حكم ولاية الأخ غير الشقيق عقد زواج أخته مع وجود الأب

تاريخ الفتوى: 09 ديسمبر 2004 م
رقم الفتوى: 4723
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: النكاح
حكم ولاية الأخ غير الشقيق عقد زواج أخته مع وجود الأب

ما حكم ولاية الأخ غير الشقيق عقد زواج أخته مع وجود الأب؟ فإن ابنتي تبلغ من العمر سبعة عشر عامًا ونصفًا، قامت ابنتي هذه بالاتفاق مع والدتها -طليقتي- على الهروب من منزلي، وقامت والدتها بتزويجها دون علمي ولا إذني، وكان وكيلها في ذلك أخاها لأمها -غير الشقيق-، والشخص الذي تزوجها غير كفء، وكان ذلك بسبب انتقامهم مني لمشكلات بيننا لأكثر من عقدين من الزمان.
فهل يجوز ولاية أخي ابنتي لأمها مع وجودي ووجود أخيها الشقيق؟ وهل هذا الزواج بهذه الطريقة صحيح؟ وما الحكم فيه إذا تم هذا الزواج؟ وهل يجوز لي الاعتراض على هذا العقد وفسخه أم لا؟ أرجو من فضيلتكم الرد على أسئلتي هذه ردًّا كافيًا.

لا يصح شرعًا ولاية الأخ من الأم مع وجود الأب، وإنما هي وكالة، ويكون عقد الزواج في هذه الحالة صحيحًا شرعًا ما دامت البنت بالغة رشيدة، ومع ذلك فإن للأب حق الاعتراض على هذا الزواج إذا كان الذي تزوجت منه غير كفء أو أمهرها بأقل من مهر المثل.

المحتويات

 

بيان المراد بولاية النكاح

الولاية في النكاح نوع رعاية كفلها الشرع الشريف للمرأة حفاظًا عليها وهي تبدأ مرحلة كبرى في حياتها، وقد راعى الشرع عند وضع أحكام هذه الولاية أن تقوم على معاني الشفقة على المرأة ونصرتها وعونها.
وقد رأى الإمام أبو حنيفة أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحد عليها، وعليه: فلها أن تزوج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها بكرًا كانت أم ثيبًا. وحَصَرَ الولايةَ الحقيقيةَ في الصغيرةِ غير البالغة، وجعل الولايةَ على البالغة الرشيدة وكالةً وليست ولايةً.
وقد أخذ القانون المصري بمذهب السادة الحنفية فجعل للمرأة البالغة حق تزويج نفسها ويعدُّ زواجها صحيحًا إذا تزوجت من كفء بمهر مثلها.

اختلاف الفقهاء في سن البلوغ

جعل الشرع البلوغ أمارة على بدء كمال العقل، وجعل أيضًا البلوغ بالسن معتمدًا عند عدم وجود العلامات الأخرى للبلوغ.
وقد اختلف الفقهاء في سن البلوغ:
فرأى الشافعية والحنابلة والصاحبان أبو يوسف ومحمد أنه خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى.
ورأى المالكية أنه ثماني عشرة سنة، ووردت تحديدات أخرى في المذهب؛ فقيل: خمس عشرة. وقيل: تسع عشرة. وقيل: سبع عشرة.
أما الإمام أبو حنيفة فقد فصَّل؛ فجعل سن بلوغ الغلام ثماني عشرة سنة، والجارية سبع عشرة.
وقد نَظَّم القانون المصري إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية بصدور القانون رقم 56 لسنة 1923م الذي حدد أقل سن للزواج من الوجهة النظامية والقضائية بمنع سماع الزوجية إذا كانت سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة والزوج عن ثماني عشرة وقت الزواج إلا بأمر من ولي الأمر.
ثم صدرت اللائحة الشرعية المرسوم بقانون 78 لسنة 1931م موافقًا لما سبق، ثم عدلت مادة 99/ 5 منه في قانون 88 لسنة 1951م بتحديد السنوات بالهجرية، ثم استقر الأمر في قانون 1 لسنة 2000م بالتحديد بالسنوات الميلادية.
ومن خلال ما سبق فقد سأل الطالب ثلاثة أسئلة هي:

أولًا: عن صحة ولاية الأخ لأم مع وجود الأب

الجواب على ذلك: أن الولاية المذكورة في واقعة السؤال ليست ولاية حقيقية عند السادة الحنفية، بل هي وكالة؛ لأن الفتاة التي عقدُها موضوع السؤال قد بلغت على المعتمد من مذهب الحنفية؛ قال العلامة الكمال بن الهمام في "فتح القدير" (9/ 270): [فإن لم يوجد ذلك فحتى يتمَّ له ثماني عشرة سنة، وبلوغ الجارية فحتى يتم لها سبع عشرة سنة، وهذا عند أبي حنيفة. وقالا: إذا تم الغلام والجارية خمس عشرة سنة] اهـ.
فالفتاة المذكورة تمت سبع عشرة سنة ونصفًا فهي بلغت على قولي الأئمة الثلاثة فالولاية عليها ليست ولاية حقيقية، بل هي وكالة.
وعليه: تصح أن توكل المرأة البالغة الرشيدة مَنْ شاءت في عقد نكاحها؛ فولاية أخي الفتاة من الأم مع وجود الأب ليست ولاية حقيقية بل هي وكالة صحيحة عند الحنفية إن قصدت توكيله كما يظهر في واقعة السؤال.
وقد أخذ القانون المصري بمذهب الحنفية في هذا الشأن فيجعل ولاية الأخ من الأم من قبيل الوكالة.

ثانيًا: عن صحة الزواج بالطريقة المذكورة وحكمه

الزواج على ما ذكر في واقعة السؤال صحيح عند السادة الحنفية لما ذكرناه.
وعليه: يكون الحكم إذا تمَّ الدخول عند الحنفية أنه زواج صحيح تترتب عليه كل آثاره، وقد أخذ القانون المصري بمذهب السادة الحنفية فالعقد صحيح نافذ تترتب عليه جميع آثاره.

ثالثًا: عن جواز الاعتراض على هذا العقد وفسخه

لقد أجاز السادة الحنفية للولي أن يرفع أمر نكاح ابنته البالغة الرشيدة التي تزوجت بغير كفء أو بغير مهر المثل للقاضي ليفسخ نكاحها ما لم تكن حملت أو وضعت، فإذا كان الزواج بغير كفء كان زواجها باطلًا لا يصح أصلًا على القول المختار للفتوى، ولا تلحقه الإجازة؛ لأنها لا تلحق الباطل. وإن كان كفئا لكن بمهر أقل من مهر المثل بغبن فاحش فلوليها العاصب الاعتراض فإذا تمم الزوج المهر وإلا رفع الأمر للقاضي ليفسخ العقد، وهذا قول أبي حنيفة، ورأي الصاحبين عدم الاعتراض.
وعليه: فإن السائل يجوز له الاعتراض على الزواج المذكور بعدم الكفاءة فإذا ثبت كان الزواج باطلًا، ويجوز له الاعتراض أيضًا؛ لعدم إعطائها مهر المثل.

خلاصة الجواب على الأسئلة الثلاثة

أنه لا يصح ولاية الأخ من الأم مع وجود الأب، وأن العقد الذي يتولى فيه الأخ من الأم الولاية مع وجود العاصب إنما هو توكيل، وأن للأب الاعتراض على الزواج إذا كانت ابنته البالغة زوجت نفسها بغير كفء أو بأقل من مهر المثل.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم جمع الرجل بين المرأة وخالة أمها في الزواج؟


ما حكم طاعة الوالدين في اختيار الزوجة؟ فأنا تعرفت على فتاة ووعدتها بالزواج، وعندما فاتحت أهلي في خطبتي منها، فوجئت برفضهم التام لهذه الفتاة بزعم عدم التكافؤ الاجتماعي، وأنا الآن في حيرة من أمري. هل أرضي ضميري من أجل تلك الفتاة؟ أو أرضي أهلي وأتركها؟ مع العلم أني أريدها.


‏ ما حكم الزواج بغير شهود؟ حيث إن رجلًا من جنسية دولة عربية حضر بطرفي وقال ‏لي: أعطني بنتك، فقلت له: أعطيتك، ‏وقد تركني ومشى إلى حال سبيله، وإنه ‏متمسك بهذا؛ على اعتبار أنه عقد شرعي، ‏ولم يكن أحد موجودًا بالمجلس سوى أختها ‏وزوج أختها، ولم يُسَمِّ مهرًا ولا خلافه ‏سوى قوله: أعطني بنتك. فهل هذا يعتبر ‏عقدًا شرعيًّا حسب تمسكه به؟
أو أن هذا ‏مخالف ويُعدُّ عقدًا غير مكتمل الأركان شرعًا؟ وأنه لم ‏يحصل عقد رسمي، ولا أي شيء سوى ما ‏ذكر، وسن البنت 18 سنة.


سائل يقول: نرجو منكم بيان بعض ما ورد في الإسلام في الحث على الزواج والترغيب فيه.


هل يسقط المهر بالدخول أو بمضي مدة على الزواج؟ فقد تزوج رجلٌ مسلمٌ بامرأة مسلمة على صداق قدره ألف جنيه تعهَّد لها كتابةً بدفعه على دفعتين تحت طلبها، ثم دخل بها ولم تقبض من مهرها شيئًا، وبعد ذلك طالبته بهذا المبلغ. فهل يسقط حقها بالدخول، ولو بعد مضي ثلاث عشرة سنة على دخوله بها، أم كيف الحال؟


يطلب السائل الإفادة بالحكم الشرعي عن الزواج من امرأة كذبت عليه هي وأخوها غير الشقيق في ذكر سنِّها وقت زواجه منها؛ حيث ذكرا أنها من مواليد سنة 1942م، وهي في الحقيقة من مواليد سنة 1935م، ولقد قرأ أن مثل هذا الزواج يكون باطلًا، وكلُّ ما بني على باطل فهو باطل. ومرفق طيُّه صورة ضوئية من عقد الزواج.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 أبريل 2025 م
الفجر
4 :41
الشروق
6 :15
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 31
العشاء
8 :54