليه في فقه المذهب الحنفي بنكاح الشغار، وحكمه أنه صحيح في فقه هذا المذهب، ويجب فيه مهر المثل لكل زوجة على زوجها إن كانت على عصمته، وفي تركته إن كان قد طلقها أو توفي عنها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الجمع بين المرأة وبنت أخيها؛ حيث يوجد رجل متزوج بامرأة، ويريد أن يتزوج عليها بنت أخيها، فهل يجوز الجمع بينهما، أم ما الحكم؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.
حكم زواج الرجل بأم المطلقة قبل الدخول؛ فرجل عقد زواجه على بنت بِكْر ثمَّ طلّقها قبل الدخول والخلوة بها، وبعد أكثر من سنة من تاريخ الطلاق تزوج بأم زوجته هذه، وعاش معها أكثر من أربع سنوات أنجب منها خلالها طفلة. فهل هذا الزواج صحيح شرعًا؟
ما حكم تولي الأب عقد نكاح ابنه بلا توكيل؟ فقد سئل في رجلين أرادا أن يتصاهرا بأخذ أحدهما بنت الآخر البكْر البالغة لابنه البالغ، فتوجَّه والد الولد إلى منزل والد البنت، وطلب منه ابنته فلانة لابنه فلان، فأجاب طائعًا مختارًا بقوله: "أعطيت ابنتي فلانة لابنك فلان على صداق قدره كذا، النصف مقدم والنصف مؤخر"، وقال والد الزوج: "وأنا قبلت منك ابنتك فلانة لابني فلان على ذلك" بحضور شهود أهل الشهادة، والبنت لم تأذن والدها قبل العقد، ثم علمت بالعقد وأجازت ما فعله والدها، فهل العقد صحيح شرعًا بحيث لو أراد والدها أن يمنعها من هذا الزوج ويزوجها بآخر يمنع من ذلك؟ أفيدوا الجواب.
سأل شخصٌ أنه لمناسبة ضرورة تأهل نجله بألمانيا، اقتضى القانون هناك ضمن الشروط أن يحضر بشهادة من فضيلتكم مؤداها أن زواجه القانوني بألمانيا يعتبر مقبولًا بمصر، وحيث إن ذلك جائز في الشرع الشريف يرجو التكرم بإعطاء الشهادة المطلوبة للاعتماد.
هل يجوز الزواج ببنت أخت الزوجة بعد وفاة هذه الزوجة؟
ما أقوال العلماء والمفسرين في حق الزوج؟