تصريح إحدى محاكم الاستئناف باستخراج فتوى من دار الإفتاء المصرية عن موضوع الدعوى. وبمطالعة الأوراق المرفقة تبيَّن أنَّ إحدى محاكم الدرجة الأولى قد حكمت بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للضرر، ثم أقر الطرفان أمام محكمة الاستئناف أنه قد تم التصالح بينهما، وطلب الطرفان من المحكمة الرجوع لدار الإفتاء لمعرفة الحكم الشرعي في التصالح في حكم الطلاق أمام محكمة الاستئناف.
بحسب ما قرره المدعي أمام دار الإفتاء المصرية، نفيد بأنه قد وقع للمدعي مما تلفظ به شفويًّا على المدعية طلقة واحدة فقط، كما أنَّ تصالح الزوج والزوجة أمام محكمة الاستئناف يزيل الخصومة من أساسها ويعيدهما إلى الوضع السابق على رفع الدعوى، وللمحكمة ألا تحتسب هذا الطلاق الواقع بحكم محكمة الدرجة الأولى، والأمر في ذلك كله موكول للمحكمة.
المحتويات
حضر إلينا في دار الإفتاء المصرية (فرع الإسكندرية)، المدعي، بتاريخ: 28/ 10/ 2018م، وبسؤاله عن ألفاظ الطلاق الشفوية التي تلفظ بها على مطلقته المدعى عليها، قرر أنَّه قد وجه إليها لفظ الطلاق ثلاث مرات شفوية على النحو التالي:
الأولى: بلفظ أنت "طالئ"، بقصد ونية الطلاق، وراجع في العدة.
والثانية: بلفظ أنت "طالئ طالئ طالئ"، بدون قصد الطلاق، بل بسبب مشادة حدثت بينهما.
والثالثة: بلفظ "أنتِ طالئ بالتلاتة" بدون قصد الطلاق، بل بسبب مشادة تليفونية، ولم يكن ينوي الطلاق؛ ثم قام بعد هذا الموقف بكتابة رسالة تليفونية لابنه ونصها: "أنا طلقت أمكم"، وبسؤاله عن هذه الرسالة قال: لم أقصد الطلاق والانفصال بهذا اللفظ وكنت أقصد المضايقة فقط.
وما عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية: أن تحريف لفظ الطلاق الصريح بأن يُنطَقَ (طالئ) بدلًا من طالق -كما هو جارٍ على لسان كثير من أهل مصر-: يُخرِج اللفظ مِن الصَّراحة إلى الكناية التي تحتاج إلى نية مقارنة للفظ يقع به الطلاق، والفتوى بهذا القول مبنية على مذهب السادة الشافعية تفريعًا وتنظيرًا.
المقرر شرعًا أن حلَّ عقدة النكاح إنَّما يكون بيد الزوج، إلَّا أنَّ قانون الأحوال الشخصية المصري رقم (25) لسنة 1929م، أعطى للقاضي حق تطليق الزوجة على زوجها؛ أخذًا بمذهب المالكية، حسبما هو مقرر بالمادة السادسة وما بعدها، وجعل لفظ القاضي يقوم مقام لفظ الزوج استثناءً إذا توافرت شروط تطليق القاضي.
ويلزم أن يكون حكم الطلاق نهائيًا حتى يعتد بتطليق القاضي، وهذه مسألة تنظيمية لا تخالف الشرع.
كما أخذ القانون المصري بمبدأ الأثر الناقل للاستئناف، وبنى عليه أنَّ الاستئناف يعيد طرح النزاع برمته من جديد أمام محكمة الاستئناف؛ فقد نص قضاء النقض المصري على أنَّ: [الاستئناف وفقًا لنص المادة (232) من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها] اهـ. (نقض مدني طعن رقم 8240 لسنــة 65 ق).
قد حثَّ الشرع على الصلح بين المسلمين، خاصة بين الزوجين؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: 128]، وطلب من القاضي دعوة الخصوم إليه ما لم يحرم هذا الصلح أمرًا حلالًا أو يحلل أمرًا حرامًا.
قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (16/ 61، ط. دار المعرفة) في بيان أدب القاضي: [والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا، وهذا أيضًا مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه دليل جواز الصلح، وإشارة إلى أن القاضي مأمور بدعاء الخصمين إلى الصلح؛ وقد وصف الله تعالى الصلح بأنه خير؛ فقال عز وجل: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: 128] اهـ.
وقد عرف الإمام الحصكفي الصلح بالأثر المترتب عليه؛ فقال في "الدر المختار" (5/ 628، ط. دار الفكر): [(هو) لغةً: اسم من المصالحة. وشرعًا: (عقد يرفع النزاع) ويقطع الخصومة (وركنه الإيجاب) مطلقًا (والقبول) فيما يتعين] اهـ.
وقال العلامة أبو الحسن علاء الدين الطرابلسي الحنفي في "معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام" (ص: 172، ط. دار الفكر) في باب "القضاء بالصلح بين الخصمين": [الصلح مشروع؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾[النساء: 128].. ولأن الصلح سبب لدفع الخصومة وقطع المنازعة والمشاجرة، والمنازعة متى امتدت أدت إلى الفساد فكان الصلح دفعًا لسبب الفساد، وإطفاءً لثائرة الفتن والعناد، وشقيقًا لسبب الإصلاح والسداد، وهو الألفة والموافقة فكان حسنًا مندوبًا إليه شرعًا، وركنه الإيجاب والقبول؛ لأنه معارضة] اهـ.
قد أجاز القانون الصلح بين الخصوم في الدعوى أمام القضاء في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، وجعل أثر ذلك الصلح هو الحكم بإنهاء الخصومة القائمة، وذلك بشرط ألَّا يكون الصلح على أمر يخالف النظام العام، كالصلح على الحكم بالفرقة بين الزوجين بسبب ثبوت الرضاع المحرِّم بينهما؛ لأنها من حقوق الله تعالى التي لا يجوز التصالح عليها.
فقد نصت المادة (549) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948م على أنَّ: [الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان به نزاعًا محتملًا، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه] اهـ.
وجاء في المادة (553) من ذات القانون: [تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها؛ ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولًا نهائيًا] هـ.
عليه وفي واقعة السؤال: فبحسب ما قرره المدعي أمام دار الإفتاء المصرية (فرع الإسكندرية)، بتاريخ: 28/ 10/ 2018م؛ فقد وقعت له الطلقة الأولى فقط؛ لأنها كانت بلفظ "أنت طالئ" الذي يُعتبر من كنايات الطلاق واقترنت به نيَّة التطليق، وبمراجعته لها في العدة تكون العلاقة الزوجية قد عادت بينهما.
أمَّا اللفظ الثاني والثالث فلا يقع بأيٍّ منهما طلاق؛ لكونهما من كنايات الطلاق، ولم تقترن بأيٍّ منهما نية التطليق.
كما أنَّ تصالح الزوج والزوجة أمام محكمة الاستئناف يزيل الخصومة من أساسها ويعيدهما إلى الوضع السابق على رفع الدعوى، وللمحكمة ألا تحتسب هذا الطلاق الواقع بحكم محكمة الدرجة الأولى، والأمر في ذلك كله موكول للمحكمة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم طلاق المحجور عليه؟ فقد طلبت إحدى محاكم الاستئنافت تصريح بإصدار فتوى من دار الإفتاء المصرية عما إذا كان الطلاق الواقع من المحجور عليه عديم الأهلية يقع من عدمه بالكيفية الواردة بعريضة الاستئناف ثلاث مرات غيابية في أربعة أيام.
وبمطالعة الأوراق المرفقة تبين أنَّ الدعوى المستأنفة هي دعوى إبطال طلاق مقامة من المدعية/ ن م أ، لإسقاط الطلقات الواقعة عليها من المحجور عليه/ م ع ح، وهي الطلقة الأولى غيابية مؤرخة: 13/ 4/ 2017م، وراجعها في العدة بتاريخ: 14/ 4/ 2017م، والثانية غيابية مؤرخة: 15/ 4/ 2017م، وراجعها في العدة بتاريخ: 17/ 4/ 2017م، والثالثة غيابية مؤرخة: 18/ 4/ 2017م، واعتبار هذا الطلاق كأن لم يكن؛ بدعوى أن هذه الطلقات صادرة من عديم الأهلية، واعتبار العلاقة الزوجية قائمة.
وقد قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى المسـتأنفة بناءً على قناعتها بأن المدعى عليه يتمتع بعقل مميز.
وقد تضمنت الأوراق المرفقة حكم إحدى محاكم الولاية على المال، حيث حكمت بتاريخ: 23/ 5/ 2017م، بتوقيع الحجر على/ م ع ح، وتعيين نجله/ أ م ع قيِّمًا عليه بلا أجر.
كما تضمنت الأوراق تقرير إدارة الطب النفسي الشرعي بوزارة الصحة والسكان المصرية، والمحرر في: 26/ 4/ 2017م، الذي نص على: [بتوقيع الكشف الطبي العقلي على المطلوب المحجور عليه/ م ع ح، وجد أن المذكور يعاني من الخرف الوعائي المختلط القشري وتحت القشري، وهو آفة عقلية تجعله غير قادر على إدارة أمواله بنفسه] اهـ.
ما حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة؟ فأنا متزوج بامرأة صالحة، وأحبها وتحبني ونحن سعداء، ولكن يرغب والديَّ بأن أطلقها، فهل يجب عَليَّ طلاقها؟ وهل رفضي لطلاقها فيه عقوق للوالدين أو عدم برٍّ لهما؟
السائل مصري الجنسية مسلم الديانة تزوج من مصرية الجنسية مسيحية الديانة كاثوليكية المذهب، ثم طلقها بمصلحة الشهر العقاري بموجب إشهاد رسمي، وكان قد أنجب منها أثناء قيام الزوجية بينهما ولدًا وسنُّه تسع سنوات وهو في يد السائل. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع وبيان الحقوق المالية الشرعية والقانونية المستحقة لمطلقته حتى يقوم بإيفائها إياها، وهل تستحق مطلقته شيئًا من أملاكه التي آلت إليه حال قيام الزوجية وهو على قيد الحياة؟
ما مدى ترتب أثر الطلاق الشفوي حال إقرار الطرفين به من غير تلفظ؟ فقد اتفقت أنا وزوجتي على إنهاء الزوجية بيننا بالتراضي، ولم أتلفظ بلفظ الطلاق، ثم كتبتُ إقرارًا في ورقةٍ عُرفية يفيد أني قد طلقت زوجتي، وأنها قد استلمت حقوقها، فهل هذا الإقرار المكتوب يقع به الطلاق دون أن أنطق به؟
متى يصبح الطلاق الرجعي بائنًا؟
ما حكم الطلاق المعلق؟ فقد حصل نزاع بين السائل وبين والده؛ بسبب أن والده يرغب في التحاقه بمدرسة بطما، ويريد ابنه -السائل- الالتحاق بمدرسة بأسيوط، فحلف والده على زوجته -التي هي أم السائل- بقوله لها: إنه إذا ذهب ابنك إلى أسيوط تكوني محرمة كأمي وأختي، ولن أرسل له ولا مليمًا. وقد التحق الابن بمدرسة بأسيوط، وأتم بها دراسته، ولم يعلم بهذا اليمين إلا بعد سنتين من صدوره، وكان والده يصرف عليه من مال زوجته، وقد أرسل له فقط مبلغ جنيه من ماله الخاص سهوًا عنه. وهذا الحالف سبق أن وقع منه طلاقان من قبل هذا على زوجته المذكورة، وطلب السائل معرفة الحكم الشرعي في هذا اليمين.