ما حكم طلاق المرأة من زوجها الغائب؛ حيث سئل بإفادة من محافظة الإسكندرية؛ مضمونها: أنه بعد الاطلاع على الخمسة والعشرين ورقة المرسلة طيه، الواردة لها بإفادة من مخابرات الجيش المصري، نمرة 8 مخابرات سودان، بخصوص زواج امرأةٍ بآخرَ خلاف زوجها حالة كونها لم تزل على عصمته. يفاد بما يقتضيه الحكم الشرعي في هذا المسألة.
ومن ضمن الأوراق المذكورة: إعلامٌ صادرٌ من نائب خط الخندق السماني؛ مضمونه: أنه حضرت لديه المرأة المذكورة، من ناحية "ملواد" من ملحقات الخط المقال عنه، وأورت له أنها زوجة للمذكور، ومنكوحته بنكاح صحيح شرعي، وحال وقوع العقد في الجهة البحرية ونقلتها للناحية المذكورة من هناك، ورغبتها لقدومه معها، فما كان منه ذلك، ولا بانتظارها له العام (يحلفه)، ولتراكم الضرر القائم بها في جزئيات أحوالها وكلياتها، وخشية من طروء الفساد عليها بعدم المعاشرة، تلتمس فسخ نكاحها منه على إحدى تلك الوجوه. وعملًا بقولها، ونظرًا لرعاية جانب الغائب، طلب منها النائب المذكور البينة المطابقة لدعواها من الزوجية وخلافها، فأحضرت شاهدين شهدا طبق قولها، وقد استحلفها النائبُ المذكورُ اليمينَ كما هو المقتضى شرعًا، ولقبول شهادتهما ثبت عند هذا النائب صحة دعواها، وتأكد ضررها، وعملًا بالنصوص الواردة في هذا الشأن قد فسخ نكاحها من زوجها، وأباح زواجها بمن ترغبه بعد وفاء العدة لبراءة رحمها بقُرء واحد، وصارت بائنة منه بفسخ نكاحها.
ولمعلومية ذلك قد تحرر لها هذا الإعلام بيدها، ومن ضمن الأوراق المذكورة أيضًا: عريضة من الزوج المذكور للحربية، وعريضة أخرى لمحافظة الإسكندرية؛ بزواج امرأته المذكورة بغيره حالة أنها على عصمته، ورغبته الاستفتاء عن هذه المادة من إفتاء الديار المصرية، واتضح من باقي الأوراق أنه صارت التحريات اللازمة بواسطة الحربية، فاتضح أنها كانت زوجة له وتزوجت بغيره بناءً على الإعلام المذكور.
بناءً على إفادة سعادتكم الواردة لنا بتاريخ 19 ذي القعدة سنة 1316هـ، صار الاطلاع على الأوراق المرسلة معها، ونفيد سعادتكم: أنه يشترط في الطلاق على الغائب عند الإمام مالك رضي الله عنه أن تخاف الزوجةُ العنَتَ على نفسها، أو أن الزوج لم يترك للزوجة شيئًا تقتات به، ولا وكيل له بالنفقة، ولا أسقطتها الزوجة عنه حال غيبته بحلفها على ذلك، وأن تكون الغيبة بعيدةً كعشرة أيام، فإن كانت قريبةً فالحاكم يرسل له؛ إِمَّا أن يأتي، أو يرسل النفقة، أو يطلقها، وإلا طلقها عليه، وكيفية طلاق الحاكم أن يقول: "فسخت نكاحه"، أو "طلقتك منه"، أو يأمرها بذلك ثم يحكم به، فإن لم يكن حاكمٌ شرعيٌّ فجماعةُ المسلمين العدولُ يقومون مقامه في ذلك، كما أنهم يقومون مقامه في كل أمر يتعذر الوصول فيه إلى الحاكم العادل، والواحد منهم كافٍ إن كان عدلًا عارفًا، شأنُهُ أن يُرجَع إليه في مهمات الأمور بين الناس.
وقد تبين من الإعلام الصادر بطلاق المرأة المذكورة فيه: أن نائب خط الخندق الذي صدر منه هذا الإعلام، لم يصرح فيه بما يوجب طلاق المرأة بطلبها على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه؛ من خوف الزوجة العنت على نفسها، أو إعسار الزوج بالنفقة، فضلًا عن كونه أباح لها زواجها بعد استبراء رحمها بقرء واحد، وحينئذٍ فإن الطلاق المذكور غير صحيح على مذهب هذا الإمام، وكذلك زواجها بعد استبراء رحمها لم يصح؛ لأنه لم يقل به أحد من الأئمة، أما لو كان سبب الطلاق متوفرًا على هذا المذهب، وحكم به القاضي المالكي، ورفع حكمه إلى القاضي الحنفي، فلا ينقض حكمه المذكور؛ لأن قضاءه يرفع الخلاف، وحيث لم يصح هذا الطلاق على مذهب الإمام مالك فهو غير صحيح أيضًا على مذهب الإمام أبي حنيفة؛ لأن الحكم به يكون نافذًا عنده إذا وقع صحيحًا على مذهب الإمام مالك، وهو لم يصح؛ لعدم استيفاء شروطه كما ذكر.
وعليه: فتكون المرأة المذكورة باقيةً على عصمة زوجها الأول، ويفرق بينها وبين الزوج الثاني، وليس للزوج الأول أن يقربها إلا بعد العدة كما عليه أهل المذهب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجل اعتراه جنون متقطع، وكانت إفاقته في أوقات معلومة، فحجر عليه الحاكم وأقام عليه قيِّمًا، وحال إفاقته أوقع على نفسه طلاقًا ثلاثًا بقوله: "زوجتي فلانة طالق ثلاثًا". وأَشْهَدَ على نفسه بذلك، وثبت ذلك بدفتر المأذون، وصدر ذلك منه حال كونه محجورًا عليه. فهل -والحالة هذه- يقع عليه ذلك الطلاق؟ أفيدوا الجواب.
ما هي حقوق المطلقة بعد الدخول؟
سئل في رجل حلف بالطلاق الثلاث: ألا يزوج ابنته إلا بمائة جنيه مصري، وهذه البنت مقيمة بمنزل جدها، وقد زوجها جدها بوكالته لها بأربعين جنيهًا مصريًّا، ولم يحضر والدها هذا العقد، ولم يقبض هذا المهر، مع العلم بأن البنت المذكورة بالغة ورشيدة. أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
ما حكم إلغاء إمام مسجد زواجا صحيحا غير موثق؟ فأنا مسلم أمريكي الأصل والجنسية، عقدت زواجي على فتاة عربية من إحدى الدول العربية، وكان العقد شرعيًّا مستوفيًا لأركانه من الإيجاب والقبول من الولي ومِنِّي وحضور الشاهدين، ولكن قبل توثيق العقد وبعد انعقاده شرعًا أصر أهلها على تطليقها مني، فذهبوا بها إلى أحد أئمة المساجد في مدينتهم، وهددوها وتوعدوها إن هي أصرت على استمرار الزواج، فقالت هي: إنها مع رغبة أهلها وخوف خسارتهم فإنها لا تريد الاستمرار في الزواج، فخشي إمام المسجد من حصول فتنة عائلية فقال: إن هذا العقد يصير لاغيًا، في حين أني لم أطلقها لا بالعربية ولا بغيرها، وهي لم تطلب الخلع مني، ولم أوافق على ما يحدث. فهل هي ما زالت زوجتي؟
سأل رجل قال: طلقت امرأتي بأن قلت لها: أبريني، فقالت: أبرأتك من نفقة عدتي، وأسألك طلاقي على ذلك، فقلت لها: وأنت طالق على ذلك.
وقد ردَّها إليَّ أحد الفقهاء، ثم طلقتها ثانيًا مثل المرة الأولى، ثم ردها لي أحد الفقهاء كذلك، ثم طلقتها ثالثًا بأن قلت: امرأتي فلانة طالق لا تحل لي طول حياتي، وقلت هذه الألفاظ مرارًا.
ثم بعد تلك الطلقات المتعددة عمل لي عقد على مذهب الإمام الشافعي عمله إمام مسجد القرية بأن أحضرني أنا وزوجتي، وبحضور شهود وقال لنا: قولَا: قلَّدنا مذهب الإمام الشافعي، فقلنا، وقال لنا: قولَا: رضيناك حكمًا تُزوِّجُنا، ثم أجرى صيغة العقد على هذا المذهب المذكور. فهل هذا العقد صحيح وجائز، أم غير صحيح وغير جائز؟
رجل طلق زوجته ثلاثًا على يد مأذون شرعي حال غيابها، ثم حفظ قسيمته، ولم يرسل الثانية للزوجة المطلقة، وبعد عدة أشهر علمت الزوجة بالطلاق. فمتى يقع عليها؛ هل عند علمها بالطلاق، أم ابتداءً من تاريخ حصوله وإثباته بدفتر المأذون الشرعي؟ هذا ما أريد الاستفسار عنه. وإني أقدم لفضيلتكم مزيد الشكر.