زكاة عجول التسمين

تاريخ الفتوى: 08 أبريل 1985 م
رقم الفتوى: 4935
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: الزكاة
زكاة عجول التسمين

أحد التجار يقوم بتربية عدد 69 بقرة فرزين مساهمة في الأمن الغذائي، ويقوم بشراء ما يلزمها من أعلاف جافة وخلافه، يستأجر عُمّالًا يقومون بالإشراف عليها وتقديم الغذاء لها ونظافة حظائرها وغير ذلك، ويسأل: هل تجب عليه الزكاة الشرعية فيها أم لا؟ وإذا وجبت فما مقدارها؟

التجارة هي كل ما يُعدّ للبيع والشراء بقصد الربح، فمن ملك شيئًا للتجارة وحال عليه الحول وبلغت قيمته نصابًا من النقود في آخر الحول وجب عليه إخراج زكاته، وواضح من السؤال أن السائل يقوم بتربية هذه الأبقار للتجارة، فإذا كان يقوم على تسمينها مدة من الزمن ثم يبيعها بعد ذلك، فعليه عند البيع إذا كان قد مر على هذا المشروع عام كامل أن يستخلص أجرة العمال ويخصم الديون، ويخرج الزكاة على الباقي بنسبة 2.5% إذا كان بالغًا نصابًا كاملًا.

أباح الله للمسلمين أن يشتغلوا بالتجارة ويكسبوا منها، شرط ألا يتجروا في سلعة محرمة ولا يهملوا العنصر الأخلاقي في معاملاتهم من الأمانة والصدق والنصح، ولا تلهيهم مشاغل التجارة ومكاسبها عن ذكر الله وأداء حقه سبحانه. ولا عجب في أن يفرض الإسلام في هذه الثروات المستغلة في التجارة والمكتسبة منها زكاةً؛ شكرًا لنعم الله تعالى، ووفاءً بحق ذوي الحاجة من عباده ومساهمة في المصالح العامة للدين والدولة.
والثروة التجارية معروفة في الفقه الإسلامي بعروض التجارة، ومضى بها كل ما عدا النقدين مما يعد للتجارة من المال على اختلاف أنواعه مما يشمل الآلات والأمتعة والثياب والمأكولات والحلي والجواهر والحيوانات والنباتات والأرض والدور وغيرها من العقارات والمنقولات، وعرّفها بعض الفقهاء تعريفًا دقيقًا؛ فقال: إن عروض التجارة هي ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح.
فمن ملك شيئًا للتجارة وحال عليه الحول وبلغت قيمته نصابًا من النقود في آخر الحول وجب عليه إخراج زكاته وهو ربع عشر قيمته أي: 2.5 في المائة كزكاة النقود، فهي ضريبة على رأس المال المتداول وربحه لا على الربح وحده؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ[البقرة: 267].
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ» رواه الترمذي في "السنن" أول كتاب الزكاة.
والإعداد للتجارة يتضمن عنصرين هما: العمل، والنية، فالعمل هو البيع والشراء، والنية قصد الربح.
ورأس مال التاجر إما النقود أو سلع مقومة بالنقود؛ فأما النقود فلا كلام فيها، وأما السلع والعروض فيشترط لوجوب الزكاة فيها ما يشترط لزكاة النقود من حولان الحول وبلوغ النصاب المعين والفراغ من الدين والفضل عن الحوائج الأصلية ونصاب النقود في عصرنا الآن ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
والمختار في اعتبار كمال النصاب آخر الحول فقط، فإذا اكتمل النصاب آخر الحول وجب الاعتبارية واعتبر ابتداء السنة الزكوية للمسلم، وكلما جاء هذا الموعد من كل سنة زكى ما عنده إذا بلغ نصابا، ولا يضر النقصان أثناء السنة.
وواضح من السؤال أن السائل يقوم بتربية هذه الأبقار للتجارة، فإذا كان يقوم على تسمينها مدة الزمن ثم يبيعها بعد ذلك فكيف يزكي هذه الثروة؟ عندما يحين موعد بيع هذه الثروة الحيوانية يستخلص أجرة العمال الذين يستخدمهم لخدمة هذا المشروع، وبعد ذلك إذا كان قد مر على هذا المشروع عام كامل وبلغ المال الذي حصل عليه من ثمن هذه الأبقار نصابًا كاملًا وهو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يكون هذا المال فارغًا من الدين؛ يخرج 2.5% أي: عن كل مائة جنيه 2.5 جنيه، وهكذا فإذا كان عليه ديون طرحها من جملة المال ثم يزكي ما تبقى.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما مقدار الزكاة في قصب السكر؟ علمًا بأنه يسقى بالآلات. وإذا بيع قصب السكر لمصنع السكر، فهل يجوز إخراج مقدار الزكاة بالقيمة؟


هل يجوز إرسال زكاة الفطر إلى محافظة أخرى أو بلد آخر غير مكان إقامة المزكي؟


ما هي كيفية زكاة المال المتحصل من إيجار العقارات؛ فأنا لديَّ عمارة أحصل من خلال تأجيرها على دخل شهريٍّ، فكيف أحسب زكاة المال عن هذا الدخل؟


ما حكم إخراج زكاة المال في شكل إفطارٍ للصائمين؟


هل يجوز لمن وجبت الزكاةُ في ماله أن يخرِجَها مقسطةً في صورة دفعات شهرية على مدار العام إلى مَنْ يعرف أنهم يستحقونها لسدِّ حاجتهم شهرًا بشهر؟


ما حكم إعطاء صدقة الفطر لزوجة الأب وابنتها المريضة؛ فأنا لي زوجة أب أرملة، وليس لها دخل سوى معاش شهري لا يكفيها، ولها ابنان موسران وبنت مصابة بمرض يمنعها من الحركة، والابنان المذكوران يقومان بالإنفاق عليها وعلى أختهما المريضة في حدود دخلهما.
فهل يجوز إعطاء صدقة الفطر لزوجة أبي ولأختي المذكورة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 أبريل 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :36
الظهر
11 : 57
العصر
3:30
المغرب
6 : 18
العشاء
7 :38