ما حكم شراء السلع وبيعها بالتقسيط؟ فأنا أعمل في مجال بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط، ولكن أحيانًا يأتي إليَّ من يريد سلعة معينة بعيدة عن مجال الأجهزة؛ كمواد البناء مثلًا -من حديد وأسمنت- فأذهب وأتصل بالتجّار الذين يبيعون هذه السلع، وأعرف منهم الأسعار، ثم أتصل على من يريد الشراء وأقول له: سعر طن الحديد مثلًا 1000 جنيه؛ وذلك بالتقسيط على سنة مثلًا، هل أشتري لك ما تريد؟ فإن وافق اشتريت له السلعة وذهبت بها إلى بيته وسلمته إياها، وهي في ضماني إلى أن تصل إلى بيته، علمًا أنه حتى وإن أعرض عن الشراء بعد أن اشترينا السلعة له ووصلت إلى بيته فلا شيء عليه إطلاقًا، وإذا ما تأخر عن المدة المحددة للسداد لا آخذ منه جنيهًا واحدًا زيادةً عن المبلغ المتفق عليه، وإذا تبين في السلعة خللٌ أو عيب أو تلف قبل وصولها إليه تحملنا ذلك عن المشتري.
ما تقوم به من شراء السلعة لشخص عند طلبه ذلك منك، ثُم بيعها له بعد ذلك بالتقسيط: هو أمرٌ جائز شرعًا، ولا يضر كونك غير مالكٍ لها وقت طلبه لها؛ لأنَّك تتملكها عن طريق الشراء، ثم تبيعها بالتقسيط، والقاعدة الشرعية تقرر أنه: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
المحتويات
إنَّ الله عزَّ وجلَّ أحلَّ البيع وحرم الربا؛ فقال سبحانه: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]. والعموم يدل على إباحة البيوع في الجملة والتفصيل ما لم يُخَصَّ بدليل.
والبيع في اللغة مصدر بَاعَ كذا بكذا، أي دفع عوضًا وأخذ مُعَوَّضًا، وهو يقتضي بائعًا وهو المالك أو من ينزل منزلته، ومبتاعًا وهو الذي يَبْذُلُ الثمن، وَمَبِيعًا وهو المثمون وهو الذي يُبْذَلُ في مقابلته الثمن. انظر: "تفسير القرطبي" (3/ 357).
وقال الإمام الشافعي في كتاب "الأم" (3/ 3، ط. دار المعرفة): [فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى] اهـ.
ما ذكره السائل من أنه يقوم بشراء السلع بأمواله لطالبها: فهو في حقيقته معاملة مركبة من معاملتين؛ الأولى شراء المنتَجَ نقدًا بثمنٍ حالٍّ، ثم بيعه في المعاملة الثانية للعميل بثمن مؤجَّل معلوم الأجل والأصل والزيادة، وهو وإن صرح بشرائها لطالبها وبأنه يتحمل العيب فيها عنه، إلا أن ذلك لا يخرج المعاملة عن كونها شراءً لنفسه، ثم بيعًا لطالبها؛ لأن العبرة في العقد بمقصده ومعناه، لا بلفظه ومبناه؛ فهو يقرر تكفله بتحمل أي عيب يظهر في السلعة حتى تصل إلى طالبها؛ أي: أن يده عليها يد ضمان لا يد أمانة، وأن لطالبها -بعد وصولها إليه- الخيارَ في أخذها وردها، وأنه يتحمل كل عيب فيها، وهذا كله شأن الأصيل لا الوكيل، وما ذكره من تصريحه للطالب بشرائها له يحمل على غرض الشراء وباعثه، لا على أنه وكيل له فيه؛ تصحيحًا للعقد، ونظرًا إلى حقيقة القصد.
ومن المقرر شرعًا أنه يصحّ البيعُ بثمنٍ حالّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.
بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فما تقوم به من شراء السلعة لشخص عند طلبه ذلك منك، ثُم بيعها له بعد ذلك بالتقسيط: هو أمرٌ جائز شرعًا، ولا يضر كونك غير مالك لها وقت طلبه لها؛ لأنَّك إنما تتملكها عن طريق الشراء، ثم تبيعها بالتقسيط، فليس ذلك مِن قبيل الربا؛ لأنَّ القاعدة الشرعية أنه: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم التعامل بخطاب الضمان البنكي بنوعيه: المغطى، والمكشوف؟ فأنا شخص أعمل في مجال المقاولات وبعض الأعمال التجارية، ويُطلب مني في بعض المعاملات إحضار خطاب ضمان من أحد البنوك كشرط لإتمام هذه المعاملات.
ما حكم الشرع في إضافة ما يُعرف بـ"المصنعية" إلى الثمن عند بيع الذهب والفضة المَصُوغَين؟ حيث يُضِيفُ تُجَّار المشغولات الذهبية مبلغًا مُحدَّدًا نظير تلك المصنعية التي تختلف باختلاف شكلِ القطعة ونوعها.
ما حكم البيع بالتقسيط؟ وما هو الربح أو المكسب المباح في البيع بالقسط والبيع الفوري؟
ما حكم بيع شهادة الاستثمار على أن يدفع صاحبها قيمتها إلى المشتري مع أرباحها؟ فهناك رجلٌ يمتلك شهادة استثمار بأحد البنوك، واحتاج مبلغًا من المال، ولا يمكن فك الشهادة إلا بعد عام كامل، ويرغب في الاتفاق مع أحد الأشخاص على أن يبيع له هذه الشهادة بمقابل مادي على أن يدفع قيمتها إليه مع أرباحها عند فكها. فهل تصح هذه المعاملة شرعًا؟
هل رسوم منفعة الأرض التي تحصلها الدولة تكون على البائع أو المشتري؟ فقد توفي والدي عام 1992م وترك لنا منزلًا، وتم توزيع الميراث على الإخوة والأخوات حسب الشريعة، كان سعر المتر ثمانية وعشرين جنيهًا وستين قرشًا تقريبًا، وتم شراء المنزل من قِبل أحد الورثة، وأخذ كل ذي حق حقه، وبعد عشر سنوات تبين أن الدولة تطالب بمبلغ قدره ألف ومائتا جنيه ثمن أربعة وعشرين مترًا مربعًا منافع دولة، وقد أصبح سعر المتر الآن مائتين وثمانية وعشرين جنيهًا وستين قرشًا تقريبًا. والسؤال:
• هل من حق المشتري مطالبة الورثة بدفع ما يخص كل منهم من المبلغ المطلوب دفعه للدولة؟
• هل من حق الورثة دفع ما يخص كل منهم من المبلغ المطلوب دفعه للدولة وبيعه مرة أخرى للمشتري وحصولهم على فرق السعر الحالي؟
ما حكم احتكار أنابيب الغاز وبيعها بأسعار مضاعفة؟ حيث تعاني بعض الأماكن في مصر من عَوز شديد في أنابيب الغاز، ويستغل بعض الناس هذه الأزمة، فيعقدون اتفاقات مع القائمين على المستودعات ليشتروا منهم حصصًا كاملة فيبيعوها بأسعار مضاعفة. فما حكم ذلك في الشرع؟