حكم هدم مسجد قديم والانتفاع بأرضه

تاريخ الفتوى: 10 أكتوبر 1963 م
رقم الفتوى: 5051
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الوقف
حكم هدم مسجد قديم والانتفاع بأرضه

ما حكم هدم مسجد قديم والانتفاع بأرضه؟ فقد ورد سؤال من محافظة سيناء: أنه يوجد بمدينة العريش مسجد قديم مبني بالطوب اللبن في ميدان المالح، ولما كان خط التنظيم قد قضى بإنشاء متنزه عمومي بهذا الميدان منذ عامين حيث لا يوجد بالمدينة أي منتزهات، ولكون هذا المكان في مدخل المدينة واعتبر أنسب مكان لهذا الغرض، وبالتالي اقتضى الأمر هدم المسجد، ولكن حرصًا على إقامة الشعائر الدينية قررنا تأجيل الهدم حتى قمنا ببناء مسجدين في نفس المنطقة بدلًا منه أحدهما يبعد عنه بحوالي 200 متر لجهة الشرق، والثاني يبعد بنفس المسافة للجهة البحرية، وكلا المسجدين يزيد في المساحة على المسجد القديم سالف الذكر ومبني بناءً جيدًا بالإسمنت، وأحدهما يعتبر مسجدًا نموذجيًّا من حيث البناء والسعة، ولكن عندما شرعنا في إجراءات هدم المسجد القديم توجه إلينا بعض الأهالي بالرغبة في الإبقاء عليه، وبسؤالهم عن السبب ذكروا أن هذا المسجد قريب من محلاتهم التجارية فأبدينا استعدادنا لإقامة مسجد ملحق بجمعية تحفيظ القرآن الكريم حيث لا يبعد عن المسجد القديم إلا خطوات جارٍ حاليًا بناء هذا المسجد إلا أننا فهمنا أن ما ذكروه ليس السبب الحقيقي للاعتراض، وإنما هم يتحرجون من هدم المسجد القديم. والمطلوب به الإفادة بالرأي.

لا مانع شرعًا من هدم المسجد المذكور والانتفاع بأرضه في المنافع العامة للمسلمين إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

نفيد بأن المسجد وقف مؤبد، ومن ثم لا يصلح بيعه ولا هبته ولا التصرف فيه بالنقل إلى مكان آخر أو التحويل إلى غرض آخر غير العبادة وإقامة الشعائر الدينية، غير أنه قد تطرأ حالات أو ظروف تبرر فيها الضرورة والمصلحة العامة للمسلمين بيع المسجد أو تحويله إلى مكان آخر أو أخذ جزء منه؛ كأن ينهدم أو يصير إلى حالة يتعذر معها الانتفاع به في الغرض المخصص له، أو تتخرب الجهة التي هو فيها ويبقى غير منتفع به، أو أن يكون في موضع قذر وغير صالح، أو أن يضيق بأهل الناحية ويتعذر توسيعه في مكانه، أو يحتاج إلى جزء منه للطريق العام ففي هذه الحالات وحالات الضرورة المماثلة يصح بيع المسجد أو نقله أو تحويله إلى مكان آخر كما نص على ذلك الفقهاء؛ جاء في كتاب "المغني" لابن قدامة الحنبلي (6/ 28، ط. مكتبة القاهرة): [أن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه؛ كدارٍ انهدمت، أو أرضٍ خربت وعادت مواتًا ولم تمكن عمارتها، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وصار في موضع لا يُصلّى فيه، أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه، أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته، وإن لم يكن الانتفاع بشيءٍ منه بيع جميعه. قال أحمد في رواية أبي داود: إذا كان في المسجد خشبتان لهما قيمة جاز بيعهما وصرف ثمنهما عليه. وقال في رواية صالح: يحوَّل المسجد خوفًا من اللصوص، وإذا كان موضعه قذرًا. قال القاضي: يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه، ونص على جواز بيع عرصته -أرضه- في رواية عبد الله، -قال صاحب المغني-: وبهذا القول أقول؛ لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس -الموقوفة على الغزو- إذا كبرت] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (4/ 357، ط. دار الفكر، بيروت) نقلًا عن "جامع الفتاوى": [لأهل المحلة تحويل المسجد إلى مكان آخر إن تركوه بحيث لا يُصلّى فيه، ولهم بَيْعُ مسجدٍ عتيقٍ لم يُعرف بانِيهِ وصرْف ثمنه في مسجد آخر] اهـ.
وجاء في "مجمع الأنهر" (1/ 748، ط. دار إحياء التراث العربي): [لو ضاق الطريق وبجنبه مسجدٌ واسعٌ مُستغنى عنه يُوسَّع الطريق منه؛ لأن كليهما للمسلمين، والعمل بالأصلح كما في "الفرائد" وغيره] اهـ. ونص على مثل ذلك في "الدر المنتقى".
وبما أن المسجد المسؤول عنه قديم ومبني بالطوب اللبن، وبما أن الظاهر من السؤال أن أهل الجهة التي بها المسجد لا يعترضون جديًّا على هدمه بعد أن زالت الضرورة لهذا المسجد، وإنما يتحرجون من ذلك فقط، وبما أن حاجة الناس إلى أرض المسجد للانتفاع بها في المنافع العامة قائمة ولم تبقَ له ضرورة تدعو إلى التمسك ببقائه، خصوصًا وهو بحالته من القدم؛ مما يجعل سقوطه أو تصدّعه متوقع الحصول في أي وقت، وبما أن ذلك المسجد لو تصدّع أو انهدم وحده لِقِدَمِهِ لما أقيم غيره مكانه لاستغناء أهل الجهة عنه بالمسجدين اللذين بنيا وبالمسجد الثالث الجاري بناؤه بالمنطقة التي بها المسجد المذكور وقريبا منه، لذلك كله نرى أنه لا مانع شرعًا من هدم المسجد المذكور والانتفاع بأرضه في المنافع العامة للمسلمين.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم بناء دار للمناسبات في جزء من المسجد عند إعادة بنائه؟ حيث يوجد في قريتنا مسجد مقام على قطعة أرض خصصت بكاملها لهذا المسجد، ثم أصبح هذا المسجد تابعًا لوزارة الأوقاف، ثم أغلق بمعرفة الوزارة لخطره على حياة المصلين، فقام أهل الخير بجمع تبرعات لإعادة بنائه بالجهود الذاتية، وأشاروا ببناء دارٍ للمناسبات في جزءٍ من المسجد.


ما حكم الوصية بوقف الأرض الزراعية على جهات البر والخير؟ فقد أوصى رجل حال حياته بما يملكه من أطيان زراعية مساحتها فدان و16 قيراطًا و20 سهمًا، وهذه المساحة قد آلت إليه بالميراث الشرعي من والده، وقد أقام عليها وصيًّا متصرفًا في الأطيان المذكورة بعد وفاته فله حق التصرف فيها بزراعتها واستغلالها وتأجيرها وأن يتصرف في قيمة الريع لهذه الأطيان بالصرف منها على أنواع البر الخيري بكافة أنواعها والصرف على فقراء العائلة، وله حق الاحتفاظ لنفسه بمقدار أتعابه والصرف على نفسه، وأن يكون هو المشرف الوحيد على الأطيان وإدارتها، ولأرشد أولاد الموصي أو أسرته من بعد وفاته حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
ويطلب السائل بيان التكييف الشرعي والقانوني لهذه الوصية ومدى مضمونها وجوهرها.


ما حكم الشرع في أخذ الأجرة لناظر الأموال الموقوفة؟


ما قولكم دام فضلكم في شخص محجور عليه للغفلة؛ فهل له أن يقف أملاكه على نفسه، ثم على أولاده من بعده؟ نرجو التفضل بإجابتنا عن هذا.


هل التبرع بأجهزة تكييف للمسجد يدخل في الصدقات الجارية؟


لو بُنِيَ على أرض المسجد القديم معهد ديني مثلًا، فهل تبقى حرمته بحيث يُسَنُّ فيه الاعتكاف وتحية المسجد، ويحرم مكث الحائض فيه؟ وهل يجوز شرعًا تغيير الأرض الموقوفة للمسجد وجعله وقف استبدال لأجل بناء مبنًى آخر، أو أي مشروع خيري؟