صلاة الأسير

تاريخ الفتوى: 31 مايو 1916 م
رقم الفتوى: 5087
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
التصنيف: الصلاة
صلاة الأسير

ما حكم صلاة الأسير؟ فقد سأل رجل في صلاة أسير الحرب؛ هل يصليها تمامًا، أم يصليها قصرًا؟

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن أسير الحرب متى كان مسافرًا وقت وقوعه في الأسر ثم أقام في مكان صالح للإقامة؛ فإن غلب على ظنه أنه يقيم في المكان الذي هو فيه خمسة عشر يومًا فأكثر بإخبارِ مَن أَسَرَهُ أو غير ذلك كان مقيمًا وأتم صلاته، وإلا فلا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما أثر تركيب جهاز الكولوستومي على طهارة المريض؟


ما حكم السجود مع وجود حائل بين جبهة المصلي وموضع السجود كالعمامة؟ فصديقي صلى الظهر وهو يرتدي عمامة على رأسه وكانت تَحُولُ بين جبهته وموضع سجوده في الصلاة، وقد سمعت أنَّ الصلاة بهذه الكيفية غير صحيحة. فما حكم هذه الصلاة؟ وهل هي صحيحة أو لا؟


هل يجوز بعد الأذان مباشرة أن يقول المؤذن: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله، والصلاة والسلام عليك يا مليح الوجه يا رسول الله، وهل هو فرض أو سنة؟


هل يوجد أوصاف حددها الشرع الشريف للموذن؟ فهناك رجل يحافظ على أداء الصلوات الخمس في مسجد صغير بإحدى القرى، ويؤذن به لوقت كلِّ صلاة، ويسأل عن الأوصاف التي يَطلب الشرعُ الشريفُ توافُرَها في المؤذن.


زعم بعض الناس أن قراءة: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ ثلاث مرات في الاستراحة بين ركعات التراويح بدعة، فهل هذا الكلام صحيح؟


ما حكم صلاة المريض العاجز عن استقبال القبلة؟