حكم نصاب زكاة الزروع عند تنوع المحاصيل

تاريخ الفتوى: 18 أبريل 2019 م
رقم الفتوى: 4867
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الزكاة
حكم نصاب زكاة الزروع عند تنوع المحاصيل

ما حكم نصاب زكاة الزروع عند تنوع المحاصيل، حيث أننا  شركة زراعية تنتج بعض المحاصيل؛ هي: (الموالح، العنب، الرمان، المانجو)، ويتم الري عن طريق الآبار بطلمبات ريٍّ كهربائية، ويتم البيع بشكل موسمي لكل محصول حسب ميعاده.
والسؤال: هل تحسب الزكاة على كل محصول على حدة، أم على جميع أموال المحاصيل كلها على أساس أنها شركة زراعية؟

الواجب في هذه الحالة أن يتم إخراج الزكاة في كل جنسٍ من المحاصيل المذكورة مستقلًّا إذا بلغ النصاب، أما ما لم يبلغ النصاب منها فلا زكاة فيه إلَّا بضم أنواع الجنس الواحد إلى بعضها؛ سواء كان المخرج في الزكاة عين المحاصيل أو قيمتها.

المحتويات

 

كيفية إخراج زكاة الزروع المتعددة

الأصل أن تخرج الزكاة مِن جِنس المال المُزَكَّى عنه لكل مال على حِدَتِه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ» أخرجه أبو داود وابن ماجه في "سننهما"، والحاكم في "المستدرك" وقال: [هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، إن صح سماع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه] اهـ، والبيهقي في "السنن الكبرى" و"الخلافيات" وقال: [رواته ثقات] اهـ.
ومن شرط وجوب الزكاة في الزروع والثمار: بلوغ النصاب، ولا يُكمَّلُ نصابُ جنس من جنس آخر؛ فلا يضم التمر إلى الزبيب مثلًا، ولا يُضَمُّ أيٌّ منهما إلى الحنطة أو الشعير.
قال الإمام ابن المنذر في "الإجماع" (ص: 46، ط. دار المسلم): [وأجمعوا على أن لا تضم النخل إلى الزبيب] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البر في "التمهيد" (20/ 150، ط. وزارة الأوقاف): [وأجمعوا أنه لا يضاف التمر إلى الزبيب ولا إلى البر، ولا البر إلى الزبيب] اهـ.
وإنما المعتبر في تكميل النصاب بالاتفاق: نصاب كل جنس على حدة؛ فتُضم أنواعُ الجنس الواحد إلى بعضها لتكميل النصاب؛ كأنواع التمر وإن اختلفت أسماؤها لأنها كلها تمر، ويُضم الجيد من الجنس الواحد إلى الرديء منه.
قال الإمام ابن حزم الظاهري في "مراتب الإجماع" (ص: 36، ط. دار الكتب العلمية): [وَاتَّفَقُوا على أَن أَصْنَاف الْقَمْح كالصيني والسمرة وَنَحْو ذَلِك تجمع مَعًا، وَاتَّفَقُوا على أَن أَصْنَاف التَّمْر تجمع مَعًا، وَاتَّفَقُوا على أَصْنَاف الشّعير تجمع مَعًا] اهـ.
وقال الإمام الباجي المالكي في "المنتقى شرح الموطأ" (2/ 167، ط. مطبعة السعادة): [إن الحنطة تجمع أنواعها كلها كما تجمع أنواع التمر فتجمع المحمولة وهي البيضاء إلى السمراء، فإذا بلغت النصاب ففيها الزكاة وهذا لا خلاف فيه] اهـ.
وقال العلَّامة ابن حجر الهيتمي "تحفة المحتاج" (2/ 149، ط. المكتبة التجارية): [(ولا يكمل جنس بجنس) إجماعًا في التمر والزبيب، وقياسًا في نحو البر والشعير (ويضم النوع إلى النوع) كتمر معقلي وبرني وبر مصري وشامي؛ لاتحاد الاسم] اهـ.
واختلف الفقهاء في بعض الزروع: هل هي أنواع لجنس واحد فتجمع معًا لتكميل نصاب الزكاة، أو أجناس مختلفة يستقل نصاب كل منها على حدته؛ كالقمح والشعير والسلت: فهي عند الحنفية والشافعية: أجناس ثلاثة لا يضم أحدها إلى الآخر.
وعند الحنابلة: أن القمح جنس، وأن الشعير والسلت نوعان من جنس واحد.
وعند المالكية: أن الثلاثة جنس واحد يكمل النصاب منها جميعًا.
قال الإمام الباجي المالكي في "المنتقى شرح الموطأ" (2/ 167، ط. مطبعة السعادة): [وكذلك يجمع إلى الحنطة الشعير والسلت لا يختلف مالك وأصحابه في ذلك، وبه قال الحسن وطاوس والزهري وعكرمة، ومنع من ذلك أبو حنيفة والشافعي وقالا: إن الشعير والسلت كل واحد منهما جنس منفرد غير الحنطة لا تجمع في الزكاة] اهـ.
وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 31، ط. مكتبة القاهرة): [مسألة: قال: وتضم الحنطة إلى الشعير، وتزكى إذا كانت خمسة أوسق] اهـ.

حكم إخراجُ زكاة الزروع نقدًا


يجوز إخراجُ زكاة الزروع نقدًا بقيمة سعرها يوم الحصاد مجمعة؛ حيث ذهب الحنفية وجماعة مِن فقهاء المذاهب المتبوعة إلى جواز التحول عن العين إلى القيمة في الزكاة، فيجوز عندهم للمزكِّي دفع العين أو القيمة من أصناف المال المستحق عنه الزكاة ولو كانت الأعيان موجودة؛ لأن تعيين الأجناس في الزكاة إنما كان تسهيلًا على أرباب الأموال؛ حيث يسهل على صاحب المال إخراج زكاته من جنس ماله، لا أن ذلك إلزام بأخذ الزكاة من جنس المال، كما أن المقصودَ إيصالُ الرزق الموعود إلى الفقير، ودفع حاجة المسكين، وهو يحصل بالقيمة كما يحصل بالعين.
ومن أدلتهم على ذلك قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: 103]، حيث نصَّ على أن المأخوذ (صدقة)، وهذا يصدق على القيمة كما يصدق على العين.
قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (3/ 107، ط. دار المعرفة): [فإن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا؛ لأن المعتبر حصول الغنى وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار على الدر المختار" (2/ 285، ط. دار الفكر): [(وجاز دفع القيمة في زكاة، وعشر، وخراج، وفطرة، ونذر، وكفارة غير الإعتاق) أي: ولو مع وجود المنصوص عليه] اهـ.

الخلاصة

الواجب أن يتم إخراج زكاة المحاصيل التي تنتجها الشركة وهي: (الموالح، العنب، الرمان، المانجو) في كل جنسٍ منها على حدة إذا بلغ النصاب؛ وهو الأصل في إخراج الزكاة كما نص عليه الفقهاء. أما ما لم يبلغ النصاب منها فلا زكاة عليه إلَّا بضم أنواع الجنس الواحد؛ سواء كان المخرج في الزكاة عين المحاصيل أو قيمتها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز جمع النقود في الجوامع؟


ما حكم إخراج الزكاة على أموال جمعية خيرية تكفل اليتامى والمحتاجين؟ حيث يوجد جمعية خيرية تقوم برعاية اليتامى الفقراء والمحتاجين، وتمتلك هذه الجمعية بعض المنازل وتحصِّل إيجارها، كما أن لها أرصدة في البنوك ينتج عنها أرباح نقدية، بالإضافة إلى التبرعات، وتقوم الجمعية بالصرف من حصيلة كل هذا على مرتبات الموظفين وما يلزم من مصاريف إدارية. فهل يجوز إخراج الزكاة الأموال لهذه الجمعية أو لا؟


ما حكم إخراج زكاة الفطر لأسر شهداء الشعب الفلسطيني في غزة هذه الأيام؟ وذلك بسبب الظروف القاسية التي يمرون بها من جراء الاعتداء الغاشم عليهم من العدو الإسرائيلي.


ما حكم صرف الزكاة والأوقاف والصدقات لمؤسسة بحث علمية؟ فالسؤال عن مدى شرعية تلقي مؤسسة تعليمية بحثية للتبرعات والصدقات الجارية والأوقاف والزكاة ونحوها؛ حيث إن هذه المؤسسة هي مؤسسة غير ربحية، وهي عبارة عن مدينة علمية تعمل تحت إشراف مجلس أمناء عالمي يضم ستةً من الحاصلين على جائزة نوبل في المجالات العلمية المختلفة، وهو مشروع لا يهدف إلى الربح، بل يهدف إلى الوصول بالتعليم في مصر إلى المستويات العالمية، ورفع شأن البحث العلمي والتكنولوجيا؛ لإحداث طفرة ونقلة نوعية لزيادة الإنتاج القومي لمصلحة البلاد والعباد.


ما حكم ضم الأموال النقدية إلى عروض التجارة في الزكاة؟ حيث يوجد رجلٌ يملك عُروضًا للتجارة، وعنده مالٌ آخَر نقدي يملكه، وحال عليهما الحول، لكن كلًّا منهما لا يبلغ النصاب إلا إذا ضم الآخَر إليه، ويسأل: هل يضم العروض إلى المال النقدي ويزكيهما زكاةً واحدة أو يزكي كلَّ مالٍ على حِدَة؟


ما حكم الزكاة والصدقات لصالح مؤسسة خيرية؟ حيث يتشرف أحد البنوك بإحاطة فضيلتكم علمًا بتأسيس مؤسسة للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي، وتعمل المؤسسة منذ إنشائها على تطوير مجالي الصحة والتعليم في مصر، وذلك عبر منهج متكامل لا يعتمد فقط على المساهمات المادية، ولكن أيضًا من خلال إدارة عملية للتطوير بالتعاون مع الإدارات المختصة بالمؤسسات العامة التي تعمل بها، وإذ تركز المؤسسة في المرحلة الحالية على المشروعات الصحية، لا يتوقف دورها عند تحديث البنية الأساسية وتطوير الخدمات فحسب، ولكنه يمتد أيضًا ليشمل توفير الدورات التدريبية لأطقم التمريض، والعمل على رفع كفاءة العنصر البشري ككل، وننوه سيادتكم بأن البنك يتحمل كافة التكاليف الإدارية للمؤسسة، بحيث تذهب جميع التبرعات مباشرة للمشروعات التي تتبناها المؤسسة الخيرية.
وتعمل المؤسسة الآن على استكمال التطوير الشامل لثلاثة مشروعات مهمة وهي: مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني"، المعهد القومي للأورام، وقريبا نبدأ العمل بمركز الكلى بالمنصورة، وذلك للوصول بها إلى مستويات عالمية في الخدمة، حتى نتمكن من خدمة أكبر عدد من المرضى المحتاجين دون تحميلهم أي أعباء مادية، ويأتي اختيار هذه المؤسسات تحديدًا؛ لأنها تخدم المجالين التعليمي والصحي، وهما الهدف الأساسي الذي من أجله أنشئت المؤسسة.
وفي هذا الشأن، نعمل الآن على الاستعداد لإطلاق حملة إعلانية لتعريف الرأي العام بأهداف المؤسسة وبرامجها التنموية، وقد وردتنا في هذا الشأن عدة استفسارات من عملائنا يتساءلون من خلالها عن المواضع التي يمكن أن يتبرعوا من خلالها بالزكاة، وتلك التي تستحق الصدقات بالمؤسسة، كي تنفق منها على المشروعات التي تعمل عليها.
وعليه: فإنا نسأل فضيلتكم عن إمكانية استصدار فتوى مكتوبة وموثقة من دار الإفتاء المصرية تجيز إخراج الزكاة والصدقات لصالح المؤسسة، وتبين المواضع الملائمة لصرف كل منها، مما يشجع السادة المساهمين من أبناء المجتمع المصري لدعم جميع المبادرات التي من شأنها الوصول بمصر إلى ما نصبو إليه من تقدم وازدهار.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 55
العشاء
9 :28