من الذي يتحمل تكاليف إقامة العزاء؟ فقد توفيت امرأة عن زوجها، وأمها، وأختيها الشقيقتين. من الذي يقوم بتجهيزها وتكفينها إلى أن توضع في القبر؟ كذلك مصاريف الفراش، وخلافه أو بالأحرى ليلة المأتم، هل هو الزوج أو تحسب من التركة؟
اطلعنا على هذا السؤال، وقد أفتينا في حادثة مثل هذه الحادثة في 3 فبراير سنة 1935م بما نصه:
قد جاء في "تنقيح الحامدية" أن: [المفتى به وجوب كفنها -أي الزوجة- على الزوج وإن تركت مالًا؛ كما في "التنوير" و"الخانية"، ورجح في "البحر" بأنه الظاهر؛ لأنه ككسوتها] اهـ.
ونقل ابن عابدين في "رد المحتار" من (الجزء الأول) من "الحلية" ما نصه: [ينبغي أن يكون محل الخلاف -أي بين أبي يوسف وبين أبي حنيفة ومحمد- ما إذا لم يقم بها مانع يمنع الوجوب عليه حالة الموت في نشوزها، أو صغرها، ونحو ذلك اهـ. -قال ابن عابدين:- وهو وجيه؛ لأنه إذا اعتبر لزوم الكفن بلزوم النفقة سقط بما يسقطها] اهـ. ومن أراد زيادة البيان فليرجع إلى فتوانا الصادرة في 31 أكتوبر سنة 1934م.
هذا، وقد قال ابن عابدين في "رد المحتار" في (الجزء الأول) ما نصه: [ثم اعلم أن الواجب عليه -أي على الزوج- تكفينها وتجهيزها الشرعيان من كفن السنة أو الكفاية، وحنوط، وأجرة غسل، وحمل، ودفن دون ما ابتدع في زماننا من مهللين، وقراء، ومغنين، وطعام ثلاثة أيام ونحو ذلك.. إلى آخره] اهـ. انتهى ما قلناه.
وبهذا علم أنه لا يجب على الزوج مصاريف ليلة المأتم، بل الواجب عليه تكفينها وتجهيزها الشرعيان مما ذكره ابن عابدين إذا كانت نفقتها واجبة عليه حال موتها.
هذا، وقد ذكرنا في فتوى سابقة عن "تنقيح الحامدية" ما نصه: [أحد الورثة أنفق في تجهيز الميت من التركة بغير إذن الباقين: يُحسَب من مال الميت ولا يكون متبرعًا، بخلاف الإنفاق للمأتم وشراء الشمع ونحوه بلا وصية ولا إذن من باقي الورثة: فإنه يحسب من نصيبه، ولو كان ذلك من مال نفسه يكون متبرعًا فيه. "حاوي" الزاهدي من (فصل تصرفات الوارث في التركة)] انتهت عبارة التنقيح. وما ذكر عن "الحاوي" من أن: ما أنفقه أحد الورثة في تجهيز الميت من التركة بغير إذن الباقين يحسب من مال الميت، ولا يكون متبرعًا محله ما إذا كان تجهيز الميت واجبًا في التركة، أما إذا كان غير واجب بأن كان من توفي زوجة واجبة نفقتها حال الموت على زوجها فقد علم حكمه مما ذكرناه من وجوب التكفين والتجهيز على الزوج، فإن كان الزوج هو الذي قام بالتكفين والتجهيز فليس له الرجوع بما صرفه في ذلك على أحد، أما إذا كان الذي أنفق في التكفين والتجهيز غير الزوج فليس له حق الرجوع على الزوج، إلا إذا كان قد أنفق بإذن الزوج أو القاضي ليرجع، كما بينا ذلك في فتوانا الصادرة في 31 أكتوبر سنة 1934م. وبما ذكرنا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم القيام في صلاة الجنازة؟ وهل يصح أداؤها جلوسًا من دون عذرٍ؟
أرجو توضيح شروط غسل الميت، وهل يجوز للرجل أن يقوم بتغسيل امرأة ليس زوجًا لها؟
ما حكم دفن الرجال للمرأة المسلمة؟
قال السائل: امرأة من مصر تزوجت في ديار غربة بالحجاز، ثم حملت، ثم مرضت وهي حامل وتعرضت لأخطار شديدة، فقرر الأطباء ضرورة سفرها عاجلًا من تلك الديار؛ لعدم وجود الأطباء الاختصاصيين هناك حيث توجد الاستعدادات من أطباء اختصاصيين ووسائل إسعاف -بمصر مثلًا-؛ وذلك درءًا لما قد يحدث لها من ضرر، وحفظًا لها وإنقاذًا لحياتها وعدم تعرضها إلى التهلكة، فطلبت من زوجها الإذن لها بذلك فأبى وأصر على عدم سفرها، ولكنها للضرورة الحتمية والسبب القهري والعذر الشرعي المشار إليه بعاليه أصرت غير باغية أن تلح وتشبثت بالسفر. ثم سافرت مع محارم من أهلها إلى وطنها مصر؛ لأجل الوضع والعلاج والاستشفاء. فهل يصح لزوجها أو خلافه أن يعتبرها ناشزًا؟ مع العلم بأنها علاوة على ما أبدته من الأسباب المستدعية لسفرها استصدرت أمرًا ساميًا من جلالة مليك البلاد، فتفضل جلالته بالإذن لها بالسفر على أن تعطي تعهدًا بأن تعود بعد الوضع والعلاج، فأعطت هذا التعهد. أفتونا مأجورين.
ما حكم تكفين الجزء المأخوذ من الميت لدفنه؟ فإنَّ ابني كان طالبًا في كلية الطب، وأحضرنا له بعض العظام البشرية للتعليم عليها، وقد أنهى دراسته الجامعية، فماذا أفعل في هذه العظام؟ هل أعطيها لغيره من الطلبة ليتعلم عليها، أو يجب عليَّ دفنُها صيانةً لحرمة هذا الميت؟
امرأة تسأل: قضت محكمةٌ شرعيةٌ بفرض نفقة لي ولأولادي على زوجي الموظف، فهل هناك مانع من إقامتي في منزل الزوج؟ وهل هذا مسقِط لحقي في النفقة المقررة بهذا الحكم؟